الطعن رقم 13844 لسنة 66 ق – جلسة 06 /03 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 56 – من يناير إلى ديسمبر 2005 – صـ 188
جلسة 6 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وناجى عبد العظيم وسعيد فنجرى وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 13844 لسنة 66 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
تقرير الطعن. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأى دليل خارج عنها.
غير جائز. علة ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض. يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به. مؤدى ذلك؟
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. لا يغير من ذلك إيداع أسبابه فى الميعاد.
من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها
الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى ممن صدر عنه على الوجه
المعتبر قانونًا فلا يجوز تكملة أى بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان
ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة
المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن
لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغنى عنه تقديم أسباب له، وكان
الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير
المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء، مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أقام بناء على أرض زراعية
بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة
1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح ….. قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما
أسند إليه.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة ….. الابتدائية – قضت غيابيًا – بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض …….. إلخ.
المحكمة
لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا فلا يجوز تكملة أى بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغنى عنه تقديم أسباب له، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء، مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً.
