الطعن رقم 57 لسنة 72 ق “أحوال شخصية” – جلسة 12 /11 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 798
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 57 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
(1 – 4) أحوال شخصية "نسب". اختصاص "الاختصاص النوعى". دعوى "تكييف
الطلبات: تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. نقض "الخصوم فى الطعن".
اختصام المطعون ضدهم بصفتهم المنوط بهم تنفيذ الحكم متى صدر. صحيح. علة ذلك. كونهم
خصوم حقيقيين فى الدعوى.
تكييف الطلبات فى الدعوى. أساسه ما عناه المدعى فيها واقعًا ومبررًا دون حرفية
العبارات أو الألفاظ التى تصاغ بها.
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون. وجوب تقيدها
فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا بتكييف الخصوم لها. لا يمنعها ذلك من فهم
واقع الدعوى على حقيقته.
دعوى النسب. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها. م 9 ق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. أثره. عدم اللجوء إلى استصدار قرار
من اللجنة المنصوص عليها بالمواد 1، 46/ 1، 47 ق 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
مخالفة ذلك. خطأ.
1 – إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن بصفتهم
الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم فى غير محله ذلك أن طلب الطاعن محو القيد بالسجل
المدنى ودفاتر المواليد بالصحة والقيد العائلى لاسمه كوالد للمطعون ضدها الثانية إنما
هو موجه أيضا ً – وعلى ما جرى به منطوق الحكم – إلى كل من المطعون ضدهم من الثالث للأخير
بصفتهم المنوط بهم تنفيذ الحكم متى قُضى له بطلباته مما يكونوا معه خصومًا حقيقيين
فى الدعوى يصح معه اختصامهم فى الطعن.
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية
عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى
فيها أخذًا فى الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها.
3 – لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها
لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة
عليها، لا يقيدها فى ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته
ثم تنزل عليها التكييف القانونى الصحيح.
4 – إذ كان النص فى المادة رقم من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
على أنه " تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون……
"، وفى المادة 46/ 1 منه على أن " تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة تتكون من……،……،……
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى
سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع
التى لم يبلغ عنها 000" وفى المادة 47 منه على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح
فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على
قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويكون إجراء التغيير أو
التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج
أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء
على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار
إليها، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن رفعها طالبًا بنفى نسب المطعون ضدها الثانية
إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقًا لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000
بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع
لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظرها،
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن
أقام الدعوى رقم…… لسنة 1998 كلى أحوال شخصية المنصورة على المطعون ضدهم بطلب الحكم
بمحو القيد فى السجل المدنى ودفاتر مواليد الصحة والقيد العائلى لاسمه كوالد للمطعون
ضدها الثانية وعدم الاعتداد به، وقال فى بيان ذلك، إن المطعون ضدها الأولى قامت بقيد
المطعون ضدها الثانية بالسجل المدنى ودفاتر مواليد الصحة على أنها ابنة له رغم عدم
وجود صلة تربطه بهما، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 11/ 3/ 2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
نوعيًا بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم….. لسنة 52 ق المنصورة
وبتاريخ 20/ 11/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض، دفع المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن بصفتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة
لهم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن بصفتهم فى غير محله ذلك
أن طلب الطاعن محو القيد بالسجل المدنى ودفاتر المواليد بالصحة والقيد العائلى لاسمه
كوالد للمطعون ضدها الثانية إنما هو موجه أيضا ً – وعلى ما جرى به منطوق الحكم – إلى
كل من المطعون ضدهم من الثالث للأخير بصفتهم المنوط بهم تنفيذ الحكم متى قُضى له بطلباته
مما يكونوا معه خصومًا حقيقيين فى الدعوى يصح معه اختصامهم فى الطعن و يكون الدفع على
غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون، وفى بيان ذلك يقول، إن طلباته فى الدعوى مفادها نفى نسب المطعون ضدها الثانية
له ويكون الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم
462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة رقم 47/ 2 من القانون رقم 143 لسنة 1994
بشأن الأحوال المدنية، وإذ قضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا
على أن اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 46، 47 من القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال
المدنية هى المختصة بنظرها باعتبار أن الدعوى بطلب تغيير فى القيد بالسجل المدنى فإنه
يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة
فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات
وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذًا فى الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا
لها، وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم
وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات
المطروحة عليها، لا يقيدها فى ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها
على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانونى الصحيح، وكان النص فى المادة رقم من
القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية على أنه " تتولى مصلحة الأحوال المدنية
بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون…… "، وفى المادة 46/ 1 منه على أن " تشكل
فى دائرة كل محافظة لجنة تتكون من……،……،…… وتختص هذه اللجنة بالفصل فى
طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات، وقيد
الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها…… " وفى
المادة 47 منه على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة
عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص
عليها فى المادة السابقة، ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو
المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق
أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة
الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها، وكان الواقع فى الدعوى
أن الطاعن رفعها طالبًا نفى نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية
وفقًا لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى
ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
