الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 1094 لسنة 67 ق – جلسة 10 /01 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 119

 جلسة 10 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة.


الطعن 1094 لسنة 67 القضائية

( 1، 2) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام". نظام عام. دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". ضرائب "ضريبة المبيعات". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للضرائب: التصدى للموضوع". حكم "استنفاد الولاية".
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض. شرطه. أن يكون واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم.
الحكم بعدم دستورية م 17، 35 من ق 11 لسنة 1991. أثره. اللجوء مباشرة إلى القاضى الطبيعى. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها. القضاء بعدم جواز رفع الدعوى لعدم جواز الطعن فى قرارات لجنة التحكيم المنصوص عليها فى م 35 ق 11 لسنة 1991 لا تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوعها. مؤداه. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها.


1 – المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم.
2 – قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضى بعدم دستوريتهما
فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام. ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه… ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها، وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى الموضوع. فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المبيعات المختصة قدرت على المطعون ضدها مبلغ 65ر95087 جنيهًا كفروق مستحقة على الضريبة التى تم أداؤها خلال شهر مارس سنة 1995 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة التحكيم العالى التى قررت تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 15٪ فأقام الطاعن بصفته الدعوى رقم… لسنة….. طعنا على هذا القرار، وبتاريخ 28 يونيه سنة 1997 حكمت بعدم جواز رفع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف……، وبتاريخ 9 سبتمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضى بعدم دستوريتهما فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها، وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى الموضوع. فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات