الطعن رقم 4724 لسنة 74 ق – جلسة 31 /05 /2014
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة القضاة: عزت عبد الجواد، عزت عبد الله البنداري , محمد شهاوي عبد ربه،
مصطفى جمال الدين شفيق، سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم غالي، سعيد فهيم خليل، على عبد
الرحمن يدوي، جرجس عدلي جرجس، منصور عبد الحليم الفخراني "نواب رئيس المحكمة"
وبحضور المحامي العام السيد/ على رضوان.
وبحضور السيد أمين السر/ محسن فتحي الديب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 3 من شعبان سنة 1435هـ الموافق 31 من مايو سنة 2014
نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4724 لسنة74 ق هيئة عامة.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم ../…/ 2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ……..
الصادر بتاريخ ../../ 2004 في الاستئنافين رقمي…، …. لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب
فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../…/ 2004 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة ../../ 2013 قررت الدائرة التي تنظر الطعن إحالته إلى الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيره للفصل فيه.
ثم أودعت النيابة مذكرة تكميلية وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة ../../ 20014سمعت الدعوى أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد
الأحوال الشخصية وغيرها على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها والهيئة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم …… لسنة 2000 محكمة…….الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مائتي وخمسون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما
من جراء وفاة مورثهما نتيجة خطأ قائد السيارة التابع للطاعن والذي قضي نهائيًا ببراءته،
وإذ يحق لهما المطالبة بالتعويض طبقًا لقواعد المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها
بالمادة 178 من القانون المدني فقد أقاما الدعوى حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته
بحكم أستأنفه المطعون ضدها بالاستئناف رقم…… لسنة 54 ق…….، كما استأنفه الطاعن
بالاستئناف رقم………. لسنة 54 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على الدائرة المدنية والمختصة، رأت بجلستها
المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 2013 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد
الأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن حجية الحكم الجنائي
الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية
حال تأسيس دعوى التعويض على المسئولية الشيئية. وإذ اتجهت بعض الأحكام إلى حجية الحكم
الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية
بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم حجية ذلك الحكم أمام المحاكم المدنية، فإنه يتعين درءًا
لتباين المواقف في الخصومة الواحدة وتوحيدًا للمبادئ العدول عن أحد المبدأين السابقين.
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها.
وحيث إن مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس
خطأ مفترض وقوعه منه افتراضًا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي إذا لا يد له فيه وهذا السبب
لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون
الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد
الجنائية تكون له حجيته قبل الكفالة وأمام المحكمة المدنية كما كان قد فصل فصلا لازمًا
في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والتجارية وفي الوصف القانوني
لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها
ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم
الجنائي في سبب وقوع الحادث لازمًا لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه
أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها
في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره,
ومؤدى ذلك إذ نفي الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي
اتلفت بذلك قرينة الخطأ المقام في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار
إليها سلفًا فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني
عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات
أو على خطأ مفترض في جانب المسئول. أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي
الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي.
فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية
والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن
قوام الثانية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية
من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها، لما كان ذلك فإن الهيئة
تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة
من قانون السلطة القضائية والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك. وتعيد الطعن إلى
الدائرة المحيلة للفصل فيه على ضوء ما انتهت إليه الهيئة.
