الطعن 14270 لسنة 66 ق – جلسة 20 /10 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 56 – من يناير إلى ديسمبر 2005 – صـ 511
جلسة 20 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى، أبو بكر البسيونى أبو زيد وعبد الرسول طنطاوى نواب رئيس المحكمة.
الطعن 14270 لسنة 66 القضائية
سب. قذف. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر أركان الجريمة".
محكمة النقض "سلطتها".
المادة 306 من قانون العقوبات. مفادها؟
المراد بالسب فى أصل اللغة واصطلاح القانون؟
المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم
الواقع فى الدعوى. حد ذلك: ألا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها
فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها.
تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون
سبًا أو قذفًا أو عيبًا أو إهانة. تكييف قانونى. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
اعتبار الحكم إيراد اسم شهرة المطعون ضده بصحيفة الجنحة المباشرة سبًا. خطأ فى التكييف
القانونى. وجوب نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن. علة ذلك؟
مثال.
لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق
المدنى بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة – الشهير……. – .
لما كان ذلك، وكانت المادة 306 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت
على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف
أو الاعتبار يعاقب فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة
لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمراد بالسب فى أصل اللغة الشتم
سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه، وهو المعنى
الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدرة الشخص
عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره. وإذ كان من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ
السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أن حد
ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو بمسخ
دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه
الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبًا أو قذفًا أو عيبًا أو إهانة أو غير ذلك
هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها هى الجهة التى تهيمن
على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة. ولما كان يبين أن
لفظ – الشهير……. – الذى وجهه الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة التى أعلنها إلى المطعون
ضده لا يعد سبًا أو قذفًا أو عيبًا أو إهانة يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق
الطبيعى الذى ورد فيه ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سبًا
يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانونى. ومن ثم فإن
ما وقع منه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه مما يتعين معه نقض الحكم وبراءته مما نسب إليه
ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن
بوصف أنه: ارتكب جريمتى القذف والسب المشار إليهما على النحو المبين بصحيفة الادعاء
المباشر. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له
مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه
بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه ومحكمة…… – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بقبول الاستئناف
شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه إذ دانه
بجريمة السب، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر إضافة اسم الشهرة للمطعون
ضده بصحيفة الجنحة المباشرة – ……. – سبا مع أن هذا اللفظ قصد به التيسير على المحضرين
ورجال الإدارة فى الوصول إليه لإعلانه. ومن ثم فإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق
المدنى بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة – الشهير……. – .
لما كان ذلك، وكانت المادة 306 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت
على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف
أو الاعتبار يعاقب فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة
لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمراد بالسب فى أصل اللغة الشتم
سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه، وهو المعنى
الملحوظ فى إصلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدرة الشخص
عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره. وإذ كان من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ
السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أن حد
ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو بمسخ
دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه
الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبًا أو قذفًا أو عيبًا أو إهانة أو غير ذلك
هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها هى الجهة التى تهيمن
على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة. ولما كان يبين أن
لفظ – الشهير……. – الذى وجهه الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة التى أعلنها إلى المطعون
ضده لا يعد سبًا أو قذفًا أو عيبًا أو إهانة يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق
الطبيعى الذى ورد فيه ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سبًا
يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانونى. ومن ثم فإن
ما وقع منه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه مما يتعين معه نقض الحكم وبراءته مما نسب إليه
ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها.
