الطعن رقم 1524 لسنة 73 ق – جلسة 10 /07 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 731
جلسة 10 من يوليه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى.
الطعن رقم 1524 لسنة 73 القضائية
حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال: الرعاية الطبية:
التحويل للمستشفيات الخاصة".
تحويل العامل المريض بالشركة الطاعنة إلى المستشفيات الخاصة أو للإخصائيين الذين لا
تتعامل معهم الشركة. شرطه. م75 من لائحة نظام العاملين وم9 من لائحة الرعاية الطبية.
قيام العامل بإجراء جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التى لا تتعامل معها الشركة ودون
موافقة سابقة من المفوض العام لها. أثره.
مفاد النص فى المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذًا لنص المادة 42/ 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والمادة التاسعة من لائحة الرعاية الطبية والصادرة نفاذًا لنص المادة 75 من لائحة نظام العاملين المُشار إليها يدل على أن التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع بُناءً على توصية الإخصائى المتعاقد مع الشركة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن واقع تقرير الخبير أن المطعون ضده أجرى جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التى لا تتعامل معها الشركة دون الحصول على موافقة سابقة من المفوض العام للشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده قد اتخذ جميع ما أمكنه من إجراءات تتطلبها لائحة الشركة الطبية فى مثل حالته التى لم يصادفها التقدم منتهيًا إلى إخطار المفوض العام بكل ذلك فلم يرد على طلبه فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم….. لسنة 2000 قنا الابتدائية على الطاعنة شركة الوجه القبلى
للغزل والنسيج بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 15368,860 جنيهًا، وقال بيانًا
لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وأُصيب بآلام شديدة بظهره استلزمت سفره إلى القاهرة
لإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وإذ تكبد فى سبيل علاجه مبلغ 15368,860 جنيهًا وامتنعت
الطاعنة عن صرفه إليه رغم تقديمه المستندات الدالة عليه والتزامها بصرفه طبقًا للائحة
المعمول بها، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 2002 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة
استئناف قنا بالاستئناف رقم….. لسنة 21 قضائية، وبتاريخ 15/ 4/ 2003 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 12368,860 جنيهًا.
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه،
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول
إن المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة طبقًا لأحكام القانون رقم 203
لسنة 1991 نصت على التزام الشركة بتقديم الرعاية الطبية للعاملين طبقًا للضوابط الواردة
باللائحة الطبية المُعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وقد نصت المادة التاسعة من اللائحة
الطبية على أن يكون التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم
الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع أو بُناء على توصية الإخصائى المتعاقد
مع الشركة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده أخطر المفوض العام
للشركة بحالته وأنه لم يرد عليه بالرغم من خلو الأوراق من موافقة الشركة على أن يجرى
العملية الجراحية بالمستشفى الخاص، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة
الطاعنة والصادرة نفاذًا لنص المادة 42/ 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر
بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تنص على أنه " تلتزم الشركة بتقديم الرعاية الصحية لجميع
العاملين بها سواء الدائمين أو المؤقتين أو الموفدين فى مهام رسمية خارج مقر الشركة
وذلك فى المكان الذى تُحدده لهذا الغرض وفقًا للضوابط الواردة واللائحة المُطبقة المُعتمدة
من مجلس إدارة الشركة والتى تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة." وكانت المادة التاسعة
من لائحة الرعاية الطبية والصادرة نفاذًا لنص المادة 75 من لائحة نظام العاملين المُشار
إليها قد نصت على أنه "….. يكون التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا
تتعامل معهم الشركة بموافقة السيد/ العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع بُناء على توصية
الإخصائى المتعاقد مع الشركة….. " فإن مفاد ذلك أن التحويل للمستشفيات الخاصة أو
الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع
بُناءً على توصية الإخصائى المتعاقد مع الشركة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
– ومن واقع تقرير الخبير – أن المطعون ضده أجرى جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التى
لا تتعامل معها الشركة دون الحصول على موافقة سابقة من المفوض العام للشركة، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده قد إتخذ جميع ما أمكنه من إجراءات
تتطلبها لائحة الشركة الطبية فى مثل حالته التى لم يصادفها التقدم منتهيًا إلى إخطار
المفوض العام بكل ذلك فلم يرد على طلبه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء فى الاستئناف رقم….. لسنة
21 ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
