الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 917 لسنة 67 ق – جلسة 02 /02 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 144

جلسة 2 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا، على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم زكريا يوسف.


الطعن رقم 917 لسنة 67 القضائية

إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار عقار القاصر". عقد "عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
عقد الإيجار الذى يبرمه الوصى والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوؤه صحيحًا منتجًا لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى. مؤداه. لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.


المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 على أنه " لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة "، وإذا أجرت الوصية عين النزاع فى الحدود المقررة قانونًا فإنها لا تكون فى حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحًا ومنتجًا لآثاره خلال هذه المدة طبقًا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه فى حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانونى المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم….. لسنة 1995 بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقد الإيجار المؤرخ 19/ 4/ 1981 مع التسليم وقال بيانًا لذلك إنه بموجب ذلك العقد أجرت المطعون ضدها الثانية – والدته بصفتها الوصية عليه – المحل موضوع النزاع لمدة امتدت لما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة دون أن تستأذن المحكمة الحسبية. ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم….. لسنة 34 ق التى قضت بتاريخ 18/ 3/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 19/ 4/ 1981المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون ضده الأول على أنه لا يجوز للوصية تأجير عقارات القاصر الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن إلا بعد الحصول على إذن المحكمة الحسبية فى حين أنه لا يشترط استئذان تلك المحكمة إلا إذا كانت مدة العقد الاتفاقية تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 قد جرى على أنه" لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة "، وإذا أجرت الوصية عين النزاع فى الحدود المقررة قانونًا فإنها لا تكون فى حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحًا ومنتجًا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه فى حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانونى المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات