الطعن رقم 961 لسنة 67 ق – جلسة 24 /02 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 216
جلسة 24 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبدالغفار، نبيل أحمد صادق، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد.
الطعن رقم 961 لسنة 67 القضائية
ضرائب "إجراءات الطعن أمام اللجنة: ميعاد الطعن". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق
القانون".
احتساب ميعاد الطعن المقدم من الممول. بدؤه من تاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن.
تراخى الموظف المختص فى قيدها بالسجلات. لا أثر له فى احتساب الميعاد. م 157 ق 157
لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
مفاد النص فى المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن العبرة فى احتساب ميعاد الطعن الذى يقدم من الممول هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص فى إجراء القيد فى السجلات المخصصة لا أثر له فى احتساب الميعاد. لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والملف الفردى أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب فى 5/ 10/ 1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/ 11/ 1988 كالثابت بالمسجل رقم….. فإن تراخى الموظف المختص بالمأمورية فى قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/ 11/ 1988، يكون لا أثر له ويكون الطعن فى 3/ 11/ 1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم فى الميعاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن فى 3/ 11/ 1988 واعتد بتاريخ قيدها فى 6/ 11/ 1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يومًا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة،
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية
ضرائب الاستثمار قدرت صافى ربح البنك الطاعن وأوعية ضريبة القيم المنقولة فوائد تأخير
سداد رأس المال عن السنوات من1983 إلى 1986، وأخطرته بنموذج 19 ضرائب فى 5/ 10/ 1988
فاعترض عليه فى 3/ 11/ 1988، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات،
طعنت مصلحة الضرائب والطاعن على هذا القرار بالدعويين رقمى….،….. ضرائب المنصورة
الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل قرار لجنة الطعن
فيما تضمنه بالبند الثالث بعدم خضوع أوعية الأنشطة المخالفة للضريبة وتأييده فيما عدا
ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة….. ق أمام محكمة استئناف المنصورة
كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم…. لسنة….. ق المنصورة، وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 30/ 7/ 1997 فى الاستئناف الأول برفضه وفى
الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة وبعدم قبول الطعن المقدم من البنك
على نموذج 19 ضرائب لتقديمه بعد الميعاد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله،
وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة
الطعن وعدم قبول الطعن على نموذج 19 ضرائب لتقديمه بعد الميعاد على أن الطعن قيد بسجلات
مأمورية الضرائب فى6/ 11/ 1988 أى بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بنموذج
19 ضرائب الحاصل فى5/ 11/ 1988، ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن المقدمة
من الطاعن الحاصل فى 3/ 11/ 1988، ولا يضار بتراخى موظفى المأمورية فى إثبات الطعن
بالسجلات إلى يوم 6/ 11/ 1988.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى
شأن الضرائب على الدخل "أن الطعن يرفع بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية
المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرًا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية
ملخص الصحيفة فى دفتر خاص، وتعد كذلك ملخصًا بالخلاف مع بيان أُسس تقدير المصلحة للأرباح
وعناصر ربط الضريبة" يدل على أن العبرة فى احتساب ميعاد الطعن الذى يقدم من الممول
هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد
الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص فى إجراء القيد فى السجلات المخصصة
لا أثر له فى احتساب الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والملف الفردى أن
الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب فى 5/ 10/ 1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية
المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/ 11/ 1988 كالثابت بالمسجل رقم…… فإن تراخى
الموظف المختص بالمأمورية فى قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/ 11/ 1988، يكون
لا أثر له ويكون الطعن فى 3/ 11/ 1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم فى الميعاد وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن
فى 3/ 11/ 1988 واعتد بتاريخ قيدها فى 6/ 11/ 1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء
ميعاد الثلاثين يومًا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة
إلى بحث باقى أوجه الطعن.
