أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر ( أ ) – السنة
الخامسة والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 20 مايو سنة 2012م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مايو سنة 2012م،
الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى
على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف. – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من:
المهندس/ إبراهيم عبد الحافظ حسن على.
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد نقيب المحامين.
5 – السيد/ عبد الشافى عبد الحافظ حسن على.
6 – السيدة/ أمينة محمود توفيق عبد المحسن،
عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المرحوم/ عبد الله عبد الحافظ حسن.
الإجراءات
بتاريخ 5 فبراير سنة 2005، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة، موقعة منه، قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ،
والمادة ، والمادة من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمواد
المماثلة لها أينما وردت بأى قانون آخر، وذلك فيما قررته تلك المواد من عدم جواز التقرير
بالطعن وعدم جواز الحضور والمرافعة أمام محكمة النقض وما يعادلها إلا للمحامين المقررين
لديها، وعدم جواز تقديم صحف الاستئناف وصحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت
موقعة من المحامين المقبولين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى برمتها،
واحتياطيًا: أولاً: بعدم قبول الدعوى لما جاوز الطعن على المادتين 37 فقرة أولى و41
من قانون المحاماة، وثانيًا: برفضها. وقدم المدعى عدة مذكرات ومستندات صمم فى ختامها
على الحكم له بطلباته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة بجلسة 5/ 2/ 2012 حجز
الدعوى للحكم بجلسة 4/ 3/ 2012، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة
1/ 4/ 2012، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تنص على أنه "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية
العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة
مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31، 32)
صورة رسمية من الحكمين اللذين يقع فى شأنهما التنازع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير
مقبول"؛ وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة
على ما استقر عليه قضاؤها هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى، وما يقتضيه إعداد صحيفتها
من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية، وما يكون لكل منها من الحجج القانونية
ظهيرًا، واستيفاء غير ذلك من البيانات التى تطلبتها المادة من قانون المحكمة الدستورية
العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها. لما كان ذلك،
وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد جاءت خلوًا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين
توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهريًًّّا لا ينتظم التداعى فى المسائل
الدستورية بتخلفه، فإن هذا الإغفال – وأيًّا كان سببه – يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى
الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات والكفالة، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
