الطعن رقم 5657 لسنة 75 ق – جلسة 19 /10 /2006
المكتب الفني – أحكام النقض – مدني
السنة 57 – صـ 715
جلسة 19 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، صلاح مجاهد، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 5657 لسنة 75 القضائية
(1، 2) إيجار " إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط ". حكم "
حجية الحكم " " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار. الحكم الصادر
في الطعن عليه. حجيته قاصرة على أطراف الخصومة حقيقة أو حكمًا. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج
به على غير الخصم. حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد به. علة ذلك. م 101 إثبات.
اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر بتأييد القرار الهندسي في دعوى لم
يكن الطاعنون أطرافًا فيها. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت
الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة
101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم
إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته
حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقًا للقواعد
القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد
به.
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين لم يكن خصمًا في الدعوى رقم ….. مدني
كلى مساكن أسيوط المرفوعة من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير ومن ثم فإن الحكم
النهائي الصادر فيها بتأييد قرار الإزالة رقم ….. لا يحوز حجية قبل الطاعنين إذ إن
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة
حقيقة أو حكمًا ولو كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وأقام قضاءه بدءً من حكم أول درجة على سند من القول بأن الحكم الصادر
في الدعوى …… المشار إليه والمؤيد استئنافيًا يحوز حجية الأمر المقضي تمنع من معاودة
النزاع في الدعوى الراهنة فحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين والرد عليه بما يواجهه فإنه
يكون معيبًا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث
الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ….. لسنة 2002 أمام محكمة أسيوط الابتدائية
بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ….. لسنة 1984 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
لمنطقة غرب أسيوط بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن، وقال شرحًا لذلك إنه يستأجر من
مورث المطعون ضدهم محلاً بعقار النزاع وقد نما إلى علمه صدور القرار المطعون عليه في
غفلة منه ولم يعلن به ونظرًا لأن العقار بحالة جيدة لا تعدو إلى إزالته فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا
الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 79 ق أسيوط وبتاريخ 8/ 2/ 2005 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى
يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك
يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض دعواهم على
ما ضمنه أسبابه من أن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم العقار حتى سطح الأرض قد
حاز حجية الأمر المقضي فيه لسابقة صدور حكم نهائي برفض الدعوى رقم ….. لسنة 1998
مدني كلي مساكن أسيوط التي أقيمت من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير طعنًا
في قرار اللجنة رغم تمسكهم بأن مورثهم لم يختصم في تلك الدعوى وأنهم لا يحاجون بالحكم
الصادر فيها ولا يحوز الحكم الصادر فيها أية حجية مانعة من نظر النزاع في الدعوى الراهنة
فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولئن كان
القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار
الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام
القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا
ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة
ولم يكن ممثلاً فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم
في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به , وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين لم
يكن خصمًا في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 مدني كلي مساكن أسيوط المرفوعة من مورث المطعون
ضدهم من الرابعة إلى الأخير ومن ثم فإن الحكم النهائي الصادر فيها بتأييد قرار الإزالة
رقم ….. لسنة 1984 لا يحوز حجية قبل الطاعنين إذ إن حجية الأحكام القضائية في المسائل
المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا ولو كان الحكم صادرًا
في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بدءً
من حكم أول درجة على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة 1998 المشار
إليه والمؤيد استئنافيًا يحوز حجية الأمر المقضي تمنع من معاودة النزاع في الدعوى الراهنة
فحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين والرد عليه بما يواجهه فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه
على أن يكون مع النقض والإحالة.
