الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2353 لسنة 42 ق – جلسة 02 /09 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) – صــ 2811


جلسة 2 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ على فكرى حسن صالح، وحسين كمال أبو زيد شلال، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2353 لسنة 42 القضائية

هيئة الشرطة – ترقيات – السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى ترقية ضابط الشرطة إلى رتبة لواء.
القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة – الترقية إلى رتبة لواء يكون بالاختيار المطلق أن الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء – أورد المشرع إستثناء من هذه القاعدة مقتضاه جواز إحالة الضابط الذى لا يقع الاختيار للترقية إلى المعاش برتبته دون ترقيته إلى رتبة لواء – هذا الاستثناء مشروط بأن تتوافر فى هذا الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته، لكونها من الأهمية والخطورة بحيث تمس الضابط فى نزاهته وسمعته وإعتباره وكفاءته إلى الدرجة التى تحول دون ترقيته مع إحالته إلى المعاش وتقدير ذلك بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة صاحب الاختصاص بنص القانون ويكون تقديره فى هذا الشأن خاضعا لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعيته – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 25/ 2/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2353 لسنة 42 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/ 1/ 96 فى الدعوى رقم 1437 لسنة 48 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فحصا وموضوعا حتى قررت احالته إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن وبجلسة 14/ 6/ 2001 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1437 لسنة 48 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة "التسويات والجزاءات" بتاريخ 7/ 12/ 1993 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 788 لسنة 1993 الصادر فى 21/ 7/ 1993 بإحالته إلى المعاش برتبته اعتبارا من/ 8/ 1993 2 مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ومعنوية مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وقال شرحا لدعاه إنه يعمل ضابطا بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية وبتاريخ 21/ 7/ 1993 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 788 لسنة 1993 بإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش اعتبارا من 2/ 8/ 1993، وذلك دون مراعاة لخدمته التى تربوا على 26 سنة ودون أن يكون هناك سبب واضح وعلى الرغم من أن المدعى عليه أصدر قرارين الأول رقم 787 لسنة 1993 – بتاريخ 21/ 7/ 1993 بترقية دفعته من رتبة عميد الى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش بالمرتب السنوى لكل منهم، والقرار الثانى رقم 786 لسنة 1993 بتاريخ 21/ 7/ 1993 بترقية دفعته من رتبة عميد إلى رتبة اللواء العامل بالمرتب السنوى المبين بالقرار اعتبارا من 2/ 8/ 1993.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لأن المدعى عليه أساء إستعمال السلطة المخولة له بإصداره هذا القرار التى تضمن إنهاء خدمته برتبته وكان الواجب عليه إما ترقيته إلى رتبة اللواء العامل أسوة بزملائه الذين تضمنهم القرار رقم 786 لسنة 1993 أو ترقيته إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش على نحو ما فعل بزملائه الذين تضمنهم القرار 787 لسنة 1993 – إلا أنه أصدر قراره المعيب والمخالف للقانون دون أن يذكر سببا لذلك أو المخالفة التى ارتكبها وتؤثر على عمله.
وبجلسة 29/ 1/ 1996 أصدرت المحكمة القرار المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 788 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 21/ 7/ 1993 فيما تضمنه من إحالة المدعى إلى المعاش برتبة العميد اعتبارا من 3/ 8/ 93 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أقامت المحكمة قضائها بعد إستعراض نصوص المواد 17، 19، 20 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة – على أساس أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن أن سبب عدم ترقية المدعى إلى رتبه اللواء هو عدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية الوظيفية لديه وأنه تم مجازاته أثناء حياته الوظيفية بثلاثة عشر جزاء تتراوح – بين الإنذار وخصم ما يوازى أجر خمسة أيام من راتبه لمخالفته التعليمات والإهمال فى العمل واستعماله القوة وسلوكه المشين واعتياده الغياب واصطحاب النسوة الساقطات واشتغاله بالتجارة وإنه سبق إيقافه عن العمل لصالح التحقيق اعتباراً من 4/ 5/ 1987 لما نسب إليه من انه ما زال يقوم بتشغيل أربعة مجندين لديه بالمحلين التجاريين الذين يمتلكهما وتم رفع الإيقاف. عنه فى 30/ 6/ 1987 تاريخ إحالته إلى الاحتياط للصالح العام بموجب القرار رقم 509 لسنة 1987 ثم انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بموجب القرار الوزارى رقم 634 لسنة 1989 وبتاريخ 12/ 6/ 1990 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 1739 لسنة 35 ق. ع بإلغاء القرارين الوزاريين المتضمنين إحالته للاحتياط والمعاش وإعتبارهما كأن لم يكونا وترقيته إلى رتبة عميد إعتباراً من 2/ 8/ 1988 وتنفيذا لهذا الحكم صدر القرار الوزارى رقم 1046 لسنة 1990 بإلغاء القرارين المشار إليهما.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى انه بالإطلاع على حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه يبين من أن الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بطرح كافة المخالفات والوقائع المنسوبة إلى المدعى عليها قامت بطرح كافة المخالفات والوقائع المنسوبة إلى المدعى والتى كانت سببا لإصدار قرار إحالته إلى الاحتياط وهى ذات المخالفات التى قررت الجهة الإدارية إنها كانت السبب لإصدار القرار المطعون فيه رغم أن المحكمة الإدارية العليا قد سبق وانتهت إلى عدم صحة تلك المخالفات والوقائع أثناء نظرها الحكم المشار إليه والذى صار حائزاً لقوة الأمر المقتضى به بما لا يجوز معه معاودة المجادلة فى شأن هذه الوقائع والمخالفات وبالتالى يكون إتخاذها سببا لإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المدعى إلى المعاش برتبة عميد قد وقع بالمخالفة لأحكام القانون فضلا عن ثبوت محو كافة الجزاءات الموقعة علية عن هذه المخالفات وأن ما نسب إليه من جمع جوازات سفر الراغبين فى الحج عام 1993 وتزوير مستندات إستخراج تأشيرات السفر لقاء حصوله على مادى لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق، وأن المدعى كان فى هذا الوقت ضمن بعثه وزارة الداخلية للإشراف على الحجاج المصريين عام 1413هـ ويقوم الطعن الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه طبقا لأحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تتم الترقية إلى رتبة اللواء بالاختيار المطلق من بين أصلح العناصر المشهود لهم بالكفاءة والانضباط والحفاظ على كرامة العمل الشرطى وليس للقضاء الإدارى أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فى هذا الشأن لما تتمتع به من تقدير واسع لعناصر الكفاءه والصلاحية من خلال ما يتوافر لديها من معلومات، قد لا يشملها ملف الخدمة وإنما تستقيها بواسطة الأجهزة المختصة وهو ما وقع عند فحص حالة المطعون ضده وما ثبت فى حقه من مخالفات وظيفية وسلوكية متعددة وشائنة أفقدته الصلاحية للبقاء فى جهاز الشرطة فكان لزاما على وزارة الداخلية إصدار قرارها بإنهاء خدمته بذات رتبته تحقيقا للمصلحة العامة وحرصا على حسن سير مرفق الشرطة وتمكينه من أداء ما نيط به من مهام بما لا معقب عليها فى هذا الصدد ما دام قد خلا قرارها من عيب إساءة إستعمال السلطة.
ومن حيث إن المادة 19 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 20 لسنة 98 على أن "تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالإختيار المطلق ومن لا يشمله الإختيار – أحيل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة – للأسباب هامة – عدم ترقيته.
ومن حيث إن مفاد هذا النص الذى يسرى على حالة المطعون ضده أن المشروع قد وضع قاعدة مقتضاها أن الترقية إلى رتبة لواء يكون بالاختيار المطلق وأن الضابط الذى يقع عليه الاختيار إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء وقد أورد المشرع إستثناء من هذه القاعدة مقتضاه جواز إحالة الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى المعاش برتبة دون ترقية إلى رتبة لواء، وهذا الاستثناء مشروط بأن تتوافر فى هذا الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته، لكونها من الأهمية والخطورة بحيث تمس الضابط فى نزاهته وسمعته واعتباره وكفاءته إلى الدرجة التى تحول دون ترقيته مع إحالته إلى المعاش وتقدير ذلك بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة صاحب الاختصاص بنص القانون ويكون تقديره فى هذا الشأن خاضعا لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعية قراره فى هذا الشأن وبناء على ذلك ولما كان الثابت بالأوراق أن الأسباب التى إستندت إليها الجهة الإدارية فى إصدار قرارها المطعون فيه بإحالة المطعون ضده إلى المعاش برتبه (عميد) هى عدم صلاحيته للترقية لعدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية الوظيفية لديه وهذا ما أجمعت عليه أجهزة الوزارة المعنية بعد تمحيص المعلومات والبيانات عن حالته الوظيفية التى قامت الإدارة العامة لشؤون الضباط بإعدادها وعرضها على المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 21/ 7/ 1993 واعتمد وزير الداخلية قرار المجلس الصادر فى هذا الشأن، صدر تبعا لذلك القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من بين تلك المعلومات والبيانات ما يأتى:
1 – تقارير كفايته السرية.
وتتراوح ما بين الجيد والمتوسط، وورد بتقريره السرى عام 1980 ملحوظة مفادها "إنه يحتاج إلى الإشراف والمتابعة فى أداء العمل "أما تقريره عن عام 1982 فهو بدرجة جيد وردت به احواله وأبلغ مرضه سبع مرات، وحصل على 157 يوما إجازة مرضية مما أثر على انتظامه فى عمله وأدائه.
2 – جزاءاته:
أ – جوزى بثلاثة عشر جزاء تتراوح ما بين الإنذار وخصم ما يوازى أجر خمسة أيام من راتبه لمخالفته التعليمات والإهمال فى العمل والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى لأمور منها إستعماله القوة وإدعائه بأمور كاذبة ضد رؤسائه وتوجيه ألفاظ نابية إلى زملائه، ومحيت عنه هذه الجزاءات بجلسة 9/ 6/ 84، 3/ 2/ 1991.
ب – سبق أن صدر حكم قضائى عليه بغرامة خمسة جنيهات بجلسة 15/ 4/ 1997 وذلك فى القضية رقم 156 لسنة 1977 جنح الحدائق والخاصة بشكوى النقيب طبيب/ …………. بالقوات الجوية لتعديه على شقيقة زوجة الشاكى بقصد إخلاء الشقة سكنهم.
ج – بتاريخ 26/ 11/ 1970 أبان عمله بمديرية أمن بنى سويف – رئيسا لنقطة شرطة نسب إليه إدعائه أن خاله وكيل وزارة الداخلية واعتياده الغياب عن العمل بالنقطة وقيام البلوكامين بخدماته بدلا منه وتعديه على المواطنين ومعاكسة نساء القرية وإنه تبين من فحص الإدارة العامة للتفتيش والرقابة أثام تصرفات المطعون ضده بالرعونة والطيش والاستهتار والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى الأمر الذى أضر ببعض المواطنين واستاء منه أهالى الجهة التى يعمل بها، وقد جوزى عن ذلك بعدة جزاءات إدارية وتقرر نقله إلى مديرية أمن السويس.
د – أفادت معلومات قطاع مباحث أمن الدولة عن المطعون ضده:
إنه تحرر ضده المحضران رقما 814، 912 إدارى قسم الأزبكية لسنة 1984 لقيامه بعمل باب من الألومنيوم على مدخل العقار 7 شارع سوق التوفيقية الذى إنهار جزء منه مدعيا أن للسيدة مكتب باسم المكتب التجارى الدولى الأمر الذى آثار سكان العقار وأصحاب المحلات التجارية كما استولى على شقة بالدور الثانى بالعقار وقام بإنشاء مبانى حديثة على سطحه الأمر الذى دفع سكانه إلى اتهامه بأنه كان وراء ما حدث بالعقار من إنهيار، كما انه يخالط من هم دون المستوى عرف منهم………… وشقيقه………… المقيمين بالعقار رقم 7 ش البورصة وانه يقضى سهراته دائما معهما رغم ما عرف عنهما فى محيط سكنهما من سوء سلوكهما.
ومن حيث إنه مع إستبعاد ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفات تتمثل فى تعاطيه المواد المخدرة وتردده على أحد المقاهى ومخالطته المترددين عليها من بعض تجار المخدرات واشتغاله بالأعمال التجارية وتشغيل أربعة من المجندين بمحلين يملكهما، وذلك بناء على ما تضمنه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1739 لسنة 35 ق. عليا من أن هذه الأمور ثبت أن الغالب الأعم منها غير قائمة فى حق المطعون ضده بعد استبعاد ذلك فإن ما ثبت فى حقه من المخالفات الواردة بمذكرة الإدارة العامة لشئون الضباط سالفة البيان كاف فى حد ذاته لتأكيد عدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية الوظيفية لديه وبالتالى عدم صلاحيته للترقية لرتبة لواء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش برتبة عميد تحقيقا للغاية استهدفها المشرع من نص المادة 19 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه من حماية جهاز الشرطة وتطهيره من الضباط التى تنسب إليهم أمور تمس نزاهتهم وكفاءتهم وسلوكهم الوظيفى بما يفقدهم الصلاحية فى البقاء فى الخدمة بهيئة الشرطة ولا سيما وأن احالة الضباط إلى المعاش بعد ترقيته إلى رتبة لواء تؤكد للكافة رضاء الوزارة وإعترافها بأن الضابط قد قضى حياته الوظيفية لديها على أكمل وجه وأن إحالته إلى المعاش برتبة لواء هو تكريم له على خدماته الجليلة التى قدمها للإدارة الأمر الذى ينتفى فى حق المطعون ضده بما أثبتته الأوراق خاصة محضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 11/ 7/ 1993 وما تضمنه من مناقشة المعلومات والبيانات التى أعدتها الإدارة العامة لشئون الضباط عن حياته الوظيفية التى اشتملت على مخالفات سلوكية وانضباطية عديدة تنال من الثقة والإعتبار اللازم توافرها فى رجل الشرطة وتفقده الصلاحية للترقية على النحو السالف بيانه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون خليقا بالالغاء والقضاء برفض الدعوى وإلزم المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات