الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 16005 لسنة 49 ق عليا. – جلسة 15 /04 /2009 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين – من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 صـ 424


جلسة 15 من أبريل سنة 2009
(الدائرة السادسة)

السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد الرمام نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. حمدي حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 16005 لسنة 49 القضائية عليا.

جامعات – شئون الطلاب – تخلف الطالب عن حضور الامتحان لعذر قهري لا يعد رسوبًا أيًا كان عدد مرات تخلفه.
– المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 297 لسنة 25 قضائية دستورية بجلسة 13/ 2/ 2005.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها فيما تضمنته من تحديد عدد المرات التي يجوز للطالب أن يتخلف عن أداء الامتحان فيها لعذر قهري – مؤدى ذلك: إذا لم يتمكن الطالب من دخول الامتحان بسبب عذر قهري فإن ذلك لا يعد رسوبًا أيا كان عدد مرات تخلفه، ومن ثم لا يترتب عليه فصل الطالب – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 29/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ …. المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد بالرقم عاليه في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري(الدائرة الأولى بالمنصورة) في الدعوى رقم 335 لسنة 25 ق بجلسة 5/ 8/ 2003 القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده وفقًا للثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالسادسة بالمحكمة الطعن الماثل بالجلسات المحددة لذلك, وبجلسة 18/ 11/ 2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا(الدائرة السادسة/ موضوع) لنظره بجلسة 21/ 1/ 2009 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وبجلسة 4/ 3/ 2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إقامة المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 335 لسنة 25 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالمنصورة) في 20/ 10/ 2002 طالبًا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بفصله من كلية الطب بجامعة المنصورة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بكلية الطب وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات؛ تأسيسًا على أنه كان مقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة المنصورة وصدر القرار المطعون فيه بفصله من الكلية بدعوى استنفاد مرات الرسوب، وكان الطالب مريضًا ويعد ذلك عذرًا قهريًا، ولذا فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفًا للقانون ومن ثم أقام دعواه بطلباته آنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالجلسات حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير فيها، وإثر تقديم الهيئة لتقريرها في الدعوى عاودت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 5/ 8/ 2003 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان مقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة المنصورة في العام الدراسي 1999/ 2000، وتقدم للامتحان في دوري مايو وسبتمبر، حيث غاب معظم المواد وتقدم بعذر عن البعض الآخر، وفي العام الدراسي 2000/ 2001 غاب في بعض المواد ورسب في البعض الآخر منها، وكذلك الأمر في العام الجامعي 2001/ 2002، وإثر ذلك صدر قرار مجلس الكلية بفصل المدعي لاستنفاد مرات الرسوب. ولما كان ذلك وكان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من المدعي أنه يعاني من مرض نفسي مزمن، ومن ثم يشكل ذلك عذرًا قهريًا، ويكون القرار الصادر بفصله مخالفًا للقانون، وبذلك خلصت المحكمة على إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه قام على سببه الصحيح باستنفاد الطالب المطعون ضده مرات الرسوب، وإن ما انتهت إليه المحكمة من الاعتداد الشهادات المرضية المقدمة من الطالب يخالف نص المادة من اللائحة التنفيذية وبذلك خلصت الجامعة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مناط الفصل في الطعن الماثل هو مدى مشروعية المادة (80/ 1, 3, 4) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد مرات استنفاد الرسوب بالنسبة لأصحاب الأعذار القهرية، وفي هذا الشأن فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة فيما تضمنته نم تحيد عدد المراتب التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري، حيث خلصت إلى أن النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي ولا يقيم وزنًا للأحداث القهرية التي تصادف بعض الطلاب، فلا يملكون لها دفعًا، كما يعذر كفالة الدولة للحق في التعليم، مما أدى إلى ترديه في مخالفة المادتين 7، 18 من الدستور(القضية رقم 297 لسنة 25 ق دستورية جلسة 13/ 2/ 2005)
ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطالب المطعون ضده كان مقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة المنصورة في العام الجامعي 1999/ 2000 ولم يتمكن من اجتياز امتحان العام المذكور لغيابه عن معظم المواد وتقديمه بعذر عن الباقي وكذلك الحال في العامين 2000/ 2001 و 2001/ 2002 وثبت من الشهادة الطبية الصادرة عن شئون المرضى بمستشفى المنصورة العام أن الطالب مصاب بمرض نفسي مزمن (حالة اضطراب واكتئاب نفسي حاد مصحوب بأفكار وسواسية مع قبل شديد ويتردد للعلاج منذ عام 2000 حتى 30/ 9/ 2002)، ومن ثم فإن هذا المرض يشكل عذرًا قهريًا يحول دون دخول الامتحان وعليه يكون قرار مجلس الكلية بفصل الطالب لاستنفاد مرات الرسوب مخالفًا للقانون متعينًا الإلغاء، ويضحى الحكم المطعون فيه صحيحًا فيما انتهى إليه من نتيجة ويكون الطعن الماثل قد جاء فاقدًا لأساسه الواقعي والقانوني جديرًا بالرفض مع إلزام الجامعة الطاعنة المصروفات بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات