الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9951 لسنة 48 ق عليا. – جلسة 25 /12 /2008 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين – من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 – صـ 173


جلسة 25 من ديسمبر سنة 2008
(الدائرة الثامنة)

السيد الأستاذ المستشار/ الصغير محمد محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد صبحي عطية على السيد سعفان نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 9951 لسنة 48 القضائية عليا.

موظف – طوائف خاصة من العاملين – عاملون مدنيون بالقوات المسلحة – جواز الجمع بين إعانة التهجير ومقابل الجهود الإضافية – إحلال نص قانوني مكان آخر لا يمكن تقريره إلا بقانون.
– المادتان رقما ومن القانون رقم 98 لسنة 1976 في شأن منح إعانات للعامين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
– المواد رقم وووومن القانون 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة.
قاعدة عدم جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة طلت منتجة لآثارها حتى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979بصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة – منذ هذا التاريخ زال هذا القيد المانع، ومقتضى هذا ولازمه العودة إلى الأصل، وهو جواز الجمع بين الإعانة الشهرية وما تقرر من مقابل جهود إضافية أو غيرها من المزايا للعاملين بعد هذا التاريخ – أساس ذلك: أن مكافأة الميدان تختلف في أساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الإضافية، وباعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لا حرمان من حق إلا بنص في القانون يقرر ذلك الحرمان – ترتيبًا على ذلك: لا يسوغ القول بأن إلغاء مكافأة الميدان وتقرير بدل الجهود الإضافية للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعني أن هذا البدل قد حل محل مكافأة الميدان، وذلك لاختلافهما من حيث الأساس القانوني والطبيعة والفئات وشروط الاستحقاق، كما أن الحلول لا يمكن تقريره إلا بنص – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 17/ 6/ 2002 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته تقرير الطعن الماثل طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية محافظات) بجلسة 18/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 2030 لسنة 3 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في ضم إعانة التهجير إلى المرتب المستحق له اعتبارًا من 12/ 4/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية المدعي في ضم إعانة التهجير إلى المرتب المستحق له اعتبارًا من 12/ 4/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن، بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، بجلساتها الثابتة بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة محل الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 10/ 6/ 1998 أقام السيد/ …….. الدعوى رقم 2030 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية محافظات) ضد كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقائد القوات الجوية، وقائد مطار أبو صوير، وقائد مطار المليز بالعريش، ومدير شئون العاملين بالجيش الثاني الميداني بصفاتهم بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة المذكورة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 اعتبارًا من 31/ 12/ 1975 مع ضمها إلى مرتبه المستحق في 18/ 4/ 1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات. وذلك على سند من أنه كان من العاملين بالقوات المسلحة بقسم الأشغال بالقوات الجوية وتسري بشأنه أحكام القانون رقم 934 لسنة 1967 والقانون 98 لسنة 1976 و58 لسنة 1988 وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 112 لسنة 1969 بشأن منح مقابل تهجير بواقع 25% من الراتب الشهري وباعتباره كان من العاملين في الإسماعيلية في 31/ 12/ 1975 قبل نقله للعمل بمطار المليز بالعريش، والمحافظتان من المحافظات التي تنطبق عليها أحكام القوانين سالفة الذكر، إلا أن جهة الإدارة امتنعت رغم ذلك عن صرف هذه الإعانة إليه مما حداه على إقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته سالفة الذكر.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى بجلساتها الثابتة بالأوراق، وبجلسة 18/ 4/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وشيدت قضاءها على أن المشرع أورد استثناءً على استحقاق العاملين الخاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة لإعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976، مؤداه عدم جواز الجمع بين هذه الإعانة ومكافآت الميدان المنصوص عليه بالقرار الجمهورية رقم 343 لسنة 1974، والتي حل محلها بدل الجهود الإضافية المنصوص عليه بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ويتقاضى بدل الجهود الإضافية المنصوص عليه بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979، وبالتالي لا يجوز له الجمع بين هذا البدل والإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 الأمر الذي تفتقر معه الدعوى للسند القانوني المبرر لها وتكون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أنه وإن كان قد توفر في شأن المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين حظر الجمع بين إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وبدل الجهود الإضافية المقرر بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979، إلا أنه يظل من المخاطبين بالقانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش، وبالتالي فإن المدعي يستحق ضم الإعانة المذكورة إلى المرتب المستحق له اعتبارًا من 12/ 4/ 1986.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن: " تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة أو الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة …".
وتنص المادة الخامسة من نفس القانون على أنه: " لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش على أن: " يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة الخاضعين لأحكامه على أجورهم الأساسية المستحقة في 12 من أبريل سنة 1986 … ".
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن: " تضم الإعانة المشار إليها في المادة السابقة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من 12 أبريل سنة 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة …".
وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أن: " يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ما يأتي:
1 – من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له والزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/ 6/ 1987.
2 – من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في البند السابق …. وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وتنص المادة الخامسة من نفس القانون على أنه: " لا تصرف فروق عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون… ".
وتنص المادة السادسة من القانون المشار إليه على أن: " تتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة عن تطبيق أحكام هذا ا لقانون، كما تتحمل بالإعانة المنصوص عليها في المادة الرابعة "، وطبقًا السابعة من هذا القانون فإنه قد تم إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه فيما يتعارض مع أحكامه، وقد تم العمل بهذا القانون اعتبارًا من 18/ 4/ 1988 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملاً بحكم المادة الثامنة منه.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر بمقتضى القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري ولم يشترط المشرع لاستحقاقها سوى الوجود بتلك المحافظات حتى 31/ 12/ 1975 على أن يتم صرف هذه الإعانة اعتبارًا من 1/ 1/ 1976 ورغبة من المشرع في استمرار صرفها لمن توافرت في شأنهم شروط استحقاقها فقد أوجب القانون رقم 58 لسنة 1988 ضم هذه الإعانة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من 12/ 4/ 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته مع عدم صرف فروق مالية ناتجة عن هذا الضم في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون في 18/ 4/ 1988، كما أوجب المشرع ضم هذه الإعانة إلى المعاش ولم يرد على ذلك كله ما يفيده، إلا ما ورد النص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 من عدم جواز الجمع بين الإعانة المذكورة ومكافأة الميدان المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1775 لسنة 1973 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1974.
وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة ونص في مادته الأولى على أن: " تلغى مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لأفراد القوات المسلحة بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1974 المشار إليه".
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن: " يصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة (عسكريين ومدنيين)…. بحد أقصى 100% من الراتب الأصلي أو الدرجة طبقًا للفئات الموضحة بالملحق المرافق… "
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 سالف الذكر إلى زوال الأساس القانوني الذي بنيت عليه مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة بإنهاء حالة الطوارئ والتعبئة العامة بعد انتهاء حالة الحرب التي كانت قائمة بين مصر وإسرائيل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – في ظل التشريعات السابق بسط أحكامها – على أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعامين المدنيين بالقوات المسلحة منتجة لآثارها حتى أول مايو سنة 1979 (تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979)، ومنذ هذا التاريخ يزول ذلك القيد المانع، ويكون من مقتضى ذلك ولازمه هو العودة إلى الأصل وهو جواز الجمع بين الإعانة الشهرية وما تقرر من مقابل للجهود الإضافية أو غيرها من المزايا للعاملين بعد هذا التاريخ، بحسبان أن مكافأة الميدان تختلف في أساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل ا لجهود الإضافية، وباعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا حرمان من حق إلا بنص في القانون يقرر ذلك الحرمان، ومن ثم تكون القاعدة الواجبة الإعمال اعتبارًا من أول مايو سنة 1979 (تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979) هي جواز الجمع بين الٍإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وبدل الجهود الإضافية.
ولا يسوغ القول إن إلغاء مكافأة الميدان وتقرير بدل الجهود الإضافية للعامين المدنيين بالقوات المسلحة يعني أن هذا البدل قد حل محل مكافأة الميدان، ومن ثم يسري عليه حظر الجمع بينه وبين الإعانة المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976، ذلك أن الحلول لا يمكن تقريره إلا بنص، فضلاً عن اختلاف مكافأة الميدان عن بدل الجهود الإضافية من حيث الأساس القانوني والطبيعة والفئات وشروط الاستحقاق على النحو السالف بيانه وهو ما ينفي فكرة الحلول.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمطار الإسماعيلية اعتبارًا من 6/ 2/ 1973 ثم بمطار المليز الجوي بالعريش اعتبارًا من 24/ 6/ 1990، ومن ثم يكون قد توافرت في شأنه شروط استحقاق إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتبارًا من 1/ 5/ 1979 تاريخ العمل بالقرار رقم 251 لسنة 1979 المشار إليه، كما يحق له ضم هذه العلاوة إلى أجره الأساسي اعتبارًا من 12 أبريل سنة 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار، إعمالاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 سالف الإشارة إليه، مع عدم صرف أي فروق مالية ناتجة عن هذا الضم عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في 18/ 4/ 1988 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في صرف الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976، والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتبارًا من 10/ 5/ 1979، وضم هذه الإعانة إلى أجره الأساسي اعتبارًا من 12/ 4/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات