الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 6172 لسنة 70 ق – جلسة 06 /11 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 56 – من يناير إلى ديسمبر 2005 – صـ 553

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة وعصمت عبد المعوض.


الطعن 6172 لسنة 70 القضائية

دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ". محاماة. نقض " أثر الطعن ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
اعتبار الحكم الطاعن الثانى شاهد إثبات ضد الطاعن الأول يحقق التعارض بين مصلحتيهما. سماح المحكمة لمحام واحد بالترافع عنهما. إخلال بحق الدفاع. يعيب الإجراءات ويوجب نقض الحكم.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين معًا.
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى….. تولى الدفاع عن الطاعنين معًا، كما تولى الدفاع عن الطاعن الثانى المحامون….. و….. و….. و…..، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى تحصيله للواقعة ولأقوال شاهد الإثبات الرائد…. أن الطاعن الثانى….. أقر بأن المخدرات المضبوطة تخص الطاعن الأول وأنه يقوم ببيعها لحسابه مقابل أجر مادى، كما أورد إنكار الطاعن الأول لهذا الأمر، مما مؤداه أنه قد اعتبر الطاعن الثانى شاهد إثبات ضد الطاعن الأول، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما، الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كليهما. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامى….. بالمرافعة عنهما معًا، على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن الأول فى الدفاع، بما يعيب إجراءات محاكمته ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الثانى، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: أولاً حازا نبات القنب الحشيش المخدر وذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: حازا جوهرًا مخدرًا " الميثافيتامين " وذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات… لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 91 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة النبات والجوهر المخدر المضبوطين وذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من كافة القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول….. على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون، قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محاميًا واحدًا تولى الدفاع عنه والطاعن الثانى، على الرغم من تعارض مصلحتيهما، إذ عول الحكم من بين ما عول عليه فى قضائه على ما قرره الطاعن الثانى فى حقه، مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عنه محام آخر، وذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى….. تولى الدفاع عن الطاعنين معًا، كما تولى الدفاع عن الطاعن الثانى المحامون…. و…. و…. و….، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى تحصيله للواقعة ولأقوال شاهد الإثبات الرائد….. أن الطاعن الثانى….. أقر بأن المخدرات المضبوطة تخص الطاعن الأول وأنه يقوم ببيعها لحسابه مقابل أجر مادى، كما أورد إنكار الطاعن الأول لهذا الأمر، مما مؤداه أنه قد اعتبر الطاعن الثانى شاهد إثبات ضد الطاعن الأول، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما، الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كليهما. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامى….. بالمرافعة عنهما معًا، على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن الأول فى الدفاع، بما يعيب إجراءات محاكمته ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الثانى، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات