الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7937 لسنة 66 ق – جلسة 14 /04 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 56 – من يناير إلى ديسمبر 2005 – صـ 265

جلسة 14 من إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض، على فرجانى، حمدى ياسين نواب رئيس المحكمة و محمد أحمد عبد الوهاب.


الطعن رقم 7937 لسنة 66 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن فى القرارات والأوامر إلا بنص. خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير. أثره؟
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائى إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضًا، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة بوصف أنه: أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 22، 27 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 1983، 25 لسنة 1992. ومحكمة جنح …….. قضت غيابيًا بحبس المتهم سنة وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ والإزالة.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة ….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهًا قيمة الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ/ …….. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ……… إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهًا قيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصاريف. فتقدم الطاعن لذات المحكمة بطلب تفسير لذلك الحكم فأصدرت قرارها برفض طلب التفسير، فطعن فى هذا القرار بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم – جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائى – إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضًا، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات