الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1028 لسنة 67 ق – جلسة 10 /01 /2005 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 56 – صـ 97

جلسة 10 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عطية النادى، د. حسن البدراوى، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع.


الطعن رقم 1028 لسنة 67 القضائية

( 1، 2 ) حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها ". نقض.
عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنُهى لها. علة ذلك. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى. م 212 مرافعات. الخصومة التى ينظر إلى انتهائها. ماهيتها.
اقتصار الحكم المطعون فيه على إلغاء الحكم المستأنف ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع. حكم غير منهى للخصومة. أثره. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات.


1 – النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعًا لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها،ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانًا من تعويق الفصل فى موضوعها.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع، وهو بهذه المثابة حكم غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذى يتمحور نضالهما فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى أو تأييده، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقًا لأحكام المادة 212 مرافعات ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض – والحال هذه – يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة خلال سنوات النزاع وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم…. لسنة…… ضرائب كلى جنوب القاهرة طعنًا على هذا القرار فحكمت برفض الدفع ببطلان نموذج ضرائب، وببطلان نموذج ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم…… لسنة….. ق، وبتاريخ 20/ 8/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه أن هذا الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع فإن قضاءه هذا لا تنتهى به الخصومة ولا يقبل التنفيذ الجبرى ومن ثم فلا يندرج بالتالى ضمن الأحكام التى استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً مما يكون معه الطعن المعروض غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعًا لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانًا من تعويق الفصل فى موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع، وهو بهذه المثابة حكم غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذى يتمحور نضالهما فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى أو تأييده، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقًا لأحكام المادة 212 مرافعات آنفة البيان، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض والحال هذه يكون غير جائز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات