الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4432 لسنة 70 ق – جلسة 17 /06 /2014 

جلسة 17 من يونيه سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور, سامح إبراهيم , وائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران.


الطعن رقم 4432 لسنة 70 القضائية

(1, 2) بيع "أثر عقد البيع العرفي".
عقد البيع ولم يكن مشهرًا. أثره انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوي المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شئيًا معينًا بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه ولو لم يكن قد سبق تسلمه العقار المبيع.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بريع أطيان التداعي وطرده منها وتسليمها له على سند أن وضع يد الطاعن على أطيان التداعي واستقرار ملكيته لها بالتسجيل هو مناط الحماية. خطأ.
1 – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرًا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – ما دام المبيع شيئا معينًا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوي المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطًا لذلك.
2 – إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خرج عن هذا النظر حين اعتبر أن سبق وضع يد الطاعن على أطيان التداعي واستقرار ملكيتها لها بالتسجيل هو مناط حماية حقه في الانتفاع بها وطلب طرد الغاصب منها واستيداء ريعها, وانتهي إلى رفض طلبه بإلزام المطعون ضده بريعها وطرده منها وتسليمها إليه؛ فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم…. لسنة…. مدني قنا الابتدائية طالبًا الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ مائة جنيه قيمة ريع الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمملوكة له عن المدة التي وضع يده عليها غصبًا وتسليمها إليه, وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم… لسنة…. ق قنا وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرًا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوي المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطًا لذلك؛ لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خرج عن هذا النظر حين اعتبر أن سبق وضع يد الطاعن على أطيان التداعي واستقرار ملكيتها لها بالتسجيل هو مناط حماية حقه في الانتفاع بها وطلب طرد الغاصب منها واستيداء ريعها, وانتهي إلى رفض طلبه بإلزام المطعون ضده بريعها وطرده منها وتسليمها إليه, فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن بما يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات