الطعن رقم 12759 لسنة 52 ق عليا. – جلسة 17 /01 /2009
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين – من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 – صـ 229
جلسة 17 من يناير سنة 2009
(الدائرة الأولى)
السيد الأستاذ المستشار/ نبيل ميرهم مرقس رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد اللطيف الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 12759 لسنة 52 القضائية عليا.
مأذون – تعيين – شرط المؤهل – العبرة في توفره بالمؤهل الجامعي
الأول.
– المواد ووومن لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/ 1/
1955 والمعدلة بالقرار رقم 635 لسنة 1972.
حددت اللائحة المشار إليها شروط التعيين في وظيفة مأذون، وعالجت حالات عدم الحصول على
مؤهل، ثم نظمت معيار الأفضلية عند تعدد من تتوفر فيهم شروط التعيين – تفضيل الحاصل
على مؤهل جامعي أعلى من الدرجة الجامعية الأولى يقتضى أن يكون المؤهل الأدنى من بين
المؤهلات التي عددتها الفقرة (ج) من المادة ، أي من بين التي تمنحها الكليات الأزهرية
في التخصص أو العالمية أو العالية، أو التي تمنحها الكليات الجامعية الأخرى التي تدرس
فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية – إذا لم تتوفر في المؤهل الجامعي الأدنى هذه
الشروط فإن حامله لا يفضل على غيره، ولو كانت الدرجة الجامعية الأعلى التي حصل عليها
تدرس فيها الشريعة الإسلامية – ترتيبًا على ذلك: الحصول على بكالوريوس معهد الكفاية
الإنتاجية حيث لا تدرس فيه الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ثم الحصول على دبلوم الشريعة
الإسلامية، لا يمنح حامله الأفضلية على غيره – علة ذلك: أن العبرة في القول بتوفر شرط
المؤهل من عدمه هي بالمؤهل الجامعي الأول – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 5/ 3/ 2006 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة
مفوضي الدولة بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عاليه، في الحكم الصادر
عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – بهيئة استئنافية – في الطعنين رقمي 51 و78
لسنة 9 ق. س بجلسة 29/ 1/ 2006 القاضي في منطوقه بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا،
وإلزام الطاعنين المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى رقم 1649 لسنة 7 ق وإلزام المدعي فيها المصروفات
عن جميع درجات التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا
برأيها لقانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلغاء قرار مساعد وزير العدل رقم 4497 لسنة 2001 إلغاءً مجردًا، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات. وعينت جلسة 4/ 6/ 2007 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى " فحص "
وبجلسة 3/ 3/ 2008 أحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/ 6/ 2008 حيث نظرته على النحو
الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 8/
1999 فتح باب الترشح لشغل وظيفة مأذون ناحية ….. مركز ديرب نجم شرقية لوفاة شاغلها،
وتقدم لشغلها كل من: حسن ….. الحاصل على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية ودبلوم
المعهد العالي للدراسات الإسلامية عمرو ….. الحاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية
والعربية شعبة الشريعة الإسلامية رأفت …… الحاصل على ليسانس الحقوق، ونظرًا
لتنازل الأخير عن ترشحه فقد قررت الدائرة المنعقدة بمحكمة الزقازيق الكلية للأحوال
الشخصية والولاية على النفس تعيين المرشح الأول المذكور تأسيسًا على أنه حاصل على مؤهل
أعلى من منافسه، وأرسلت الأوراق إلى وزارة العدل للتصديق على قرار التعيين، بيد أن
منافسه الثاني تظلم إلى وزارة العدل من هذا القرار تأسيسًا على أن المرشح الأول حاصل
على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية الذي لا تدرس فيه مادة الشريعة الإسلامية على
الإطلاق، كما أن دبلوم الدراسات الإسلامية الحاصل عليه ليس تابعًا لإحدى الكليات الجامعية
وهو ما يخالف المقصود من المؤهل الوارد في المادة الثالثة من لائحة المأذونين، الأمر
الذي حداه على إقامة الدعوى رقم 3635 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بتاريخ 1/ 7/ 2001، بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار، وفي
الموضوع بإلغائه وتعيينه مأذونًا شرعيًا للقرية المذكورة، وبجلسة 24/ 11/ 2001 أصدرت
المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة
الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، حيث قيدت الدعوى رقم 1649
لسنة 7 ق بالمحكمة المحالة إليها وبجلسة 22/ 5/ 2002 قررت المحكمة – بالنسبة للشق العاجل
– إحالة الدعوى على هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانون في الدعوى
فأعدت الهيئة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت في الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء القرار الصادر عن مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام رقم 4497 لسنة 2001
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ونظرت المحكمة الإدارية
الدعوى بجلسة 9/ 7/ 2003 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة
28/ 1/ 2004 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 1/ 2004
أصدرت حكمها في الدعوى سالفة الذكر بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4497
لسنة 2001 فيما تضمنه من التصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق الابتدائية
الصادر بجلسة 14/ 5/ 2000 بتعيين حسن ….. مأذونًا شرعيًا لناحية ….. التابعة لمحكمة
ديرب نجم الجزئية مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ وذلك لأسباب مغايرة لما ساقه المدعي
بشأن مدى توافر شرط المؤهل في المدعى عليه، وإنما لأسباب مفادها أن استبعاد المدعي
من الترشح كان لما خلصت إليه دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق من بطلان محضر
ترشيحه بتوقيع أحد المزكين وهو المزكي الثالث عشر/ …. في حين أنه كان موجودًا بدولة
الإمارات، وخلصت المحكمة الإدارية إلى أنه كان يكفي قانونًا توقيع عشرة أشخاص على الأقل
من أهالي الجهة المسلمين كمزكين، وبالتالي فما أعوز المدعي إلى التزوير أو زيادة العدد
على عشرة، وإذ لم يثبت من الأوراق أي تزوير في توقيع المزكي يمكن نسبته إلى المدعي
ويؤثر بالتالي في شرط حسن السمعة، ومن ثم يتعين طرح هذا السبب جانبًا والالتفات عنه،
وبالتالي يكون قرار استبعاد المدعي من الترشح لهذا السبب – والذي صدر بناءً عليه القرار
المطعون فيه – مخالفًا للقانون، وإذ استوفى المدعى سائر الشروط القانونية المتطلبة
لشغل المأذون، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التصديق على قرار دائرة
الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة 14/ 5/ 2000 بتعيين: حسن
….. مأذونًا لناحية …… مخالفًا للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على
ذلك من آثار، أهمها أحقية المدعي في التعيين بوظيفة مأذون لهذه الناحية.
وإذ لم يرتضِ كل من المدعى عليه في الدعوى: حسن ….. والجهة الإدارية ممثلة في وزارة
العدل الحكم سالف الذكر فقد أقاما الطعنين رقمي 51 و78 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء
الإداري – بهيئة استئنافية بطلب الحكم فيهما بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات،
وبجلسة 29/ 1/ 2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن المدعو/ حسن …..
لم يحصل على مؤهل جامعي تدرس فيه الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، ومن ثم فإنه يعد
فاقدًا لشرط التعيين كمأذون، ولا ينال من ذلك القول بأنه أعلى مؤهلاً باعتباره حاصلاً
على دبلوم دراسات إسلامية بالإضافة على مؤهله الجامعي، لأن مناط المقارنة بين الأعلين
مؤهلاً يكون بين من حصلوا على مؤهل جامعي تدرس فيه الشريعة الإسلامية كمادة أساسية
وليس بين الدرجات العلمية أيًا ما كان التخصص الذي منحت فيه، وإما بالنسبة لما أثاره
الطاعنان من ارتكاب المطعون ضده تزويرًا في محضر ترشيحه بالتوقيع بدلاً من المزكي الثالث
عشر حال كون الأخير موجودًا خارج البلاد فإنه لم يتأكد على نحو يقيني حيث خلت الأوراق
مما يقطع بأنه قام بتقليد توقيع المزكي المذكور، الأمر الذي يتعين معه طرح هذا الادعاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
على سند من القول إن المشرع أجاز تعيين من هو حاصل على مؤهلات أخرى لا تدرس فيها الشريعة
الإسلامية كمادة أساسية طبقًا لنص المادة من لائحة المأذونين شريطة أن يجتاز امتحانًا
في الفقه ولائحة المأذونين بنجاح، وقد تحققت الغاية من إجراء هذا الامتحان في المذكور
(حسن ….) بحصوله على دبلوم الدراسات الإسلامية، فهو وإن لم يكن حاصلاً على درجة علمية
أعلى مثل الماجستير والدكتوراه إلا أنه مؤهل لشغل وظيفة مأذون. هذا فضلاً عن أن المرشح/
عمرو ….. قد تقدم بطلب ترشحه موقعًا عليه من ثلاثة عشر شخصًا، وكان آخرهم موجودًا
بدولة الإمارات إبان فترة فتح باب الترشح، مما يثير الشكوك حول شرط حسن السمعة في المرشح،
ومن ثم وإذ أصدرت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق الابتدائية قرارًا بتعيين
حسن …… مأذونًا لناحية ….. وقد تم التصديق على قرارها، فإن الجهة الإدارية تكون
قد أعملت صحيح حكم القانون وإذ لم يوافق الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف
صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/ 1/ 1955
معدلة بالقرار رقم 635 لسنة 1972 تنص على أنه: " يشترط فيمن يعين في وظيفة المأذون:
( أ ) ….. (ب) …… (ج) أن يكون حائزًا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة
الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس
فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ".
ثم عالجت اللائحة في المادة منها حالة عدم توافر شرط المؤهل بالمفهوم المتقدم في
أي من المرشحين، حيث أجازت ترشح من يكون حائزًا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية
من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له، أو الشهادة الثانوية العامة أو ما
يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط نجاح المرشح في الامتحان المنصوص
عليه في الفقرة الأولى من المادة ، فإذا لم يكن من بين المرشحين من يكون حائزًا
لأي من هذه المؤهلات جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة ، وهذا الامتحان أو ذاك حددت مواده التي يجري فيها الامتحان وكيفية
وضع أسئلته ومكان إجرائه المادتان 9 و10 من اللائحة المذكورة، ثم نظمت المادة في فقرتها الثانية معيار الأفضلية عند تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين حيث يفضل الأعلى
مؤهلاً، فالحائز على درجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة ثم الحائز
على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوي يقدم حنفي المذهب، ثم يكون التفضيل
بطريق القرعة.
ومن حيث إنه من نافلة القول أن تفضيل الحاصل على مؤهل جامعي أعلى من الدرجة الجامعية
الأولى يقتضى أن يكون المؤهل الأدنى من بين المؤهلات التي عددتها الفقرة (ج) من المادة
أي من بين التي تمنحها الكليات الأزهرية في التخصص أو العالمية أو العالية أو التي
تمنحها الكليات الجامعية الأخرى التي تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، أما
إذا لم تتوافر في المؤهل الجامعي الأدنى هذه المواصفات فإن حامله لا يفضل على غيره
ولو كانت الدرجة الجامعية الأعلى التي حصل عليها تدرس فيها الشريعة الإسلامية، شأن
المطعون على تعيينه في الطعن الماثل والذي حصل على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية
حيث لا تدرس فيه الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ثم حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية،
وذلك باعتبار أن العبرة في القول بتوافر شرط المؤهل من عدمه هي بالمؤهل الجامعي الأول.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ساقه تقرير هيئة مفوضي الدولة ضمن أسباب الطعن من أن
المطعون على تعيينه حاصل على دبلوم الشريعة الإسلامية وهو مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية
الأولى ويقابل الامتحان الذي نصت عليه اللائحة بالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط المؤهل
بالمعني المنصوص عليه في المادة ؛ ذلك أن هذا الامتحان نظمت كيفيته وإجراءاته اللائحة
المذكورة بما لا غني معه عن التقيد بأحكامها في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة حينما اعتبر المطعون على تعيينه
المدعو/ حسن ….. فاقدًا شرط الحصول على المؤهل الجامعي الأدنى الذي تدرس فيه الشريعة
الإسلامية كمادة أساسية فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون، ويكون الطعن على قرار ترشيحه
مفتقدًا صحيح سنده من الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه عما أثير في الطعن من أن المدعو/ عمرو …… قد ارتكب جريمة تزوير في
محضر ترشيحه بالتوقيع بدلاً من المزكي الثالث عشر حال كون الأخير موجودًا خارج البلاد
فإن هذا الادعاء، وكما خلص الحكم المطعون فيه وبحق لم يقم عليه دليل، فضلاً عن أن لائحة
المأذونين، المشار إليها، تكتفي في المادة منها بعشرة مزكين فقط من أهالي جهة المأذونية
المسلمين، أي أن المذكور لم يكن في حاجة إلى التزوير أو زيادة عدد المزكين على عشرة،
ومن ثم يغدو الطعن الماثل مفتقدًا صحيح سنده من هذه الناحية أيضًا خليقًا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
