الطعن رقم 306 لسنة 61 ق – جلسة 23 /01 /2006
المكتب الفني – أحكام النقض – مدني
السنة 57 – صـ 69
جلسة 23 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب، منير الصاوي، عطية النادي ود. حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 306 لسنة 61 القضائية
دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى ". ضرائب " الضريبة على الدخل:
انقضاء الخصومة الضريبية ".
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم
قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي
عشرة آلاف جنيه وانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول
أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة. أثره. امتناع مطالبة الممول بما لم
يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى وعدم جواز استرداده ما سدده تحت حساب الضريبة. م
5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل والمعمول
به اعتبارًا من 10/ 6/ 2005 أن الخصومة في الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى
جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضي بقوة القانون
دون حاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول: أن يكون الوعاء السنوي للضريبة
محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. أيًا كان نوع النزاع، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبي
لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف في الخصومة والثاني: انقضاء مدة ستة أشهر
من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في
المنازعة، ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول
بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق
أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – وبالقدر اللازم للفصل في الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده
عن سنة 1980 بمبلغ 2435 جنيه. وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها
بتاريخ 18/ 10/ 1988 بتخفيض تقدير المأمورية لصافى أرباح المطعون ضده في سنة الخلاف
إلى مبلغ 1595 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ….. لسنة ….. أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبًا إلغاء قرار لجنة الطعن لعدم
مزاولة النشاط، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون
فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق وبتاريخ 20/
11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المشرع أصدر القانون رقم 91 لسنة 2005 المعمول به اعتبارًا من 10/ 6/ 2005
ونص في مادته الخامسة من مواد الإصدار على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة
أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة
الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء
السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من
ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى. وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول
في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. وذلك
كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة
لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ". ومفاد ذلك أن الخصومة في
الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين
مصلحة الضرائب والممولين تنقضي بقوة القانون دون حاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك
تحقق أمرين الأول: أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
أيًا كان نوع النزاع، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبي لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات
الخلاف في الخصومة والثاني: انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك
الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ويترتب على انقضاء الخصومة
في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه
الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة
على الدعاوى المتنازع عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة
محل النزاع في الخصومة مقداره لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن سنة النزاع دون أن يتمسك
الممول أمام المحكمة خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ومن ثم تقضى
المحكمة بانقضاء الخصومة نهائيًا في الطعن بقوة القانون.
