الطعن رقم 5110 لسنة 61 ق – جلسة 22 /12 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 899
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة،أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد.
الطعن رقم 5110 لسنة 61 القضائية
ضرائب "الضريبة على الدخل: انقضاء الخصومة الضريبية". دعوى.
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم
قبل أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى
عشرة آلاف جنيه. تحديد الوعاء الضريبى. كيفيته. المبلغ المقدر بمعرفة مأمورية الضرائب
النهائى أو بما لحقه من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى. احتساب الوعاء للشركات
بحسب المبلغ المقدر لكل شريك فى كل سنة على حدة. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص فى المادة الخامسة بإصدار القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى8/ 6/ 2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/ 6/ 2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيًا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانونى – للمنشأة محل المحاسبة – شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك فى كل سنة على حده وذلك تحقيقًا للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة متى كان الوعاء السنوى للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما فى سنة 1980 مبلغ 9625 جنيه وفى سنة 1981 مبلغ 12600 وفى سنة 1982 مبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 مبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17671,997، ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون ضدهما فى كل سنة على حده بالتساوى بينهما وبالتالى فإن الوعاء الضريبى لكل شريك لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه، وكان الخلاف بين المطعون ضدهما والمصلحة ابتداءً فى تقدير الضريبة، وأيًا كان وجه الرأى فى سبب الطعن فالمحكمة تقضى بانقضاء الخصومة فى الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما مطبعة فى سنة
1980 بمبلغ 9625,808 جنيه وفى سنة 1981 بمبلغ 12600 جنيه وفى سنة 1982 بمبلغ 14785,862
جنيه وفى سنة 1983 بمبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17670,997 جنيه على أن توزع
هذه الأرباح على الشريكين بالتساوى بينهما وأخطرتهما بأسس التقدير وعناصر الربط فاعترضا
فقررت لجنة الطعن تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضدهما طعنًا على هذا القرار الدعوى
رقم…. ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة وبتاريخ 31/ 3/ 1990 حكمت بإلغاء القرار المطعون
فيه وبطلان نموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم….
لسنة…. ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 13/ 8/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
طلبت النيابة الحكم بانقضاء الخصومة فى الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان النموذج
18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لخلوهما من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك إلغاء
قرار لجنة الطعن فى حين أن المشرع لم يتطلب هذا البيان فى ذلك النموذج وكل ما تطلبه
هو إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وليس قيمة الضريبة ذاتها مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى غير منتج، ذلك أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم91
لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/ 6/ 2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية
العدد 23 " تابع " فى 9/ 6/ 2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره على أن
" تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف
درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف
فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف
جنيه " يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين
وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة
فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول
أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا
يجاوز عشرة آلاف جنيه، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية
الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيًا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة
الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس
أن الكيان القانونى للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل
شريك فى كل سنة على حده وذلك تحقيقًا للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء
الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة
متى كان الوعاء السنوى للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما فى سنة 1980 مبلغ 9625 جنيه
وفى سنة 1981 مبلغ 12600وفى سنة 1982 مبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 مبلغ 14167,151
جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17670,997 ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون
ضدهما فى كل سنة على حده بالتساوى بينهما وبالتالى فإن الوعاء الضريبى لكل شريك لا
يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه، وكان الخلاف بين المطعون
ضدهما والمصلحة ابتداءً فى تقدير الضريبة، وأيًا كان وجه الرأى فى سبب الطعن فالمحكمة
تقضى بانقضاء الخصومة فى الطعن.
