الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5070 لسنة 49 ق عليا. – جلسة 21 /04 /2009 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين – من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 – صـ 441


جلسة 21 من أبريل سنة 2009
(الدائرة الثالثة)

السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 5070 لسنة 49 القضائية عليا.

( أ ) إصلاح زراعي – قرار الاستيلاء – اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي – ميعاد الاعتراض.
– المادة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
ميعاد الخمسة عشر يومًا المقررة لإقامة الاعتراض يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها، والتي تُمكِّن صاحب الشأن من خلالها من أن يتبين مركزه القانوني – إذا جاء النشر بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، أو افتقر إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويكل ميعاد الطعن مفتوحًا أمام صاحب الشأن – إذا صدر قرار الاستيلاء الابتدائي ونشر بالوقائع المصرية بعد أن تمت إجراءات اللصق، أو لم يتم اللصق خلال الأسبوع المحدد من تاريخ النشر، أو لم يتم اللصق لمدة أسبوع، فإن النشر في هذه الحالة لا يحدث أثره القانوني – تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي – حق الخاضع في اختيار الأرض المحتفظ بها – حدود هذا الحق.
أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بداية من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969 تقوم على أصل عام، مفاده أن للمالك المخاطب بأحكام أي من هذه القوانين الحق في أن يختار الأرض التي يجوز له الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام القانون الذي يخضع له، وأن يترك للاستيلاء ما زاد على ذلك، وعلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تحترم حق المالك في الاختيار المذكور وتنزل عند إرادته في هذا الشأن أيًا كانت مبرراتها، فلا يجوز لها أن تستولي على ما يدخل في المساحة التي حددها المالك لاحتفاظه، ومن ثم لا يسوغ لها الإخلال بهذا الحق أو إهداره أو الالتفات عنه إلا في الحدود التي رسمها القانون وبالقدر الذي يتسق مع الغاية التي شرعت من أجلها قوانين الإصلاح الزراعي – لا يجوز للخاضع بعد أكثر من ثلاثين عامًا على تقديمه لإقراره طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وإثباته فيه طواعية المساحة التي ارتأى وارتضى تركها للاستيلاء أن يعاود المطالبة بتكميله احتفاظه المقرر طبقًا للقانون المذكور – أساس ذلك: أنه كان يعلم بالحد المقرر قانونًا لاحتفاظه طبقًا لذلك القانون، وهو مئتا فدان، ومع ذلك ارتضى الاحتفاظ بمساحة تقل عن ذلك، إذ لا يجوز الاعتذار الجهل بالقانون، لا سيما إذا كان القانون رقم 127 لسنة 1961 قد أدرك الخاضع وتم الاستيلاء على ما زاد على مئة فدان من الأراضي التي كانت في ملكيته – تطبيق.
(جـ) إصلاح زراعي – المقصود بأراضي البناء في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
– التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
المقصود بأراضي البناء – طبقًا للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – أن الأرض لا تعتبر أرضًا زراعية في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي إذا كانت من أراضي البناء في القرى والبلاد التي تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وذلك إذا كان مقامًا عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها، تبعية تجعلها مرفقًا له وملحقًا به – العبرة بوصف الأرض وتحديد طبيعتها كأرض بناء أو كأرض زراعية، في ضوء أحكام التفسير التشريعي المشار إليه، إليه بالحالة التي كانت عليها تلك الأرض وقت العمل بأحكام القانون المطبق في الاستيلاء – إقامة الخيام أو العشش بمعرفة البدو الرحل على جزء من المساحة محل النزاع لا يغير طبيعتها ويجعلها من أراضي البناء – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2003 أودع الطاعنون قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5070 لسنة 49 ق. عليا في القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي القاضي بعد قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا في الاعتراض رقم 97 لسنة 1997 والاعتراضات المضمومة إليه أرقام 98، 162، 171 لسنة 1997، أولاً – بالإفراج عن مساحة 18 س – 17 ط – 212 ف المبينة تفصيلاً بتقرير الخبير المنتدب باعتبارها من أراضي البناء المستثناة من تطبيق أحكام القانون والمنطبق عليها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1961.
ثانيًا – أحقية المعترضة/ عفت… المعترضة في الاعتراض رقم 98 لسنة 197 في استكمال احتفاظها تطبيقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بمقدار 12 س – 1 ط – 10ف.
ثالثًا – أحقية المعترضين جميعًا في ربع المساحات المستولى عليها خطأ بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى الإفراج عنها وتسليمها.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون عليه، والقضاء مجددًا بقبول الاعتراض شكلاً، وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوع الاعتراض بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 23/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 2/ 2006 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع هذا الطعن بقبوله شكلاً وندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره ملف الطعن وبجلسة 17/ 2/ 2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 4/ 2009 وفيها قررت مد أجل النطق به إلى جلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 5/ 1997 أقامت الطاعنة/ إحسان ….. الاعتراض رقم 97 لسنة 1997 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طلبت فيه: أولاً – إلغاء الاستيلاء على مساحة 10س 22ط – 10ف المستولى عليها قبل المعترضة طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961، كبديل عن المساحة المحتفظ بها للمعترضة باعتبارها من أراضي البناء التي آلت إليها ميراثًا عن والدتها المرحومة/ شكرية ….. ثانيًا – بطلان قوائم الحصر المشهرة بأرقام 5113 لسنة 1987، 5049 لسنة 1987، 6978 لسنة 1988 شهر عقاري الزقازيق لعدم اتباع الإجراءات التي أوجبتها المادة 13 مكررًا من القانون 178 لسنة 1952 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية، والإفراج عن أية مساحات من أراضي البناء التي تضمنتها هذه القوائم والتي تسفر عنها معاينة مكتب الخبراء، وأحقية المعترضة في الاحتفاظ بها علاوة على ملكيتها. ثالثًا – أحقيتها في ريع المساحات المستولى عليها خطأ بمعرفة الإصلاح الزراعي.
وقالت المعترضة شرحًا لاعتراضها: إنها من الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 وقد آل إليها بالميراث من والدتها المرحومة/ شكرية … مساحة مقدارها 10س 12ط – 10ف على قطعتين الأولى 12 ط بناحية الطالبية بحوض العال قسم أول ص 332/ 33 محافظة الجيزة، والثانية مساحتها 10س – 10ط – 1ف بناحية ساقية مكي بحوض الشيخ عمار 6 ص 8 محافظة الجيزة، وقد تم إدراج هاتين المساحتين في احتفاظها، وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مسطح مماثل من الأطيان الزراعية الخاصة بالمعترضة، وأضافت المعترضة أن ما قام به الإصلاح الزراعي يعد مخالفًا للقانون وذلك لكون المساحة التي آلت بالميراث من أراضي البناء المستثناة من تطبيق أحكام القانون وأنها تدخل ضمن كردون مدينة الجيزة، الأمر الذي يتعين معه تسليمها مساحة مماثلة وقدرها 10س – 22ط – 1ف من الأراضي المستولى عليها قبل المعترضة بمحافظة الشرقية طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961.
كما أقامت الطاعنة/ عفت ….. الاعتراض رقم 98 لسنة 1997 ملتمسة في ختام صحيفة اعتراضها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الاعتراض رقم 97 لسنة 1997، بالإضافة إلى طلب خاص بها، وهو القضاء لها باستكمال احتفاظها بمساحة قدرها 2 س – 5ط – 21ف تطبيقًا للقانون رقم 178 لسنة1952، كما أقامت الطاعنة/ مهرناز ….. الاعتراض رقم 162 لسنة 1997 بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الاعتراض رقم 97 لسنة 1997. وأقام ورثة المرحومة/ صفية …. الاعتراض رقم 97 لسنة 1997.
وبجلسة 3/ 6/ 1998 قررت اللجنة ضم الاعتراضات أرقام 98, 162, 171 لسنة 1997 للاعتراض رقم 97 لسنة 1997 ليصدر فيها حكم واحد والإحالة إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق ليندب أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبنية بهذا القرار. وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره ملف الاعتراض، وبجلسة 3/ 6/ 1999 قررت اللجنة إعادة الاعتراض والاعتراضات المنضمة إلى الخبير المنتدب لإعادة مباشرة المأمورية على ضوء الاعتراضات المقدمة من وكيل المعترضات، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره المرفق بالأوراق.
وبجلسة 8/ 1/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه وشيدته بعد استعراض نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 – على أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها أنه قد تمت إجراءات اللصق والنشر، وأن القرار الصادر بالاستيلاء الابتدائي قد تم نشره بعدد الوقائع المصرية رقم 235 بتاريخ 18/ 10/ 1983 وهو التاريخ الذي يبدأ منه ميعاد الخمسة عشر يومًا، كما تضمن هذا النشر الأراضي محل المنازعة، فضلاً عن أن النشر قد استكمل المقومات القانونية، وإذ لم يتقدم أحد باعتراض خلال المواعيد القانونية، فقد صدر قرار بالاستيلاء النهائي على أرض النزاع، ومن ثم يكون هذا الاعتراض قد أقيم بعد المواعيد القانونية.
وإذ لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل نعاين على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في المستندات والإخلال بحق الدفاع وذلك على النحو الآتي:
1 – أن الخبير المنتدب أثبت في تقريره أنه تبين من اطلاعه على أبحاث الملكية أن جملة المساحة المملوكة للخاضعة/ عفت … تبلغ 4.5 س – 20ط – 222 ف وأن المساحة التي احتفظت بها الخاصة المذكورة 11 س – 22ط – 189 ف، وعليه تستحق مساحة قدرها 13 س – 9ط – 10 ف لاستكمال احتفاظها طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تسلم الخاضعة المذكورة هذه المساحة بالمخالفة للمادة الأولى من القانون المذكور وسايرتها في ذلك اللجنة القضائية.
2 – أن الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خالفت أحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952بأن أجرت اللصق قبل النشر الأمر الذي يسلب النشر حجيته ويفقده أثره القانوني باعتباره الإجراء الذي يبدأ منه حساب الخمسة عشر يومًا المقررة لإقامة الاعتراض، وبالتالي يبقى الميعاد مفتوحًا، وإذ قضت اللجنة بغير ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 – أن الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير أن الأرض محل الاعتراض مساحتها 18 س – 17ط – 212 ف والواردة بقوائم الحصر المشهرة أرض بناء وينطبق عليها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ولا تدخل في حساب الحد الأٍقصى للملكية طبقًا للقانونين رقمي 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 وعلى ذلك يكون الاستيلاء على هذا القدر قد وقع باطلاً ومنعدمًا.
4 – أودع الطاعنون أمام الخبير المنتدب حافظتي مستندات بجلسة 20/ 1/ 2000، 1/ 1/ 2002 طويتا على أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا أرست مبادئ تنطبق على النزاع الماثل، إلا أن اللجنة القضائية المطعون على قرارها لم ترد أو تبحث ما جاء بهذه الأحكام رغم أنها كانت تحت يدها وبصرها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ميعاد الخمسة عشر يومًا المقررة لإقامة الاعتراض يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية, ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي تمكن لصاحب الشأن من خلالها أن يتبين مركزه القانوني, فإذا جاء النشر بغير إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونًا أو افتقر إلى بعض العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويظل موعد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، فإذا صدر قرار الاستيلاء الابتدائي ونشر بعدد الوقائع المصرية بعد أن تمت إجراءات اللصق، أو لم يتم اللصق خلال الأسبوع المحدد من تاريخ النشر أو لم يتم اللصق لمدة أسبوع فإن النشر في هذه الحالة لا يحدث أثره القانوني.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أنه لم تتم إجراءات نشر قرار الاستيلاء الابتدائي على مساحة 13 س – 9ط – 10 ف قبل الخاضعة/ عفت…. طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 محل النزاع في الاعتراض رقم 98 لسنة 1998، وأن إجراءات اللصق لم تتم على النحو الذي تطلبته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952، كما أنه لم يثبت من الأوراق علم المعترضة بقرار الاستيلاء الابتدائي، فيمن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحًا بالنسبة لها، أما عن مساحة 18 س – 17ط – 212ف موضوع الاعتراضات أرقام 97 و98 و162 و171 لسنة 1998 فإن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بالاستيلاء الابتدائي على الأطيان محل الاعتراضات نشر بالوقائع المصرية بالعدد 235 في 18/ 10/ 1983 ولم يثبت من الأوراق أنه تمت إجراءات اللصق على هذه المساحة على النحو الذي تطلبته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952، ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحًا أمام دوي الشأن، وإذ ذهبت اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه خلاف هذا المذهب وانتهت إلى عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإن قرارها يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون مستوجبًا الحكم بإلغائه وبقبول الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطعن مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لبحث موضوعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المستفاد من استعراض أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بداية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969 أنها تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكام أي من هذه القوانين الحق في أن يختار الأرض التي يجوز له الاحتفاظ بها وفقا لأحكام القانون الذي يخضع له، وأن يترك للاستيلاء ما زاد على ذلك، وأن على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تحترم حق المالك في الاختيار على الوجه المتقدم، وأن تنزل عند إرادته في هذا الشأن أيا كانت مبرراتها، فلا يجوز لها أن تستولي على ما يدخل في المساحة التي حددها مالك لاحتفاظه، ومن ثم لا يسوغ لها الإخلال بهاذ الحق أو إهداره والالتفات عنه إلا في الحدود التي رسمها القانون وبالقدر الذي يتسق مع الغاية التي شرعت من أجلها قوانين الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير أن الخاضعة/ عفت….. تقدمت بإقرار طبقا للقانون 178 لسنة 1952 أقرت فيه بأن جملة ملكيتها مساحة 4.5س – 20ط – 222ف، وأنها تحتفظ لنفسها بمساحة 22س – 18ط – 179ف وتركت باقي المساحة المملوكة لها للاستيلاء، وإنه تبين من نتيجة أبحاث الملكية بالخاضعة المذكورة أن ملكيتها بزمام ناحية العدلية، كفر أيوب سليمان، بساتين الإسماعيلية أن جملة ملكيتها مساحة 4.5س – 20ط – 222ف منها مساحة 11س – 22ط – 189ف احتفاظ ومساحة 17.5س – 21ط – 32ف استيلاء، وبناء على هذا الإقرار قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة الزائدة والتي تركتها الخاضعة للاستيلاء، وبذلك تكون الهيئة قد التزمت برغبات الخاضعة المذكورة فلم يستول على مساحة تدخل في احتفاظها، ولم تستول على أية مساحة رغما عن إرادتها، وإنما استولت على ما تركته هي بإرادتها ورغبتها وأثبته في إقرارها من الأراضي التي كانت مملوكة لها، ومن ثم انتقلت المساحة المستولى عليها إلى ملكية الهيئة واتخذت في شأنها الإجراء المناسب قانونًا بتوزيعها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على صغار الفلاحين، وبالتالي لا يجوز للخاضعة بعد أكثر من ثلاثين عاما على تقديمها لإقرارها طبقا للقانون 178 لسنة 1952 وإثباتها فيه طواعية المساحة التي ارتأت وارتضت تركها للاستيلاء أن تعاود المطالبة بتكملة احتفاظها المقرر طبقا للقانون المذكور خاصة وأنها كانت تعلم بالحد المقرر قانونا لاحتفاظها طبقا لذلك القانون، وهو مئتا فدان، ومع ذلك ارتضت الاحتفاظ بمساحة تقل عن ذلك، وغني عن البيان أنه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون حيث يعد العلم به مفترضا في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، هذا بالإضافة على أن القانون رقم 127 لسنة 1961 قد أدرك الخاضعة المذكورة وتم الاستيلاء عل ما زاد على مئة فدان من الأراضي التي كانت في ملكيتها، الأمر الذي لا وجه معه لأن تعاود في عام 1997 طلب تكملة احتفاظها طبقا للقانون 178 لسنة 1952 من أراض تركتها طواعية للاستيلاء وتعلقت بها حقوق الهيئة ومن وزعت عليهم من صغار الفلاحين؛ ولذلك يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن طلب المعترضين إلغاء الاستيلاء على مساحة 18س – 17 ط – 21ف المبينة تفصيلا بتقرير الخبير باعتبارها من أراضي البناء طبقا للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ولا تدخل في لحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام القانونين رقمي 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المسلم به طبقا للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتحديد المقصود بأراضي البناء أن الأرض لا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي، إذا كانت من أراضي البناء في القرى والبلاد التي تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له وملحقا به، ومما يجب التنبيه إليه أن العبرة بوصف الأرض وتحديد طبيعتها كأرض بناء أو كأرض زراعية في ضوء أحكام التفسير التشريعي المشار إليه هو بالحالة التي كانت عليها تلك الأرض وقت العمل بأحكام القانون المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن أنه تم تحرير محضر تعديل استيلاء مؤرخ 18/ 1/ 1964 قبل الطاعنين طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن جملة الأطيان المستولى عليها مساحتها 1س – 2ط – 396ف منها مساحة 18س – 17 ط – 212ف أرض بور غير مربوطة بضريبة أطيان زراعية وتدخل ضمنه أطيان النزاع، وانتهى الخبير إلى أن أرض النزاع ومساحتها 18س – 17ط – 212 ف تقع بعدة قطع بحوض خارج الزمام، وأنها كانت أرضًا بورًا غير مربوطة بضريبة في تاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق في الاستيلاء على النحو السالف بنيانه، وغنى عن البيان أن إقامة الخيام أو العشش بمعرفة البدو الرحل على جزء من المساحة محل النزاع لا يغير من طبيعتها سالفة البيان ويجعلها من أراضي البناء وفقا للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 المشار إليه.
وترتيبًا على ما تقدم يكون القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 18س – 17ط – 212 ف محل النزاع قبل المعترضين (الطاعنين) طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 متفقا وحكم القانون، ومن ثم يكون طلب المعترضين إلغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع باعتبارها من أراضي البناء طبقًا للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في موضوع الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراضات أرقام 97، 98، 162، 171 لسنة 1998 شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المعترضين المصروفات عن درجتي التقاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات