الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2857 لسنة 65 ق – جلسة 01 /06 /2006 

المكتب الفني – أحكام النقض – مدني
السنة 57 – صـ 551

جلسة الأول من يونيه سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد.


الطعن رقم 2857 لسنة 65 القضائية

(1، 2) شفعة " إجراءات الأخذ بالشفعة: " إنذار الشفيع وإعلان الرغبة في الشفعة ".
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون رسميًا. م 942 مدني. عدم لزوم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في ذات إعلان الصحيفة وفى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة. صحيح.
استكمال صحيفة افتتاح الدعوى جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة. أثره. الاستغناء عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بسقوط الحق في الشفعة تأسيسًا على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها متحجبًا عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحًا في الميعاد المقرر قانونًا. خطأ وقصور مبطل.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة " في الأخذ بالشفعة " أن يكون رسميًا ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة مادام قد تم في الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة.
2 – إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة بما يغنى عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة تأسيسًا على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحًا في الميعاد المقرر قانونًا فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين عدا الرابع أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4369 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بأحقيتهم في أخذ العين المبينة بالصحيفة بالشفعة مع التسليم وقالوا بيانًا لذلك إنهم يمتلكون والمطعون ضده الأول العقار الواقع به عين التداعي وأنه نما إلى علمهم أن الأخير قد باعها للمطعون ضده الثاني لقاء ثمن مقداره عشرة آلاف جنيه فأنذروهما برغبتهم في أخذها بالشفعة وأودعوا الثمن خزانة المحكمة المختصة وأقاموا الدعوى. تدخل الطاعن الرابع في الدعوى منضمًا لباقي الطاعنين. ومحكمة أول درجة أجابتهم لطلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 14149 لسنة 110 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم عن أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة تأسيسًا على بطلان إعلان رغبتهم فيها للمطعون ضده الأول على الرغم من أن إعلان صحيفة دعواهم المتضمنة رغبتهم في الشفعة والذي تم صحيحًا بالنسبة للمطعون ضدهما يغنى عن إجراء هذا الإعلان أصلاً ويقوم مقامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسميًا ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة مادام قد تم في الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة بما يغنى عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة تأسيسًا على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحًا في الميعاد المقرر قانونًا فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات