الطعن رقم 4328 لسنة 37 ق – جلسة 28 /08 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) – صــ
2685
جلسة 28 من أغسطس سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 4328 لسنة 37 القضائية
ترخيص – تشغيل العمالة بالخارج – شروطه.
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982 – المشرع حظر مزاولة
نشاط تشغيل العمال المصريين بالخارج إلا بترخيص من وزير القوى العاملة والتدريب – حدد
المشرع حالات إلغاء الترخيص – مقتضى ذلك حماية اليد العاملة المصرية بإعتبارها اغلى
دعائم الوطن وقوته وقوام صيانته وثروته الاقتصادية القومية بما يتطلب فيمن يقوم بنشاط
تشغيل العمالة المصرية بالخارج شروطا قوامها حسن السمعة – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 19/ 9/ 1991 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن على
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4619 لسنة 45 بجلسة 25/
7/ 1991 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة
المصروفات، وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن إنتهت فيه للأسباب الواردة
به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقا للثابت بمحاضر
جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى
موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 7/ 2000 ونفاذا لذلك ورد الطعن على
الدائرة المحال إليها ونظرته بعدة جلسات، وبصدور قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة
بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الإختصاص بين تلك الدوائر
ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلساتها المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 2001 والجلسات التالية
وبجلسة 21/ 3/ 2001 قررت حجز الطعن لجلسة 23/ 5/ 2001 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة
4/ 7/ 2001 ثم لجلسة 28/ 8/ 2001 لإستمرار المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 12/ 4/ 1991 أودع المطعون ضده قلم كتاب
محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 4619 لسنة 45 ق طالبا فى ختامها الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى 13/ 11/ 1990 بعدم الموافقة على تجديد الترخيص
وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه حصل على الترخيص رقم 137
لسنة 1987 فى 18/ 1/ 1987 لمباشره نشاط الحاق المصريين بالخارج لمدة ثلاث سنوات إنتهت
فى 17/ 1/ 1990، ورغم تجديده لفترات إنتهت فى 17/ 1/ 1991 إلا أنه أخطر فى 26/ 11/
1990 عدم تجديد الترخيص دون إبداء الأسباب، فتظلم من هذا القرار فى 19/ 1/ 1991 بعد
أن علم شفاهة بأن سبب الرفض هو تحرير الجنحة رقم 56 لسنة 1986 جنح الموسكى والمحضر
رقم 881 لسنة 1989 إدارى الموسكى ضده، وأضاف أن هذه المخالفة كانت متعلقة بمزاولة النشاط
بدون ترخيص وهو ما حصل عليه فيما بعد وقام بسداد الغرامة المقررة، وقد إنتهت النيابة
العامة فى المخالفة الثانية إلى حفظها لثبوت عدم صحتها، وهاتين المخالفتين ليستا من
الحالات التى حظر فيهما منح الترخيص ولما لم تجبه الإدارة إلى تظلمه أقام الدعوى سالفة
الذكر.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى الشق المستعجل من الدعوى بعدة جلسات وبجلساتها المنعقدة
بتاريخ 25/ 7/ 1991 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أنه يلزم لوقف تنفيذ
القرار الإدارى توافر ركن الجدية والإستعجال بأن يكون القرار غير مشروع بحسب الظاهر
من الأوراق وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وفى مجال بحث ركن الجدية تناولت
بعض نصوص القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل وتعديلاته، وخلصت إلى أن المشرع
حظر مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل فى الخارج إلا بعد الحصول على الترخيص من
الجهة الإدارية المختصة وبعد إستيفاء الشروط التى يتطلبها القانون، كما حدد القانون
حالات إلغاء الترخيص على النحو المنصوص عليه فى القانن المذكور، ولما كان القرار المطعون
فيه قد بنى على ارتكاب المدعى مخالفات مزاولته بتاريخ 10/ 2/ 1986 نشاط الحاق المصريين
للعمل بالخارج دون الحصول على ترخيص بذلك وقضى فى تلك المخالفة بالغرامة، وقيامه بتاريخ
16/ 8/ 1988 بعدم إخطار الجهة الإدارية بالبيانات والأوراق الخاصة ببعض العاملين الذين
تم الحاقهم للعمل بالخارج وقيامه بتاريخ 6/ 6/ 1989 بتقاضى مبالغ من بعض العاملين بغرض
تسفيرهم للعمل بالخارج ومحاولته تهريب سيارة مينى باص خارج البلاد، وكانت المخالفة
الأولى تحت نظر الجهة الإدارية عند منح الترخيص وقررت أنها لا تحول دون منحة الترخيص
وبالتالى لا تصح سببا لرفض تجديد الترخيص، وأما المخالفتين الثانية والثالثة فقد قدم
بشأنها إلى المحاكمة الجنائية وقضى فيهما بالبراءة فى 13/ 3/ 1989، 4/ 5/ 1991 وأما
المخالفة الرابعة فلا يوجد بالأوراق أنه قد أحيل بسببها للتحقيق أو المحاكمة بالتالى
لا يصلح إتهامه بها سببا للقرار المطعون فيه، وبهذه المثابة يكون بحسب الظاهر من الأوراق
ركن الجدية متوافر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن تنفيذه يترتب عليه
نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى وأسرته من مصدر رزقه الوحيد وبذلك يكون
طلب وقف التنفيذ قائمة على سببه المبرر له قانونا، وإنتهت إلى حكمها سالف الذكر.
ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويلة وتفسيره لأن الثابت بالأوراق أن المطعون
ضده نسب إليه عدم قيامه بإخطار جهة الإدارية بحجم نشاطه والبيانات الصحيحة عن العاملين
المصريين الذين تم الحاقهم للعمل بالخارج، وهذه المخالفة ثابتة فى حقه وإن صدور حكم
جنائى بالبراءة لا ينفى عدم وقوع المخالفة من المتهم وكان بناء على كتاب إدارة مكافحة
جرائم التزييف والتزوير الذى جاء به أن إدارة أمن الموانى أفادت به تم ضبط سيارة مينى
باص تابعة لشركة أولاد عبد الملك وشركاه للنقل والرحلات تحمل لوحات معدنية رقم 1175
رحلات القاهرة وذلك أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد وتبين أن المطعون ضده قام بتثبيت
تلك اللوحات المعدنية عليها وهى خاصة بسيارة أخرى من نفس الماركة واللون تابعة لذات
الشركة وغير مستوفاة للمستندات والشروط اللازم توافرها لمغادرة البلاد، وقد قرر سائق
السيارة بأن صاحب الشركة هو الذى قام بهذا التلاعب وهذا الإتهام يفقد المطعون ضده شروط
حسن السمعة اللازم لتجديد الترخيص.
ومن حيث إن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب ركن الجدية والإستعجال بأن يكون القرار
غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 28 مكررا من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
137 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 119 لسنة 1982 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بحق
وزارة القوى العاملة فى تنظيم الحاق العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج يحظر
على أى شخص طبيعى أو معنوى بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات الحاق المصريين
للعمل فى الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذات من وزارة القوى والتدريب، ويسرى الترخيص
لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب
قرارا بتحديد قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص وتجديده على ألا تجاوز ألف جنيه………."
وتنص المادة 28 مكرر 1 من هذا القانون على أنه "يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه
فى المادة السابقة:
1 – أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2 – أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية.
3 – ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
أو الآداب العامة ولم يثبت أنه أساء إستغلال العمال المصريين تحت شعار تسفيرهم إلى
الخارج.
4 – أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة وأن يكون له مقر فى جمهورية مصر
العربية وتتوافر فيه الشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
5 – أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول مصرى الجنسية……………
6 – أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك بمبلغ عشرين ألف جنيه ألف
جنيه لصالح وزارة القوى العاملة التدريب يظل طوال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة………….".
وتنص المادة 28 مكرر 2 من ذلك القانون على أن "يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى
وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من عقود العمل لمراجعتها والتأكد من مناسبة الأجر
وملاءمة شروط العمل على أن تقوم الوزارة بإبداء رأيها خلال شهر من تاريخ تقديم العقود
وإلا أعتبر موافقة عليها." وتنص المادة 28 مكرر 3 من القانون المشار إليه على أن "يحظر
تقاضى أى مقابل من العامل نظير الحاقه للعمل فى الخارج، مع ذلك يحق للمكتب أن يحصل
على أتعاب عن ذلك من صاحب العمل. "وتنص المادة 28 مكرر 4 من القانون المذكور على أن
"يلغى الترخيص فى الحالتين الاتيتين:
1 – إذا فقد المرخص له شرط من شروط الترخيص.
2 – إذا تقاضى المرخص له من العامل أى مقابل نظير تشغيله.
ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فى الحالتين الآتيتين:
1 – محالفة المرخص له أحكام القرارات الصادر تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
2 – إذا قدم بيانات فى طلب الترخيص أو تجديده واتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها.
ولا يخل إلغاء الترخيص فى الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون."
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حظر مزاولة نشاط تشغيل العمال المصريين
بالخارج إلا بترخيص يصدر بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب ووفقا للشروط التى حددها
القانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارت المنفذة له، كما حدد المشرع حالات إلغاء الترخيص،
وهذا التنظيم الذى فرضه المشرع إستجابة لمقتضيات حماية اليد العاملة المصرية بإعتبارها
أغلى دعائم الوطن وقوته وقوام صيانته وثروته القومية والمنوط بها مهام توفير الإنتاج
والخدمات اللازمة لجميع أفراد الشعب والتى يستند إليها فى تحقيق غاياته وآماله وطموحاته.
وذلك حرص على ضرورة توافر شروط ومنطلبات وضمانات تكفل لتلك العمالة كرامتها وحقها فى
أجر مناسب لخبرتها وتخصصاتها، وتتطلب فيمن يقوم بنشاط تشغيل العمالة المصرية بالخارج
شروطا قوامها حسن السمعة وذلك بتجنبه قالة السوء والبعد عما من شأنه أن يمس الثقة والأمانة
من أقواله وأفعاله سواء كان ذلك بشخصه أو بواسطة أحد تابعيه.
ومن حيث إنه وفقا لما سلف ولما كان البادى من الإطلاع على الأوراق أن القرار المطعون
فيه برفض تجديد الترخيص رقم 137 لسنة 1987 الصادر للمطعون ضده بمزاولة نشاط إلحاق المصريين
بالخارج، قد قام على أسباب هى:
1 – مزاولة النشاط المذكور دون الحصول على ترخيص فى 10/ 2/ 1986.
2 – عدم قيامه بتاريخ 16/ 8/ 1988 بإخطار الجهة الإدارية بالبيانات والأوراق الخاصة
ببعض العاملين الذين تم الحاقهم للعمل بالخارج بمعرفة المطعون ضده.
3 – قيامه بتاريخ 6/ 6/ 1989 بتقاضى مبالغ من بعض العاملين بغرض تسفيرهم للعمل بالخارج.
4 – محاولة تهريب سيارة مينى باص خارج البلاد وهذه الأسباب بعضها سابق على تاريخ حصول
المطعون ضده على الترخيص وبالتالى لا يعتد بها فى مجال رفض تجديد الترخيص بإعتبار أن
ذلك كان تحت نظر الجهة الإدارية عند إصدارها الترخيص وقررت أن ذلك ليس مانعا من منح
الترخيص وبالتالى لا يجوز لها بعد صدور الترخيص إعمال أثر المخالفة التى كانت تحت بصرها
عند إصدار الترخيص واتخاذها سببا لرفض تجديده، كما أن بعض المخالفات المتمثلة فى عدم
أخطار جهة الإدارة بالبيانات التى طلبتها وحصول المطعون ضده على مبالغ مالية من بعض
العاملين نظير الحاقهم بعمل فى الخارج فقد سبق أنه أحيل إلى المحكمة الجنائية بالنسبة
إلى المخالفة الأولى وقضى فيها بجلسة 4/ 5/ 1991 فى الجنحة المستأنفة رقم 77/ 2/ 1989
بالبراءة مما أسند إليه، ولهذا الحكم حجيته فى المجال الإدارى، كما أن المخالفة المنسوبة
إليه بحصوله على مبالغ مالية من بعض العاملين نظير الحاقهم بعمل فى الخارج تم التحقيق
فيها وأنتهى إلى حفظ ما نسب إليه بمعرفة النيابة العامة بتاريخ 28/ 6/ 1989، وأما المخالفة
الأخيرة وهى محاولته بواسطة أحد تابعيه تهريب سيارة مينى باص خارج البلاد فإنه وان
كانت توجد عدة مكاتبات بين الإدارة العامة للأمن بوزارة القوى العاملة والتدريب وإدارة
مكافحة جرائم التزييف والتزوير بشأن تلك الواقعة إلا أنه لا يوجد بالأوراق ما يدل على
أن المطعون ضده قد أحيل لجهات التحقيق المختصة بسبب ذلك أو صدر ضده حكم يدينه فى تلك
الواقعة الأمر الذى لا يصلح معه هذا الإتهام لأن يكون سببا فى إصدار القرار المطعون
فيه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق فاقداً لركن السبب الصحيح
الذى يبرره ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أن تنفيذ ذلك القرار يترتب عليه
حرمان المطعون ضده وأسرته والعاملين بالمكتب من مصدر رزقهم وفى ذلك إصابة لهم بأضرار
يتعذر تداركها ويتوافر ركن الإستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويكون طلب
وقف تنفيذه قائما على سببه المبرر له قانونا.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون مما يتعين معه رفض
الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
