الطعن رقم 14380 لسنة 4 ق – جلسة 17 /04 /2014
جلسة 17 من أبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نافع فرغلي، مصطفى الصادق، محمد طاهر وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة
الطعن رقم 14380 لسنة 4 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
السفر للخارج دون عذر أو ضرورة ملحة. لا يعد عذرًا مانعًا من حضور جلسة المحاكمة الصادر
فيها الحكم المطعون فيه.
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانونًا معتذرًا
بسفره خارج البلاد يوم نظر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان
المقرر أن السفر للخارج دون عذر ولا ضرورة ملحة لا يعد عذرًا مانعًا من حضور جلسة المحاكمة،
وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يدع أن سفره كان لضرورة ملحة، فإنه لم يقدم عليه، ومن
ثم فإن تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة يكون بغير عذر، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح
عن عدم قبوله شكلاً، بعد أن تم التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر في
القانون.
المحكمة
حيث إن الطاعن تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانونًا معتذرًا بسفره خارج البلاد يوم نظر الجلسة التي صد فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر أن السفر للخارج دون عذر ولا ضرورة ملحة لا يعد عذرًا مانعًا من حضور جلسة المحاكمة، وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يدع أن سفره كان لضرورة ملحة، فإنه لم يقدم عليه، ومن ثم فإن تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة يكون بغير عذر، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً، بعد أن تم التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر في القانون.
