الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 525 لسنة 70 ق – جلسة 28 /06 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 689

جلسة 28 من يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد خليل درويش , د. خالد أحمد عبد الحميد وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 525 لسنة 70 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات" "التسجيل الإجبارى والاختيارى: إلغاء التسجيل". حكم "ما يُعيب تسبيبه".
إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى. سريانه. من نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء. علة ذلك. المواد 18/ 1، 19، 22 ق 11 لسنة 1991و 1، 17 من لائحته التنفيذية.
صدور حكم ابتدائى بإلغاء التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. عدم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. أثره. اعتبار آخر يوم فى الشهر الميلادى الذى صدر فيه الحكم الاستئنافى بتأييده محددًا لوقت الإلغاء. مخالفة هذا النظر. خطأ. مثال.


1 – مفاد النص فى المواد 18/ 1 , 19 , 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 , والنص فى المادتين الأولى , 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – المنطبق على واقعة الدعوى أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء.
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعيًا بشأنه فى صحيفة الطعن، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الاستئنافى له فى تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم فى الشهر الميلادى الذى صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائيًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله فى 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتبارًا من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفًا من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائى بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم فى الشهر الميلادى الصادر فيه هذا الحكم. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم…. لسنة….. ضرائب المنصورة الابتدائية على الطاعن الأول بصفته بطلب الحكم بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتبارًا من تاريخ 25 يناير سنة 1996 وببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة عليه لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المقرر قانونًا، على سند من إن جملة مبيعاته لم تبلغ حد التسجيل إذ إنها تبلغ…. جنيهًا سنويًا طبقًا لتقديرات المأمورية، ومن ثم فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 فبراير سنة 1999 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم….. لسنة….. ق، وبتاريخ 27 فبراير سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من إلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ تسجيله فى 25 يناير سنة 1996 وببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة عليه على سند من عدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل معتنقًا تقرير الخبير، وبرغم أن ما انتهى إليه وإن كان يعد موجبًا لإلغاء التسجيل إلا أن ذلك لا يبرر براءة ذمته من سداد الضرائب التى قام بتحصيلها على حجم مبيعاته حتى تاريخ الحكم فى دعواه بالاستجابة إلى طلبه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك بأن النص فى المادة 18/ 1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه " على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير"، والنص فى المادة 19 من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون "، والنص فى المادة 22 من ذات القانون على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية "، والنص فى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى " يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها….. الفترة الضريبية: فترة شهر تنتهى فى آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى… " وفى المادة 17 منها على أنه " فى تطبيق أحكام المادتين: 19 و22 من القانون، يراعى ما يلى: 1 – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتبارًا من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ". مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعيًا بشأنه فى صحيفة الطعن، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الاستئنافى له فى تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم فى الشهر الميلادى الذى صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائيًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله فى 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتبارًا من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفًا من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائى بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم فى الشهر الميلادى الصادر فيه هذا الحكم. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيًا فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم المطعون فى خصوصه – صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف فى شقه الخاص بتاريخ إلغاء التسجيل وبراءة الذمة وجعل تاريخ إلغاء التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر شهر ميلادى للشهر الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه فى 28 فبراير سنة 2000 ورفض براءة الذمة عن المبالغ التى تم تحصيلها قبل هذا التاريخ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات