الطعن رقم 10705 لسنة 49 ق عليا. – جلسة 22 /04 /2009
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين – من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 صـ 460
جلسة 22 من أبريل سنة 2009
(الدائرة السادسة)
السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس
مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد الرمام نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. حمدي حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 10705 لسنة 49 القضائية عليا.
تعليم – نقل الطالب من الحلقة الإعدادية المدارس التجريبية للغات
إلى الصف الأول الثانوي بذات المدرسة – شرطه.
– المادتان ومن قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل
بالقانون رقم 23 لسنة 1999.
– المادة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 بشأن المدارس التجريبية
للغات.
– قرار وزير التربية والتعليم رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة
التربية والتعليم سواء بالحلقة الإعدادية أو الحلقة الثانوية.
اشترط المشرع لقبول الطالب بالصف الأول الثانوي بالمدارس التجريبية للغات اجتيازه بنجاح
الحلقة الإعدادية، ونجاحه في امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية، دون التقيد بحصول
الطالب على مجموع بعينه في مادة المستوى الرفيع للغة الأجنبية – مؤدى ذلك: إذا تضمنت
اللوائح الداخلية لتلك المدارس شرطًا بحصول الطالب على مجموع بعينه؛ وذلك لنقله من
المرحلة الإعدادية إلى الصف الأول الثانوي بذات المدرسة كان هذا الشرط مخالفًا لصحيح
حكم الدستور والقانون، ولو تم التصديق على هذه اللوائح؛ لإخلاله بمبدأي المساواة وتكافؤ
الفرص المنصوص عليهما دستوريًا بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 10705
لسنة 49 ق. ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى)
في الدعوى رقم 6633 لسنة 57 ق بجلسة 24/ 3/ 2003 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً
ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن قبول ابنة المدعي/
يارا بالصف الأول الثانوي بمدرسة مصطفى النجار التجريبية للغات.
وطب الطاعنون في تقرير طعنهم ولما أوردوه به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
مؤقتًا حتى يفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي
فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا – بعدم
قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيًا – برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وإلزام المطعون ضده بصفته في أي من الحالتين المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة
على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بذات المحكمة
التي نظرته بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم
فيه بجلسة 18/ 3/ 2009 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات إلى ما قبل الجلسة بأسبوعين
وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق به لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، والقضاء مجددًا: أصليًا بعدم قبول الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها, واحتياطيًا
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده في أي من الحالتين المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –
في أن المطعون ضده بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر/ يارا كان قد أقام ضد الطاعنين
بتاريخ 19/ 3/ 2003 الدعوى رقم 6633 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
طلب في عريضتها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي
بالامتناع عن قيد ابنته المذكورة بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة مصطفى النجار التجريبية
للغات في العام الدراسي 2002/ 2003 رغم أنها كانت مقيدة بتلك المدرسة منذ طفولتها وتم
نجاحها في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي واجتيازها امتحان اللغة الأجنبية
مستوى رفيع وذلك وفقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم
23 لسنة 1999 وقرار وزير التربية والتعليم رقم 154 لسنة 1989 المنظم لقواعد القبول
بالمرحلة الثانوية بمدارس وزارة التربية والتعليم التجريبية للغات والتي تسري على المدارس
التجريبية الخاصة للغات، الأمر الذي يشوب القرار الطعون فيه بعيب مخالفة القانون وإساءة
استعمال السلطة.
وبجلسة 24/ 4/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري المذكورة حكمها الذي قضى بقبول الدعوى
شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن قبول ابنة المدعي/ يارا
بالصف الأول الثانوي العام في العام الدراسي 2002/ 2003 بمدرسة مصطفى النجار التجريبية
للغات وذلك على أساس أنه يشترط للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام بمدارس وزارة التربية
والتعليم التجريبية للغات – وفقًا لنص المادة 109 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1999 والمادة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 94
لسنة 1985 – اجتياز الطالب لامتحان الحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي
ونجاح الطالب في امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم
الأساسي دون التقيد بمجموع معين في هذه المادة، وإن التصديق على اللوائح الداخلية لتلك
المدرسة باشتراط حصول الطالب على مجموع بعينه في تلك اللغة دون غيره للاستمرار بتلك
المدرسة لا يطهر ما علق بتلك اللوائح من مخالفة للقانون وإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ
الفرص بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة, وأردف الحكم المطعون فيه أنه لما كان البين
من ظاهر الأوراق أن ابنة المدعي كانت مقيدة بالمدرسة سالفة الذكر منذ طفولتها واجتازت
امتحان الحلقة الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي بنجاح كما نجحت في امتحان
المستوى الرفيع للغة الأجنبية، ومن ثم فإنه يحق لها القيد بالصف الأول الثانوي في العام
سالف الذكر بتلك المدرسة، وبالتالي يكون امتناع الجهة الإدارية عن ذلك بحسب الظاهر
من الأوراق مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، الأمر
الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فضلاً عن توافر ركن الاستعجال
في هذا الطلب الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار.
ونظرا لأن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن
الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، وذلك عندما قضى
هذا الحكم بقبول الدعوى شكلاً على أساس أن المحكمة قد كيفت القرار المطعون فيه بأنه
قرار سلبي بامتناع الجهة الإدارية عن قيد ابنته بالصف الأول الثانوي في المدرسة المذكورة
في العام الدراسي 2002/ 2003، في حين أن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تقدم
قبل بداية هذا العام الدراسي الذي بدأ في 21/ 9/ 2002 بطلب لقيد ابنته في الصف سالف
الذكر وبدأ العام الدراسي في التاريخ سالف الذكر دون قبولها، الأمر الذي يعتبر رفضًا
لهذا الطلب، وكان يتعين على المطعون ضده أن يقيم دعواه في موعد أقصاه 20/ 11/ 2002
طعنًا على هذا القرار الإيجابي، ولما كان الثابت أنه قد تراخي عن رفع دعواه إلى 19/
3/ 2003 أي بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادة من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 ومن ثم تكون غير مقبولة شكلاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذه الدعوى
شكلاً فإن هذا الحكم يكون قد صدر مخالفًا للقانون.
وأضافت الجهة الإدارية أن القرار المطعون فيه صدر مطابقًا للقانون وذلك على أساس أن
القرار الوزاري رقم 601 لسنة 1998 بوضع اللائحة الداخلية لمدارس زهران الخاصة التجريبية
للغات بالإسكندرية، والتي تسري على مدرسة مصطفى النجار، تشترط المادة منه ضرورة
حصول الطالب على 85% من الدرجة المقررة لامتحان مادة اللغة الأجنبية مستوى رفيع في
امتحان نهاية الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي وذلك كشرط للقبول بالصف الأول
الثانوي العام بتلك المدرسة، ولما كانت الطالبة المذكورة لم تحصل على 85% من الدرجة
المقررة لتلك المادة فإنه لا يجوز قبولها بهذا الصف، وبالتالي يضحى القرار المطعون
فيه قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مطابقًا للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل
في طلب إلغائه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، الأمر
الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دونما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير طعنها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإنه لما كانت الجهة
الإدارية الطاعنة قد اعترفت في تقرير طعنها أنها رفضت طلب الطاعن قيد ابنته بالصف الأول
الثانوي العام بمدرسة مصطفى النجار التجريبية الخاصة للغات بعد حصولها من تلك المدرسة
على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها ونجاحها في امتحان مادة اللغة الأجنبية
– مستوى رفيع – إلا أن الثابت من الأوراق أنها لم تفصح عن إرادتها الأمر الذي يشكل
قرارًا سلبيًا مستمرًا تشكل كل لحظة تمر عليه مع امتناع تلك الجهة الإدارية عن الإفصاح
عن إرادتها بقبول قيد تلك الطالبة في هذا الصف قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه
مادامت حالة الامتناع قائمة حتى ولو انقضت مدة الطعن بالإلغاء المنصوص عليها في المادة
24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ودون التقيد بتلك المدة وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بذلك فإنه يكون قد صدر مطابقًا للقانون ويضحى وجه الطعن هذا غير قائم على سند من
القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المطعون
فيه فإن مفاد نص المادتين 9، 10 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون
رقم 23 لسنة 1999 أن إنشاء المدارس التجريبية من اختصاص وزير التربية والتعليم بعد
موافقة المجلس الأعلى للتعليم وأنه أن يضع الشروط وقواعد القبول بها وأن مرحلة التعليم
الأساسي تشمل الحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية وهي تعتبر مرحلة إلزامية.
وتنفيذًا لذلك أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 94 لسنة 1985 بشأن المدارس التجريبية
الرسمية للغات الذي نص في المادة منه على أنه: "يتم القبول في المدارس التجريبية
الرسمية للغات وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بقواعد الالتحاق
بمدارس وزارة التربية والتعليم.
ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 154 لسنة 1989 في شأن قواعد الالتحاق بمدارس
وزارة التربية والتعليم سواء بالحلقة الإعدادية أو الحلقة الثانوية ينص على أن: "يراعي
في القبول بمدارس اللغات الخاصة ومدارس اللغات التجريبية ما يلي: ( أ ) يقبل الناجحون
في امتحان الصف الثالث الإعدادي بفصول الصف الأول الثانوي في نفس المدرسة بشرط نجاحهم
في امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن القبول في مدارس الثانوي التجريبي لغات يشترط له
اجتياز الطالب بنجاح الحلقة الإعدادية، ونجاحه في امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية،
ومن ثم فإن التصديق على اللوائح الداخلية لتلك المدارس باشتراط حصول الطالب بها على
مجموع بعينه دون غيره للاستمرار بها لا يطهر ما علق بتلك اللوائح من مخالفة للقانون
وإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريًا بين ذوي المراكز القانونية
المتماثلة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل، وكان البين من ظاهر الأوراق
أن ابنة المطعون ضده قيدت بمدرسة مصطفى النجار التجريبية الخاصة للغات بالإسكندرية
واجتازت بنجاح امتحانات الحلقة الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي كما نجحت
في امتحان المستوى الرفيع لمادة اللغة الأجنبية – حسبما هو ثابت من شهادة نجاحها –
ومن ثم يحق لها الاستمرار في تلك المدرسة بالمرحلة الثانوية العامة التالية كما يحق
لها القيد بالصف الأول الثانوي العام بتلك المدرسة في العام الدراسي 2002/ 2003، وبالتالي
يضحى مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن قبولها بهذا الصف مشكلاً قرارًا سلبيًا مخالفًا
للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء بما يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف
تنفيذ هذا القرار فضلاً عن توافر ركن الاستعجال في هذا الطلب نتيجة للأضرار التي تلحق
الطالبة المذكورة ووالدها (المطعون ضده) بسبب استمرار هذا القرار وحرمانها من الالتحاق
واستكمال دراستها بالمدرسة التي قضت فترة طفولتها بها وهي أضرار لا يمكن تداركها أو
التعويض عنها فيما لو ألغي هذا القرار، ومن ثم فإنه إذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه على ركنيه المتطلبين قانونًا للقضاء بوقف تنفيذ هذا القرار الأمر الذي
يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا يظهر ما علق بالقرار المطعون فيه من مخالفة الدستور والقانون وما ورد باللائحة
الداخلية لمدارس زهران الخاصة للغات بالإسكندرية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 601
لسنة 1998 والتي تسري على مدرسة مصطفى النجار التجريبية الخاصة للغات من اشتراط حصول
الطالب على درجة قدرها 85% من الدرجة المقررة لمادة اللغة الأجنبية مستوى رفيع؛ وإذ
إن هذا الشرط يخالف ما ورد بالقرار الوزاري الخاص بالنقل من الحلقة الثانية لمرحلة
التعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية العامة بالمدارس التجريبية الرسمية للغات من
الاكتفاء باجتياز الطالب الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي واجتيازه امتحان
مادة اللغة الأجنبية مستوى رفيع دون التقيد بمجموع معين في امتحان هذه المادة، الأمر
الذي يجعل القرار الإداري السلبي المطعون فيه مخالفًا للقانون.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قد خسرت الطعن فمن ثم يحق إلزامها مصروفاته عملاً
بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
