الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 386 لسنة 72 ق – جلسة 28 /03 /2006 

المكتب الفني – أحكام النقض – مدني
السنة 57 – صـ 301

جلسة 28 من مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد خليل درويش، محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد.


الطعن رقم 386 لسنة 72 القضائية

(1، 2) حكم " ما يُعيب تسبيبه ". دعوى " الدفاع الجوهري ". ضرائب " الضريبة على الدخل: الضريبة على تقسيم الأراضي: انقضاء الخصومة الضريبية ".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بوجوب إعمال قواعد المحاسبة الواردة في القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982. التفاتها عن هذا الدفاع واعتماد حكمها ما انتهى إليه تقرير الخبير بالمخالفة لهذا القرار. خطأ.
انتهاء المحكمة إلى أن أرباح كل مستأنف لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. أثره. وجوب القضاء بانقضاء الخصومة. م5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
1 – إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982 في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10٪ مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون معيبًا.
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن تطبيق أحكام القرار – رقم 167 لسنة 1982 – ليس من شأنه أن يجاوز نصيب كل من المستأنفين مبلغ عشرة آلاف جنيه بالمقارنة إلى المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبرة وهو مبلغ 2700 جنيه لكل منهما فإنه يتعين تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وفقًا للأثر الفوري لنفاذه وتقضى المحكمة وفقًا له بانقضاء الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري (تقسيم أراضي) في سنة 1983، وأخطرتهما فاعترضا، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. طعن المطعون ضدهما في هذا القرار بالدعوى رقم …… لسنة …… ضرائب منفلوط الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 من أغسطس سنة 2000، بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح المطعون ضدهما في سنة المحاسبة مبلغ 2700 جنيه لكل واحد منهما. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم …… لسنة …… ق، والتي حكمت بتاريخ 27 من يناير سنة 2002 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحديد صافى الربح، والذي عوّل على تقرير الخبرة فيما خلص إليه من تقدير لها، والتفت عما ساقه الطاعن في دفاعه من وجوب إعمال قواعد، وأسس المحاسبة الواردة بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982. فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن، من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982، في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10٪ مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت بالأوراق، أن تطبيق أحكام القرار سالف الذكر ليس من شأنه أن يجاوز نصيب كل من المستأنف ضدهما من الأرباح مبلغ عشرة آلاف جنيه، بالمقارنة إلى المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبرة وهو مبلغ 2700 جنيه لكل منهما. فإنه يتعين تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وفقًا للأثر الفوري لقضائه، وتقضى المحكمة وفقًا له بانقضاء الخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات