الطعن رقم 996 لسنة 67 ق – جلسة 22 /02 /2005
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 189
جلسة 22 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد وعبد الله خلف نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 996 لسنة 67 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية" "الربط الاضافى".
الربط الإضافى. حالاته. اكتشاف مأمورية الضرائب العناصر المخفاة. أثره. وجوب إخطار
الممول بالنموذج 20 ضرائب مبينًا به الربط الأصلى والإضافى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
خلال خمس سنوات من تاريخ هذا الاكتشاف. علة ذلك. للممول الطعن على هذا النموذج خلال
ثلاثين يومًا من استلامه له. المواد 152، 153، 154، 157، 178/ 1، 6 ق 157 لسنة 1981.
البين من استقراء المواد 152، 153، 154، 178/ 1 – 6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بيانًا لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التى يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطًا إضافيًا على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز فى غيرها إجرائه، وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – بيان الأسس وأوجه النشاط التى بنى عليها كل من الربط الأصلى والإضافى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد من نشاطه المخفى وعناصره والضريبة المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلى وعناصره محددة له فيه ميعاد ثلاثين يومًا لقبوله الربط الإضافى أو الطعن عليه وفقًا لحكم المادة 157 من هذا القانون التى تتفق إجراءاته مع ما نصت عليه المادة 41منه بالنسبة لإخطار الممول بالنشاط الأصلى بالنموذج 19 ضرائب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه المخفى ورشة خراطة
أخشاب ميكانيكية ونشاطه الأصلى سيارة نقل فى السنوات من سنة 1979 حتى 1991 وأخطرته
بذلك بالنموذج 20 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقدير
أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلى عن سنة 1991 وببطلان إجراءات الربط الإضافى لخلو
النموذج " 20 ضرائب " من أسس وعناصر الربط. طعن الطاعن بصفته فى هذا القرار بالدعوى
رقم….. لسنة….. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ
25 من ديسمبر سنة 1996 برفضه وبتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم
لدى محكمة……. بالاستئناف رقم….. لسنة….. ق وبتاريخ 6 من أغسطس سنة 1997 قضت
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن
فيما انتهيا إليه من بطلان الربط الإضافى عن سنة 1991 لسابقة علم مأمورية الضرائب المختصة
بالنشاط المخفى قبل تمام الربط الأصلى وفق ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إلى المطعون
ضده عن هذه السنة، مع بطلان الربط الإضافى عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى
28 من فبراير سنة 1982 لخلو النموذج 20 ضرائب من إيراد بيان بالربط الأصلى عنها، وكذا
بطلانه عن المدة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 لعدم استكمال
إجراءات الربط الأصلى عن هذه الفترة فى حين أن إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب
عن سنة 1991 بالربط عن نشاطه الأصلى بعد أن تم اكتشاف نشاطه المخفى لا يبطل إخطاره
عنها بالنموذج 20 ضرائب فى تاريخ لاحق عليه، وإلى أن عدم إيراد الربط الأصلى فى النموذج
الأخير من الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 مرجعه أن المطعون
ضده زاول نشاطه المخفى خلال هذه الفترة قبل مباشرة نشاطه الأصلى بما كان يستحيل معه
على المأمورية أن تورد بيانًا به عن الربط الأصلى لعدم سبق تحقيقه، هذا إلى أنه غير
صحيح القول ببطلان النموذج 20 ضرائب عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من
ديسمبر سنة 1990 لعدم استكمال إجراءات الربط الأصلى التى استكملت فعلاً وفق ما انتهى
إليه خبير الدعوى كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , ذلك أنه بين من استقراء المواد 152، 153، 154، 178/
1 – 6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بيانًا
لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التى يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطًا
إضافيًا على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز فى غيرها إجراؤه، وأوجب عليها أن تخطره
بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – ببيان الأسس
وأوجه النشاط التى بنى عليها كل من الربط الأصلى والإضافى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد عليه من ربط على النشاط المخفى وعناصره والضريبة
المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلى وعناصره محددة
له فيه ميعاد ثلاثين يومًا لقبوله الربط الإضافى أو الطعن عليه وفقًا لحكم المادة 157
من هذا القانون التى تتفق إجراءاته مع ما نصت عليه المادة 41 منه بالنسبة لإخطار الممول
بالنشاط الأصلى بالنموذج 19 ضرائب. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله
الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق – أن مأمورية الضرائب المختصة أجرت ربطًا على نشاط
المطعون ضده الأصلى (المخطر عنه) – سيارة نقل – اعتبارًا من الأول من مارس سنة 1982
واستمرت إجراءات إخطاره بأسس وعناصر الربط عن هذا النشاط على النموذج 19 ضرائب حتى
31 من ديسمبر سنة 1990 وحتى تم اكتشاف النشاط المخفى – ورشة أخشاب ومنشار – كان قد
زاوله المطعون ضده اعتبارًا من 17 من سبتمبر سنة 1979 – أى قبل إخطاره المأمورية بنشاطه
الأصلى – فتولت المأمورية إخطاره – كإجراء مبدئى بالربط الأصلى عن سنة 1991 بالنموذج
19 ضرائب فى الأول من سبتمبر سنة 1993 مقدرة أرباحه عنها بمبلغ 5950 جنيهًا ثم أعادت
إخطاره بهذه الأرباح عن ذات السنة بالنموذج 20 ضرائب فى 28 من سبتمبر سنة 1993 مقرونًا
ببيان أسس وعناصر الربط الإضافى عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر
سنة 1991 وكذا تقديرها لأرباح المطعون ضده عن المدة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28
من فبراير سنة 1982 السابقة على النشاط الأصلى (المخطر به ) وإذ عرضت لجنة الطعن فى
قرارها المؤيد بالحكمين الصادرين من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف إلى ما جاء بالنموذج
20 ضرائب من بيانات تتعلق بالنشاط المخفى للمطعون ضده عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة
1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982. وانتهت إلى بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان أسس وعناصر
الربط الأصلى عن هذه الفترة فى حين أن نشاط المطعون ضده خلالها كان نشاطًا خفيًا سابقًا
على نشاطه الأصلى الذى أخطر به المأمورية فى الأول من مارس سنة 1982 بما يتعذر معه
أن يكون هناك ربط أصلى عنها ثم تناولت لجنة الطعن بحث ما جاء بالنموذج 20 ضرائب عن
سنة 1991 من ربط أصلى وإضافى وقضت ببطلانه على سند من سبق إخطار المطعون ضده بالنموذج
19 ضرائب بأسس وعناصر ربط الضريبة الأصلية عن سنة 1991 وذلك على سند من أنه كان يتعين
على المأمورية وقد علمت بالنشاط المخفى قبل إرسال هذا النموذج أن تكتفى بالإخطار بالنموذج
20 ضرائب موضحًا به الربط الأصلى والإضافى معًا عن هذه السنة فى حين أن الإخطار بالنموذج
19 ضرائب عنها لا يعدو أن يكون تزيدًا من المأمورية لا يؤثر على صحة بيانات النموذج
20 ضرائب سواء ما تعلق منها من بيان بشأن الربط الأصلى – الذى تطابقت بياناته فى النموذجين
سالفى الذكر – أو بالنسبة لبيانات الربط المخفى الذى تنفتح بموجب إخطار المطعون ضده
بهما معًا بالنموذج 20 ضرائب مواعيد الطعن على هذين الربطين ولا ينال من سلامة إجراءات
طعن المطعون ضده عليها بما يضحى معه النعى بالشقين الأول والثانى من سبب الطعن فى محله،
وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد خلص – بما لا اعتراض عليه من طرفى الطعن إلى أن مأمورية
الضرائب المختصة اتخذت إجراءات ربط الضريبة عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 وحتى
31 من ديسمبر سنة 1990 وأخطرت به المطعون ضده بالنماذج ضرائب فإن الحكم المطعون فيه
وقد انتهى إلى بطلان النموذج 20 ضرائب محل الطعن بمقولة عدم استكمال المأمورية إجراءات
الربط عنها يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بمخالفة القانون ويضحى النعى بالشق
الثالث من سبب الطعن فى محله.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
