الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 21668 لسنة 66 ق – جلسة 19 /12 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 56 – من يناير إلى ديسمبر 2005 – ص 790

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2005

برئاسة المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة , وعضوية المستشارين/ سمير مصطفى , وعبد المنعم منصور , ونبيه زهران , ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 21668 لسنة 66 القضائية

نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ". قانون " تفسيره". إعلان. معارضة " ميعادها ".
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يومًا من تاريخ الحكم الحضورى. أساس ذلك؟
ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية. يضاف إليها ميعاد مسافة هو العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى.أساس ذلك؟
المادة 154 من قانون تحقيق الجنايات الملغى. مفادها؟
ميعاد المسافة. لا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن. أساس ذلك؟
إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن فيها. غير لازم. النص على ميعاد المسافة اعتبارًا بوجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن. أساس ذلك؟
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 28/ 3/ 1996، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1/ 6/ 1996 وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها هو ستين يومًا من تاريخ الحكم الحضورى، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الغيابية، فقال إنها تقبل فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد المسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأن الأصل فى ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن كما هو الحال فى المعارضة ومن ثم فإن ميعاد المشار إليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانونًا، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم….. محافظة……: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 10، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 , ومحكمة جنح قسم بنها قضت غيابيًا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا وقيمة التكاليف والإزالة , عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض.
استأنف ومحكمة……. الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد , عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا والإزالة للدور السادس العلوى فقط وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمخالفة الدور الخامس العلوى.
فطعن المحامى………… بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه…….. فى هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 28/ 3/ 1996، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1/ 6/ 1996 وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها هو ستين يومًا من تاريخ الحكم الحضورى، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الغيابية، فقال أنها تقبل فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد المسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأن الأصل فى ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن كما هو الحال فى المعارضة ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانونًا، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات