الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 21673 لسنة 69 ق – جلسة 26 /12 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 56 – من يناير إلى ديسمبر 2005 – صـ 834

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ناجى دربالة، هشام البسطويسى، محمود مكى ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 21673 لسنة 69 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى. ما دامت متلاحقة. شرط ذلك؟
استئناف السير فى الدعوى بعد وقفها. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون أو حضورهم وقت النطق بالقرار.
تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات ودون إعلانه للحضور. أثره: اعتبار الحكم المعارض فيه غيابيًا ولو وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى. علة ذلك؟
القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتبارًا بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى. خطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك؟
لما كان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلانًا قانونيًا، فإن الحكم المعارض فيه يكون فى حقيقته حكمًا غيابيًا وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضورى اعتبارى، لما هو مقرر من أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وبالتالى فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابيًا وجازت المعارضة فيه، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض فى الحكم الاستئنافى إلا معارضة واحدة هى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافًا لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ فى القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة، الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أتلف عمدًا مال منقول مملوك للغير وجعله غير صالح للاستعمال. وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح…. قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهًا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
استأنف ومحكمة…. الابتدائية مأمورية…. الاستئنافية قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الأستاذ….. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة

وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكمة الاستئنافية قررت بجلسة 26/ 12/ 1994 فى حضور المتهم استبعاد القضية من الرول، ثم أعادت النيابة العامة تقديمها للمحكمة لجلسة 18/ 6/ 1996 التى صدر فيها الحكم الاستئنافى فى غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف موصوفًا بأنه حضورى اعتبارى لسبق حضوره قبل قرار استبعاد القضية من الرول. لما كان ذلك، وكان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلانًا قانونيًا، فإن الحكم المعارض فيه يكون فى حقيقته حكمًا غيابيًا وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضورى اعتبارى، لما هو مقرر من أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وبالتالى فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابيًا وجازت المعارضة فيه، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض فى الحكم الاستئنافى إلا معارضة واحدة هى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافًا لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ فى القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة، الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات