الطعن رقم 258 لسنة 68 ق – جلسة 23 /06 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 640
جلسة 23 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، نبيل أحمد صادق، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد.
الطعن رقم 258 لسنة 68 القضائية
(1، 2) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". جمارك. حكم. دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
رسوم "الرسوم الجمركية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين".
النصوص التشريعية المقضى بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة
الرسمية.
الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
أثره. سقوط الغرامة عن النقص غير المبرر و الرسوم المفروضة على ذات النقص. علة ذلك.
ارتباط الغرامة والرسوم بمصدر واحد لا يقبل التجزئة.
1 – مفاد الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه متى صدر حكم من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى فلا يجوز تطبيقه اعتبارًا من اليوم
التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.
2 – إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى2 أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18
ق أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار
بقانون رقم 66 لسنة 1963، من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها
عما هو أدرج فى قائمة الشحن، قرينة على تهريبها مستوجبًا فرض الغرامة المنصوص عليها
فى المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانيًا:
بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص
بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثًا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون
عليها , والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ونشر
هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة.
وكان النص فى المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم
بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر
الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها، فضلاً عن الضرائب المستحقة , وذلك
فى حالة النقص غير المبرر عما أدرج فى قائمة الشحن "، ففى حالة النقص غير المبرر تفرض
الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم فالاثنان، الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد
هو ثبوت النقص غير المبرر، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال، لأنه إذا سقطت الغرامة
عن النقص غير المبرر سقطت بالتالى الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر، وأن
الارتباط المشار إليه بالبند ثالثًا من حكم المحكمة الدستورية العليا، بين النصوص المقضى
بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة فى المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم
معًا أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب، أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض
الغرامة، فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة فى النصوص المحكوم بعدم
دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطًا لا يقبل التجزئة
ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المصلحة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم……. بورسعيد الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 778,200 جنيه وفوائده القانونية،
تأسيسًا على أنه بتاريخ 3/ 5/ 1986 وصلت الباخرة "……." إلى ميناء بورسعيد وعليها
شحنة من المفروشات وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر مقداره تسعة طرود يستحق عنه
رسوم جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 26/ 3/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم……. لسنة….. ق الإسماعيلية مأمورية
بورسعيد وبتاريخ 6/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن رقم….. لسنة 60 ق، وبتاريخ 9/ 6/ 1997 نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، عجلت الطاعنة السير فى استئنافها،
وبتاريخ 4/ 2/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعوى رقم 72 لسنة 18 ق لم يقض بعدم دستورية نصوص المواد 37، 38، 117 من
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فى جملتها وإنما حدد نطاق عدم الدستورية فى مدى صلاحية
القرينة المستمدة من هذه النصوص لتكون دليل إثبات فى المسائل الجنائية بشأن توقيع الغرامة،
أما القرينة ذاتها ومدى صلاحيتها كدليل إثبات فى المسائل المدنية فلم يمسها ذلك القضاء،
وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأداء قيمة الرسوم
والضرائب الجمركية عن العجز الغير مبرر الذى ثبت وجوده والتى هى من المسائل المدنية
البحتة فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى فى الدعوى على هذا الأساس إلا أنه
قد خالف هذا النظر وأخطأ فى فهم دلالة حكم المحكمة الدستورية واعتبر أن المبالغ المطالب
بها هى غرامة موقعة على المطعون ضدهما من الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير منتج، ذلك أن مفاد الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم
168 لسنة 1998 أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى
فلا يجوز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية. لما
كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت فى 2 أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 72 لسنة
18 ق أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار
بقانون رقم 66 لسنة 1963، من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها
عما هو أدرج فى قائمة الشحن، قرينة على تهريبها مستوجبًا فرض الغرامة المنصوص عليها
فى المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانيًا:
بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذات القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص
بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثًا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون
عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ونشر
هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة.
وكان النص فى المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم
بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر
الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها، فضلاً عن الضرائب المستحقة , وذلك
فى حالة النقص غير المبرر عما أدرج فى قائمة الشحن " ففى حالة النقص غير المبرر تفرض
الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم فالاثنان، الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد
هو ثبوت النقص غير المبرر، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال، لأنه إذا سقطت الغرامة
عن النقص غير المبرر سقطت بالتالى الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر، وأن
الارتباط المشار إليه بالبند ثالثًا من حكم المحكمة الدستورية العليا، بين النصوص المقضى
بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة فى المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم
معًا، أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب، أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض
الغرامة، فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة فى النصوص المحكوم بعدم
دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطًا لا يقبل التجزئة
ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه
بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على أن مطالبة المصلحة الطاعنة للمطعون ضدهما بصفتيهما
للغرامة الجمركية إعمالاً لأحكام المواد 37، 38، 117، 119 من قانون الجمارك قد قضى
بعدم دستوريتها وتكون الغرامة الصادرة من مدير الجمارك محل الدعوى صدرت ممن لا يملك
ذلك بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 119 التى كانت تمنحه سلطة فرض تلك الغرامة وتضحى
المطالبة بلا سند. فسواء كانت المطالبة بالرسوم أو بالغرامة أو الاثنين معًا فالنتيجة
واحدة لا تتغير لارتباطهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة وبعدم دستوريتهما. ومن ثم يضحى
النعى على غير أساس.
