الطعن رقم 13019 لسنة 66 ق – جلسة 28 /05 /2006
المكتب الفني – أحكام النقض – جنائي
السنة 57 – صـ 716
جلسة 28 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 13019 لسنة 66 القضائية
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
اقتصار مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن على إيراد بعض المبادئ القضائية دون بيان
المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. مفاده: بقاؤه غفلاً من الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن.
أساس وعلة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ …….. قاضيًا بعدم جواز المعارضة، فقرر الطاعن
بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ …….، ثم قدم مذكرة بذات التاريخ موقعة من المحامية
…….. وصفها بأنها مذكرة بأسباب الطعن اقتصر فيها على إيراد بعض المبادئ القضائية
دون أن يبين المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها
الثانية منها على تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. وكان من المقرر أن التقرير بالطعن
بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن
هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها
أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسبابًا لطعنه،
فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنح …… ضد الطاعن بوصف أنه: ارتكب جريمة التبديد المبينة بعريضة الدعوى.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بحبس المتهم سنة
وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة …….. الابتدائية – بهيئة استئنافية –
قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المعارض فيه. عارض للمرة الثانية وقضى بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …… إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ….. قاضيًا بعدم جواز المعارضة، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ …..، ثم قدم مذكرة بذات التاريخ موقعة من المحامية ….. وصفتها بأنها مذكرة بأسباب الطعن اقتصرت فيها على إيراد بعض المبادئ القضائية دون أن تبين المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الثانية منها على تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسبابًا لطعنه، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
