الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7722 لسنة 44 ق – جلسة 30 /08 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) – صــ 2799


جلسة 30 من أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وحسين كمال أبو زيد شلال، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر  نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 7722 لسنة 44 القضائية

هيئة الشرطة – إحالة للاحتياط – خضوع قرار الإحالة إلى الاحتياط لرقابة القضاء الإدارى.
القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991.
أسباب الإحالة إلى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى أو القانونى أو من حيث تكييفها ومدى تقدير الخطورة الناجمة عنها وذلك لأنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التى تترتب على ما ثبت لديها من وقائع إلا أنه حينما تكون ملائمة إصدار القرار شرط من شروط مشروعيته فإن هذه الملائمة تخضع لرقابة القضاء الإدارى ومن ثم فإنه مادام القانون قد اشترط لمشروعية قرار الاحالة إلى الاحتياط توافر أسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة وأن تقتضى الضرورة إصداره فإن المحكمة تبسط رقابتها القضائية على قيام هذا الشرط من عدمه لتتبين مدى جدية الأسباب وتعليقها بالصالح العام وما إذا كانت هناك ضرورة للاحالة إلى الاحتياط باعتباره نظاما استثنائيا لمواجهه سلوك الضابط المنحرف وليس بديلا لنظام التأديب من خلال المحاكمة التأديبية – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 17/ 8/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصتفه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7722 لسنة 44 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءت) بجلسة 29/ 6/ 1998 فى الدعوى رقم 10086 لسنة 50 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء قرار الداخلية رقم 812/ 96 فيما تضمنه من إحالة المدعى إلى الاحتياط اعتبارا من 13/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضى.
وتم اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات فحصاً وموضوعاً حتى قررت إحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص تنفيذاً لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن.
وبجلسة 10/ 6/ 2001 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 10086 لسنة 50 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بتاريخ 14/ 9/ 96 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الوزارى رقم 812/ 96 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر شرحا لدعواه أنه صدر القرار الوزارى رقم 812/ 86 بإحالته إلى الاحتياط اعتبارا من 13/ 7/ 1996 وأنه أعلن بهذا القرار فى 17/ 7/ 1996 وتظلم منه فى 20/ 7/ 1996.
وأضاف أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1984 وحصل على ثلاث فرق ورقى إلى رتبة رائد وانتابته ظروف مرضية بعضها عضوى وبعضها نفسى وحصل على أجازات مرضية تم اعتمادها من المجلس الطبى التخصصى لهيئة الشرطة بالخليفة ولما لم تتقدم حالته الصحية اضطر إلى العلاج على حسابه الخاص وقد رفض المجلس الطبى لهيئة الشرطة احتساب مدة علاجه أجازة مرضية ثم فوجئ بصدور القرار المشار اليه والذى صدر بالمخالفة للقانون مما حدا به إلى اقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 29/ 6/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 812/ 1996 فيما تضمنه من إحالة المدعى إلى الاحتياط اعتبارا من 13/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على أن المشرع يشترط لمشروعية قرار إحالة الضابط إلى الاحتياط توافر أسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة وأن تقتضى الضرورة مثل هذا الإجراء وأن القرار المطعون فيه يستند إلى أن المدعى كثير الإبلاغ بمرضه وبصفة مستمرة وخاصة فى الفترة الأخيرة حيث أبلغ بمرضه بتاريخ 24/ 11/ 1995 عقب تكليفه بخدمة هامة ولم يمتثل للتعليمات وامتناعه عن التوجه إلى المجلس الطبى لتوقيع الكشف الطبى عليه رغم تحديد عدة جلسات له كا أنه سبق تقييم موقفه عام 1990 حيث ثبت فى حقه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وتم مجازاته عن ذلك بخصم يوم من راتبه فى 28/ 4/ 1990 وكذلك خلال فترة عمله بمديرية أمن مطروح حيث ثبت فى حقه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى عام 1992 وتم مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه فى 28/ 7/ 1992 وأخيرا تم تقييم موقفه عام 1995 حيث ثبت فى حقه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب لارتدائه سلسلة ذهبية كان يضعها فى عنقه يوم 8/ 6/ 1995 وسرقتها منه بالطريق العام وتم مجازاته بخصم يومين من راتبه هذا بالإضافة إلى أنه بتاريخ 18/ 2/ 1996 أبلغ المواطن/ …………… قسم شرطة شرم الشيخ عن قيام المدعى بإصدار شيكات بدون رصيد،
وخلصت المحكمة بعد هذا العرض إلى أن الأسباب المشار إليها لا تعدو أن تكون مخالفات إدارية وانضباطية أفرد لها المشرع عقوبة تأديبية وذلك بعد تحقيقها وسماع أوجه دفاع المدعى بشأنها والثابت بالأوراق أن جميع المخالفات التى نسبت إلى المدعى جوزى بشأنها كما أن واقعة إصدار شيكات بدون رصيد فقد ثبت مجازاة المدعى عن بعضها بخصم خمسة أيام من راتبه والبعض الآخر أمرت النيابة العامة بقيدها مادة اثبات حالة وذلك لقيام المدعى بسداد قيمتها وقد خلت الأوراق من حكم قضائى نهائى يدينه فيما نسب إليه ومن ثم يتضح تخلف حالة الضرورة والأسباب الجدية المبررين لإحالة المدعى إلى الاحتياط نفاذا لنص الفقرة الثانية من المادة 67 المذكورة ويكون القرار المطعون فيه وإذ صدر متضمنا إحالة المدعى إلى الاحتياط اعتبارا من 13/ 7/ 1996 قد صدر دون أسباب مبررة مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم أقامت الطعن الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المشرع طبقا لنص المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109/ 71 معدلا بالقانون رقم 23/ 94 ناط بوزير الداخلية بعد عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط إلى الاحتياط متى ثبت أن ثمة أسباباً تتعلق بالصالح العام وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سلك سلوكاً معوجاً يحتاج إلى وقفة موضوعية معه وذلك بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وقيامه بتصرفات تتنافى مع الكرامة التى يجب أن يتحلى ويحافظ عليها على نحو ما حفل به تاريخه الوظيفى من مساوئ لم تجد معها رئاسته سبيلا لتقويمه إلا بإحالته للاحتياط لعله يفيق ويعود للطريق السوى خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بمجازاته أكثر من مرة نتيجة المخالفات المنسوبة إليه إلا أنه لم يرتدع الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإحالته إلى الاحتياط قد صدر سليما مطابقا لأحكام القانون.
ومن حيث إن المادة 67 من القانون رقم 109/ 71 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 218/ 91 تنص على أنه "لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضابط عدا المعينين فى وظائف بقرار من رئيس الجمهورية إلى الاحتياط وذلك:
1 – بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية……
2 – إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسرى ذلك على الضابط من رتبة لواء ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش إعادته إلى الخدمة العاملة فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن خدمته قد انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
ومن حيث إن هذا النص يجيز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط الذى لا يشغل رتبة لواء والذى لم يعين بقرار جمهورى إلى الاحتياط وذلك إذا قامت فى حقه أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد ضرورة ابعاده عن هيئة الشرطة مؤقتا حماية للهيئة وللصالح العام ولقد حدد النص مدة الاحتياط بسنتين بهدف اتاحة الفرصة أمام الضابط لإصلاح ما اعوج من سلوكه واتاحة الفرصة وأمام الادارة لتقييم حالته بصفة دورية حتى يعرض أمره قبل انتهاء فترة الاحتياط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إعادته إلى الخدمة العاملة إذا ما تبين أنه قد استقام فى سلوك أو ليقرر إحالته إلى المعاش إذا ما ثبت له استحالة تقويمه وفقده الصلاحية اللازمة للعودة إلى الخدمة العاملة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أسباب الإحالة إلى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى أو القانونى أو من حيث تكييفها ومدى تقدير مدى الخطورة الناجمة عنها وذلك لأنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار وتقدير أهمية النتائج التى تترتب على ما ثبت لديها من وقائع إلا أنه حينما تكون ملاءمة إصدار شرطاً من شروط مشروعيته فإن هذه الملاءمة تخضع لرقابة القضاء الإدارى ومن ثم فإنه ما دام القانون قد اشترط لمشروعية قرار الإحالة إلى الاحتياط توافر أسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة وأن تقتضى الضرورة إصداره فإن المحكمة تبسط رقابتها القضائية على قيام هذا الشرط من عدمه لتتبين مدى جدية الأسباب وتعلقها بالصالح العام وما إذا كانت هناك ضرورة للإحالة إلى الاحتياط باعتباره نظاماً استثنائياً لمواجهة سلوك الضابط المنحرف وليس بديلا لنظام تأديبى من خلال المحاكمة التأديبية فلكل ضوابطه وأحكامه التى تميزه عن الأخر فإذا ما ثبت جدية وخطورة الأسباب التى بنت عليها الإدارة قراراها وتعلق تلك الأسباب بالصالح العام وأن الضرورة تقضى اللجوء إلى هذا النظام الاستثنائى بإحالة الضابط للاحتياط كان القرار سليما أما إذا ثبت تخلف عنصر من تلك العناصر كأن يتضح عدم جدية الأسباب أو عدم أهميتها أو عدم تأثيرها فى الصالح العام أو عدم وجود ضرورة تسوغ الإحالة إلى الاحتياط والإبعاد الفورى للضابط عن الوظيفة كان القرار باطلاً ولايعد ذلك تدخلا من المحكمة فى أمر متروك لتقدير السلطة الإدارية وإنما هو إعمال لواجب المحكمة فى الرقابة القضائية والقانونية على القرارات الإدارية والتى تتمثل فى التحقق من أن القرار محل الطعن يستند إلى سبب موجود وصحيح قانونا وأنه صدر مستهدفاً الصالح العام وفق الضوابط والشروط المحدده بالقانون.
ومن حيث إن ما نسب إلى الضابط (المطعون ضده) واستند إليه قرار إحالته إلى الاحتياط ينحصر فيما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحرى بتقييم موقف هذا الضابط والمستخلصة من أوراق ملف خدمته المؤرخة فى 12/ 6/ 1996م ومفادها أن الضابط المذكور كثير الابلاغ بمرضه (حصل على أجازات مرضية مجموعها 428 يوما خلال خدمته) وأنه دأب على التمارض فقد أبلغ بمرضه على فترات مجموعها يوما لم تحتسبها الجهات الطبية المختصة أجازات مرضية وسبق مجازاته بسببها كما أنه أبلغ بمرضه لمدة يوما خلال الفترة من 21/ 9/ 1995 وحتى 4/ 11/ 1995 لم تحتسبها الجهات الطبية المختصة أجازة مرضية ولم يتم البت فيها حتى الآن كما أنه سبق اسداء النصح والتوجيه للضابط المذكور فى العديد من المرات وتم نقله لأكثر من موقع وانذاره بأن يسلك سلوكاً قويما دون جدوى حيث أنه لا يستجيب للنصح ولا يرتدع بالرغم من الجزاءات المتكررة الموقعة عليه يضاف إلى ذلك سلبيته وضعف أدائه وعدم قدرته على تحميله المسئولية وسوء مظهره الانضباطى كما تضمنت المذكرة المشار إليها المعلومات المتوفرة عن الضابط المطعون ضده.
قيم موقفه عام 1990 ابان عمله بأمن المنيا فى ضوء ابلاغه بواقعة قيام الرائد ………. الضابط بالمديرية بسرقة جهاز تسجيل خاص به وثبت فى حقه الخروج على مقتض الواجب الوظيفى وذلك لثبوت قيامه بالمرور السياسى بدائرة مدينة المنيا الساعة 12 منتصف ليل 27/ 11/ 1989 وعدم قيامه بالمرور الفعلى إلا فى الساعة الثانية صباح يوم 28/ 11/ 1989 وجوزى بخصم يوم من راتبه فى 28/ 4/ 1990.
كما قيم موقفه عام 1992 ابان عمله بأمن مطروح فى ضوء شكوى المواطن …………. صاحب شركة مصر للأدوات المنزلية بعمارة التأمين بميدان رمسيس بالقاهرة والتى نسب فيها للضابط المذكور شراؤه أجهزة من شركته واعطائه بباقى قيمتها شيكاً مصرفياً وبتقديمه للبنك تبين عدم وجود رصيد له وبمطالبته بالسداد رفض ذلك وثبت فى حقه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وجوزى بخصم خمسة أيام من راتبه فى 28/ 7/ 1992.
وقيم موقفه عام 1993 ابان عمله بأمن مطروح فى ضوء مدى صلاحيته للترقية لرتبة رائد ورؤى الموافقة على ترقيته عند حلول الدور عليه مع مثوله أمام مساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا لتحذيره من مغبة تصرفاته وأن يسلك سلوكاً قويماً وأن ينتظم فى العمل.
وقيم موقفه عام 1995 فى ضوء ما ورد بمذكرة مباحث أمن الدولة من قيام بعض الأشخاص يوم 8/ 6/ 1995 بخطف سلسلة ذهبية كان يضعها الضابط المذكور بعنقه أثناء سيره بدائرة قسم السيدة زينب وتمكنهم من الهرب دون أن يحاول آداء واجبه الأمنى فى اللحاق بهم والقبض عليهم فثبت فى حقه الإخلال بمقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب لارتدائه سلسلة ذهبية بعنقه وسرقاتها منه بالطريق العام الأمر الذى اساء لوضعه الوظيفى وكرامة الهيئة التى ينتمى إليها ولعدم ابدائه ثمة مقاومة للجانى الذى قام بخطف السلسلة التى كان يرتديها وعدم تتبعه وضبطه وجوزى بخصم يوميين من راتبه فى 1/ 8/ 1995 وبتاريخ 18/ 2/ 1996 تبلغ لقسم شرطة شرم الشيخ من المواطن/ ………….. بقيام الضابط المذكور بإصدار عدد 6 شيكات مصرفية لصالحه بمبلغ اجمالى قدره (19935 جنيها) تبين عدم وجود رصيد يقابلها بالبنك المسحوبة عليه وتحرر عن ذلك المحاضر من رقم 10ح/ 5 القسم وحتى 10ح/ 10 القسم بذات التاريخ.
وانتهى رأى الإدارة العامة لتفتيش والرقابة للوجه البحرى بعد العرض السابق إلى أنه يبين من تاريخ الضابط الوظيفى أنه يشير إلى سلبيته فى الأداء والاستهتار فى عمله وكثرة غيابه وعدم انتظامه وتمارضه بالإضافة إلى دأبه إصدار شيكات بدون رصيد للمواطنين واتيانه تصرفات مسلكية معيبة مما يسئ إلى وضعه الوظيفى وكرامة الهيئة التى ينتمى إليها ولم يردعه وقع عليه من جزاءات بلغ عددها (86 جزاء) وما وجه إليه من نصح وارشاد من رئاسته الأمر الذى يتطلب اتخاذ جراء حاسم ورادع يعيده إلى جادة الصواب كما يبين من أن مديرية جنوب سيناء أفادت فى 12/ 6/ 1996 بعودة الضابط المذكور للعمل بذات التاريخ بعد مثوله أمام المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة يوم 10/ 6/ 1996 للنظر فى ابلاغه بمرضه الفترة من 24/ 11/ 1995 وحتى تاريخ مثوله أمام اللجنة لم ترد النتيجة بعد.
وعلى ذلك رأت الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحرى عرض حالة الضابط على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى أمر إحالته إلى الاحتياط للصالح العام وانتهى رأى المجلس بالموافقة على ذلك فى 10/ 7/ 1996 وصدر قرار وزير الداخلية رقم 812/ 96 المطعون فيه متضمناً إحالة الضابط المذكور إلى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 13/ 7/ 1996 ومن ثم فقد صدر هذا القرار قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا دون أن يغير منه القول بتخلف حالة الضرورة والأسباب الجدية المبررة بإصداره بمقولة أن المخالفات التى وقعت من المطعون ضده لا تعدو أن تكون مخالفات إدارية وانضباطية سبق أن جوزى عنها وأن واقعة إصدار شيكات بدون رصيد جوزى عن بعضها بخصم خمسة أيام من المرتب وأمرت النيابة العامة بقيد البعض الآخر مادة إثبات حالة لقيامه بسداد قيمتها فهذا القول مردود عليه بأنه كان ما وقع من المطعون ضده من مخالفات إدارية أو انضباطية يكفى فيها الجزاء التأديبى بالإجراءات العادية إلا أن ذلك مقصور فى الظروف المعتادة التى تقع فيها تلك المخالفات عرضاً ولا تجاوز فى عددها أو طبيعتها الحد المألوف أما وأن يتكرر تمارض المطعون ضده حتى تزيد مدته على 199 يوما خلا خدمته وأن يقوم بعض الأفراد بخطف سلسلة ذهبية من عنقه دون أن يبدى مقاومة أو يتعقبهم ولا يكتفى بمثل هذا السلوك المعيب بل يصدر عدة شيكات بدون رصيد مما يؤكد فسادا فى طبعه وانحرافا فى سلوكه وضعفا فى خلقه لا يصلح معها الجزاء التأديبى بديل استمراره على مسلكه هذا رغم ما وقع عليه من جزاءات بلغ عددها 86 جزاء فى حين يتعين على القائمين على جهاز الشرطة المحافظة عليه من كل ما يشينه أو يهون من شأنه وينال من الرسالة الجليلة المنوط بها ومن ثم فلم يكن لديهم من سبيل إلا اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائى بإحالته إلى الاحتياط بعد أن ألجأهم هو نفسه بتماديه فى مخالفاته واستهتاره بعمله وسلبيته فى الأداء وكثرة غيابه وعدم استجابته للنصح والتوجيه على نحو ما ورد بتقييم موقفه الوظيفى.
كما لا يغير من ذلك القول بأنه لم يصدر ضده أحكام جنائية تدينه فى واقعة إصدار شيكات بدون رصيد فهذا القول مردود بأن الثابت اقتراف المطعون ضده لهذه الجريمة وأن ساحته لم تبرأ منها لأن النيابة العامة أمرت بقيدها مادة إثبات حالة لقيامه بسداد قيمة الشيكات التى أصدرها ومن ثم لا ينتفى فى جانبه هذا المسلك المعيب إداريا حتى وإن لم تصدر ضده أحكام جنائية بشأنه لما ينال من الثقة والاعتبار المفترضين فيه كضابط شرطة منوط به حماية أموال المواطنين وممتلكاتهم فلا تثريب على الجهة الإدارية والحال هذه بإحالته الى الاحتياط لاتاحة الفرصة له لاصلاح ما اعوج من سلوكه ويكون القرار الصادر فى هذا قائما على سببه ومطابقاً لأحكام القانون ويضحى الطعن عليه بغير سبب خليقا بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مجانبا الصواب خليقا بالالغاء والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات