الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1149 لسنة 67 ق – جلسة 22 /02 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 194

جلسة 22 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على , محمد درويش , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 1149 لسنة 67 القضائية

( 1، 2 ) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون, الخطأ فى تطبيق القانون: القصور فى التسبيب".
طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائيًا عن مزاولة النشاط أو تصفيته. وجوب التقدم به إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله دون الاعتداد بالمنشأة التى يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها. علة ذلك. اعتداد المشرع بالمسجل.
إقامة الطاعن دعواه بعد رفض مصلحة الضرائب على المبيعات إلغاء تسجيله لتوقفه عن ممارسة نشاطه كصاحب منشأة فردية. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى برفض دعواه تأسيسًا على أن نشاط منشأته مازال قائمًا وأن التسجيل عينى يقع على المنشأة دون التحقق من توافر الشروط القانونية. خطأ. علة ذلك.


1 – مفاد النص فى المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 22 منه والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع قد اعتد فى شأن الحق فى طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائيًا عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا فأوجب عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك دون الاعتداد بالمنشأة التى يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها.
2 – إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية – ورشة خراطة – وأنه أقام دعواه بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع بعد أن رفضت هذه المصلحة الاستجابة إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى دعواه على مجرد القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائمًا بكامل طاقته وأن التسجيل لدى المصلحة تسجيل عينى يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى تنظمها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا المادة 17 من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب الطاعن إلغاء تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم…. لسنة….. مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتبارًا من تاريخ إخطاره لها بتوقفه كلية عن مزاولة نشاطه فى 15 من يونيه سنة 1996 وقال بيانًا لها إنه مسجل لدى مأمورية ضرائب مبيعات زفتى وعلى أثر تصفية نشاطه قام بإلغاء الترخيص الصادر له وأخطر بذلك مصلحة الضرائب على المبيعات لإلغاء التسجيل. بتاريخ 23 من أبريل سنة 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم….. لسنة…. ق وبتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك بأنه إذ رفض طلبه بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات للتوقف عن مزاولة نشاطه على سند من أن التسجيل لدى المصلحة هو تسجيل عينى يقع على المنشأة ذاتها التى تمارس النشاط الخاضع للضريبة بغض النظر عن القائم بإدارتها ورتب على ذلك أن تأجيره منشأته لشركة توصية – لا يشارك فيها – تمارس ذات النشاط هو استمرار لنشاطه الخاضع لهذه الضريبة فى حين أن البين من تعريف المشرع للمسجل والمكلف المخاطب بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات أن التسجيل يكون لاسم الشخص المكلف وبياناته سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا وليس للمنشأة وعلى ذلك فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد قدم الدليل على توقف نشاطه أن يقضى بإلغاء تسجيله وإذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأن النص فى المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو لتصفيته، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه طبقًا لأحكام هذا القانون " والنص فى المادة 22 منه على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص فى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 على أنه " فى تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعى ما يلى: 1 – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله….. 2 – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة فى فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة " مفاده أن المشرع اعتد فى شأن الحق فى طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائيًا عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا فأوجب عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك دون الاعتداد بالمنشأة التى يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية – ورشة خراطة – وأنه أقام دعواه بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة بعد أن رفضت هذه المصلحة الاستجابة إليه , وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى دعواه على مجرد القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائمًا بكامل طاقته وأن التسجيل لدى المصلحة تسجيل عينى يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى تتطلبها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا المادة 17 من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب الطاعن إلغاء تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات