الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية الثلاثاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وفرحان بطران.
وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوى نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد ياسر جميل
وأمين السر/ محمد على محمد
فى يوم الثلاثاء 7 من ذى الحجة سنة 1425هـ الموافق 18 يناير سنة 2005م

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 47231 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 47231 لسنة 73 القضائية.

المرفوع من:

فوزى السيد على محكوم عليه

ضـد

النيابة العامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 206888 لسنة 2001 مدينة نصر المقيدة بالجدول الكلى برقم 1340 لسنة 2001 شرق القاهرة أنه فى خلال الأعوام من سنة 1984 حتى 1992 بدائرة القسم مدينة نصر – محافظة القاهرة.
أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية وهى: 1 – توكيل خاص رقم 604271/ ب توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعة مصورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصة بناء للعقار بلوك المنطقة السادسة، بمدينة نصر ونسبه زورًا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعده بأن أمده بالبيانات الشخصية سالفة الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيل فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – رخصة بناء رقم 218 لسنة 1984 حى مدينة نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصة البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك السابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقة السادسة مدينة نصر وذلك على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده ببياناته الشخصية ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
3 – طلبات الحصول على ترخيص بناء (نموذج 184 إسكان ومرافق) للعقارات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين للعقارات آنفة البيان وذلك على خلاف الحقيقة وساعدة بأن أمده ببياناتهم الشخصية ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
4 – نماذج تعديل رخص البناء (نموذج رقم 2) للعقارات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نماذج تعديل ترخيص بناء العقارات آنفة البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده ببياناتهم الشخصية ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
5 – العقود المبرمة مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عن العقارات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلاً أسماء الملاك السابقين للعقارات آنفة البيان والتوقيع بصفته وكيلاً عنهم وساعده بأان أمده ببياناتهم الشخصية ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى استعمال المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معه على استعمالها وساعده بأن أمده ببيانات الجهة التى تقدم إليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقًا لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 15 من يناير سنة 2002 عملاً بالمواد 40/ ثانيًا وثالثًا, 41، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30 من القانون ذاته – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 11763 لسنة 72 قضائية ومحكمة النقض قضت بجلسة 23 من ديسمبر سنة 2002 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة) عدلت وصف الاتهام إلى أن المتهم فى الفترة من 15 من يوليه وسنة 1985 وحتى 28 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم مدينة نصر محافظة القاهرة.
اولاً: اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرررسمى هو التوكيل الخاص المنسوب صدوره إلى شوقى ميخائيل حنين بطريقى الاصطناع بأن اتفق معه على إعداده على غرار التوكيلات الصحيحة وضمنه تفويض الشخص آنف الذكر له فى اتخاذ الأعمال والإجراءات المبينة تفصيلاً وساعده بأنه أمدة ببيانات الشخصية للمذكور فاصطنع ذلك المجهول التوكيل ووضع عليه توقيعات وأختام مزورة نسبها زورًا للموكل آنف الذكر والموظف المختص بالتصديق على التوكيلات الخاصة بمأمورية الشهر العقارى بالزيتون نسب إليه والى تلك المأمورية التصديق عليه بمحضر التصديق رقم 7809 ج لسنة 1985 فى 15 من يوليه سنة 1985 فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانيًا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق مع موظفين مجهولين بحى مدينة نصر على تزوير محررات رسمية وهى طلبات استخراج ترخيص البناء النموذج 184 إسكان ومرافق وطلبات تعديل تلك التراخيص (نموذج 2 بناء – تعلية – ترميم) المقدمة بأسماء كل من أحمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبة ومحمد محمد عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبى وحربى شحاتة ميخائيل وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع توقيعات مزورة على تلك الطلبات نسبها زورًا للمذكورين وتقديمها لهم وقبولهم لها باعتبارها مقدمة منهم للتصديق على ذلك بقصد استعمالها فيما أعدت له وهو استخراج تراخيص الأبناء باسم من زورت إمضاءاتهم المذكورين وتعديل تلك الرخص وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ثالثًا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول بمرفق مياه القاهرة فرع مدينة نصر فى تزوير محررين رسميين هما عقدى التوريد المياه رقمى 178302 فى 30 مايو سنة 1990 باسم هيام أحمد محمد يونس و187350 فى 10 من يوليه سنة 1990 باسم ذكى محمد عثمان مسعود بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على إصدار هذين العقدين باسمهما باعتبارهما مالكين لقطعتى الأرض الفضاء رقمى ا5 بلوك 127 بذات المنطقة وأنهما تعاقدا مع المرفق على توريد مياه الشرب لهاتين القطعتين وأمده ببياناتها الشخصية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
رابعًا: استعمل المحررات المزورة المبينة بالتهمتين الأخيرتين مع علمه بتزويرها ثم قضت حضوريًا فى 30 يونيو سنة 2003 عملاً بالمواد 41/ 1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون – بمعاقبتة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المضبوطة بمقتضى المادة 30/ 1 من قانون العقوبات.
فطعن الأستاذ جلال طه مجاهد الشامى المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – فى 30 أغسطس سنة 2003 وقدمت ست مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 17 أغسطس سنة 2003 موقعًا عليها من الأستاذ د. مأمون سلامة المحامى وفى 27 من أغسطس سنة 2003 قدمت الثانية من الأستاذ عوض محمد المر المحامى والثالثة موقعًا عليها من الأستاذ عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامى وبجلسة 4 مايو سنة 2004 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 19 من أكتوبر سنة 2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والشهود.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
من حيث إن النيابة العامة اتهمت فوزى السيد أحمد على بأنه فى خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1992 بدائرة قسم مدينة نصر محافظة القاهرة.
أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية وهى: 1 – توكيل خاص رقم 604271/ ب توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعة مصورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصة بناء للعقار بلوك المنطقة السادسة، بمدينة نصر ونسبه زورًا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعده بأن أمده بالبيانات الشخصية لأنف الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيل فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – رخصة بناء رقم 218 لسنة 1984 حى مدينة نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصة البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك السابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقة السادسة مدينة نصر وذلك على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده ببياناته الشخصية ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
3 – طلبات الحصول على ترخيص بناء (نموذج 184 إسكان ومرافق) للعقارات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين للعقارات آنفة البيان وذلك على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده ببياناتهم الشخصية ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
4 – نماذج تعديل رخص البناء (نموذج رقم 2) للعقارات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نماذج تعديل ترخيص بناء العقارات آنفة البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده ببياناتهم الشخصية ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
5 – العقود المبرمة مع مرفق مياه القاهرة الكبرى عن العقارات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلاً أسماء الملاك السابقين للعقارات آنفة البيان والتوقيع بصفته وكيلاً عنهم وساعده بأن أمده ببياناتهم الشخصية ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى استعمال المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معه على استعمالها وساعده بأن أمده ببيانات الجهة التى تقدم إليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت عقابه بالمواد 30/ 1، 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات.
وقد ركنت سلطة الاتهام فى إثبات الاتهامات السالفة إلى أقوال الشهود شوقى ميخائيل حنين وأحمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبة ومحمد مصطفى النبى وزكى محمد عثمان بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وإفادة الشهر العقارى وتحريات الرائد علاء الدين جودة بمباحث الأموال العامة وأيمن سالم أحمد عضو هيئة الرقابة الإدارية.
فقد شهد (شوقى ميخائيل حنين) أنه باع قطعة أرض رقم 1 بلوك 812 المنطقة السادسة بمدينة نصر للمتهم بموجب عقد بيع ابتدائى أصدر له التوكيل رقم 5012 لسنة 1982 رسمى عام توثيق مصر الجديدة فى 9 من أغسطس سنة 1982 يبيح له تسجيل العقد والتصرف فيه – ونفى إصدار التوكيل رقم 604271 ب (رقم 7809 لسنة 1985 توثيق الزيتون) وأن التوقيع المنسوب إليه على ذلك التوكيل مزور عليه.
كما شهد كل من أحمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبة ومحمد يحى عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبى وحربى شحاتة ميخائيل ومحمد مصطفى النبى وزكى محمد عثمان بأنهم باعوا للمتهم أو لآخرين قطع الأراضى التى يملكونها بعقد بيع عرفى وأصدروا لهم توكيلات رسمية تبيح لهم حق التصرف فى تلك العقارات واتخاذ إجراءات التسجيل ونفى كل منهم تقديمه طلب بإمدادها بالميتة أو توقيعه على مثل تلك الطلبات.
وأثبت تقرير قسم الأبحاث التزييف والتزوير أن توقيعات الأشخاص المنسوب إليهم التقدم بطلبات التراخيص أو إمداد العقارات بالمياه وكذا التوكيل 604271 ب رقم 7809 لسنة 1985توثيق الزيتون لم يحرروها وأن التوقيع على التوكيل المشار إليه وباقى الأوراق ليست للمتهم.
وشهد كلاً من أيمن سالم أحمد عضو هيئة الرقابة الإدارية والرائد علاء الدين جودة أن تحرياتهما وإن دلت على أن المتهم هو صاحب المصلحة والمستفيد من تزوير هذه الأوراق إلا أنها لم تتوصل إلى مرتكب التزوير فى هذه الأوراق.
ومن حيث إن الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءته استنادًا الى انتفاء مصلحته فى التزوير التوكيل موضوع التهمة الأولى إذ إن بيده توكيل سليم يحمل رقم 5012 لسنة 92 رسمى عام مصر الجديدة من ذات المجنى عليه يخوله جميع الصلاحيات وقدم مذكرة بدفاعه
وحيث إن هذه المحكمة تجد لزامًا عليها أن تشير بداية إلى أنها مقيدة بالنظر فى موضوع الاتهامات المعروضة عليها والتى ستقول كلمتها فيها دون التى قضى فيها بالبراءة فى المحاكمات السابقة وهى التهم الخاصة بالاشتراك فى تزوير الترخيص رقم 218/ 1984 وطلب الحصول عليه وكذا عقد توريد المياه رقم 188653.
وأخيرًا تهمة استعمال التوكيل موضوع التهمة الأولى إعمالاً لمبدأ لا يضار طاعن بطعنه.
وحيث إنه عن التهمة الأولى والخاصة بتزوير التوكيل رقم 604271 ب رقم 7809 لسنة 1985 توثيق الزيتون فإن الأوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على اشتراك المتهم فى تزوير واصطناع ذلك التوكيل واقتصرت أقوال الشاهد الأول على نفى توقيعه على ذلك التوكيل وأنه مزور عليه وأقر بإصدار التوكيل رقم 5012 لسنة 1982 رسمى عام مصر الجديدة للمتهم ولدى اطلاع المحكمة على التوكيل الأخير تبين أنه يحمل رقم 5012 لسنة 1982 رسمى عام مصر الجديدة صادر من شوقى ميخائيل حنين للمتهم يخوله فيه التصرف فى قطعة الأرض رقم بلوك المنطقة السادسة بمدينة نصر بالبيع له وللغير واستخراج رخصة البناء واستلام جميع مواد البناء والتعامل مع إدارتى المياه والكهرباء ومع كافة الجهات الحكومية والتوقيع على الأوراق والمستندات الخاصة بذلك وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر ….. بما تنتفى معه مصلحة المتهم فى تزوير التوكيل موضوع التهمة الأولى إذ أن بيده توكيل صحيح وسليم وصادر من الشاهد الأول يخوله فيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها فى المزور. ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات الشرطة والرقابة الإدارية من أن المتهم هو صاحب المصلحة والمستفيد الوحيد من تزوير التوكيل فإنة وبفرض صحة ذلك فإن المصلحة لا تكفى لإدانة المتهم إذ من المقرر فى قضاء المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها او وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها لا تكفى مجردة فى ثبوت إسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبته إليه وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على أن المتهم قد ارتكب التزوير فى التوكيل المشار إليه ولم ير بالتقرير الفنى المقدم فى هذه الدعوى أنه هو الذى ارتكب التزوير وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادًا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لا تحمله أوراق الدعوى. كما أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين والواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوال ضابطى الواقعة وتحرياتهما فهى سياق الدليل على الاتهام المسند إلى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فإنها لا تكفى لإثبات ارتكاب المتهم ما أسند إليه بشأن التهمة الأولى.
يضاف إلى ما تقدم أن جميع الأوراق والركام والأكوام من المستندات وفقًا لما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم أو بحى مدينة نصر) ظلت فى حوزة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفة النيابة العامة لما نصت عليه المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بامتداد يد العبث إليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفة آخرين لسبب أو لآخر بما لا تطمئن معه المحكمة ويخالجها الشك فى نسبة تزوير التوكيل المشار إليه للمتهم وتضحى الأوراق على النحو المتقدم خالية من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته.
وحيث إنه عن باقى الاتهامات المسندة إلى المتهم وهى التزوير فى طلبات الترخيص وتعديلها وتوصيل المياه لبعض العقارات والتى جرى التغيير فيها فى اسم مالك العقار.
فلما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى شأن التزوير وإن لم يرد تعريفًا محددًا للمحرر – رسميًا كان أم عرفيًا – إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن يقع فى محرر وأن يكون تغيير الحقيقة فى بيان مما أعد المحرر لإثباته فالمحرر محل الجريمة جريمة التزوير هو المحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرًا ولا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع فى بيان أعد المحرر لإثباته.
وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرًا. فهو إذ إما تعلق إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبرًا يحتمل الصدق والكذب أو كان ضربًا من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون البيان الخاص بمالك العقار فى الطلبات المقدمة لحى (مدينة نصر) ومرفق مياه القاهرة الكبرى بشأن الحصول على ترخيص بناء أو توصيل المياه لتلك العقارات هو ما تصدق عليه هذه الأوصاف وكان ما نسب إلى المتهم الاشتراك فيه – على ما يبين من الأوراق بفرض صحته – قد اقتصر على التغيير فى اسم المالك الحقيقى لتلك العقارات وكانت هذه الطلبات لم تعد لإثبات ملكية العقارات فإن بيان مالك العقار على هذه الصورة ليس من البيانات الجوهرية اللازمة لإصدار الترخيص بالبناء أو الموافقة على توصيل المياه إليها وأن صدورها أو الموافقة عليها لا يتوقف على صفة او اسم مقدمها بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية المتصلة بالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وأخصها المادة السادسة منه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه الطلبات تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ويؤكد ذلك أن المشرع عندما تطلب توقيع المالك على مثل هذه الطلبات نص على ذلك صراحة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ذات القانون سالف الذكر إذ أوجب أن يكون طلب التصريح بالترخيص بالتصريح فى أعمال الهدم موقعًا عليه من المالك أو من يمثله قانونًا ولم يتطلب ذلك فى طلب الحصول على الترخيص بالبناء أو تعديله وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون والتى جرت على أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذة الأرض
لما كان ذلك وكان ما نسب إلى المتهم من اشتراكه فى تزوير فى طلبات الحصول على الترخيصان وتعديلها وتوصيل المياة لا يعدو أن يكون من قبيل (الإقرارات الفردية) بما ينحسر عنها وصف التزوير وكانت تلك الأفعال لا تندرج تحت أى نص عقابى آخر وتضحى بمنأى عن التأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالى براءته من جريمة الاستعمال لها المنسوبة إليه مع مصادرة المحررات المزورة عملاً بنص المادة 30/ 1 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهم عما هو منسوب إليه ومصادرة التوكيل رقم 7809 لسنة 1985 توثيق الزيتون موضوع التهمة الأولى.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات