الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1137 لسنة 38 ق. عليا: – جلسة 24 /09 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صــ 1454


جلسة 24 من سبتمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1137 لسنة 38 قضائية. عليا:

دعوى – الحكم في الدعوى – أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعدمه من تاريخ صدوره بحيث يمتد الحكم بعدم دستورية النص إلى تاريخ صدوره بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات التي نشأت عن هذا النص قبل صدور الحكم بعدم دستوريته، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا المراكز القانونية التي استقرت بحكم قضائي أو بانقضاء مدة التقادم – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 28/ 3/ 1992 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 908/ 37 ق بجلسة 6/ 2/ 1992، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الاستيلاء المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع)، وحددت لنظره جلسة 28/ 5/ 2005، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 26/ 3/ 1983 أقام الطاعن الدعوى رقم 908/ 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا الحكم له بإلغاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 1983 فيما تضمنه من الاستيلاء على المخبز الأفرنكي المملوك له والمبين بالعريضة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 2/ 1992 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إلى قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له قانونًا طبقًا للسلطة المقررة لوزير التموين في المادة الأولى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم الطعين فأقام طعنه الماثل تأسيسًا على مخالفته لأحكام القانون مرددًا الأسانيد التي استند عليها أمام محكمة أول درجة. كما قدم الطاعن مذكرة بدفاعه بجلسة 17/ 1/ 2005 أشار فيها إلى أنه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 108 لسنة 18 ق . دستورية بجلسة 1/ 9/ 1997 بعدم دستورية البند/ هـ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وهي المادة التي صدر قرار الاستيلاء المطعون فيه استنادًا إليها. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 108 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 1/ 9/ 1997 بعدم دستورية البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والتي كانت تجيز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا تدابير منها الاستيلاء على أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو عقار أو أي منقول….. وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال لمدة غير محددة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالاستيلاء على المخبز محل التداعي لمدة غير محددة قد صدر من وزير التموين استنادًا إلى السلطة المخولة له في البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وإذ قضى بعدم دستورية البند (هـ) المنوه عنه….
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعدمه من تاريخ صدوره بحيث يمتد أثر الحكم بعدم دستورية النص إلى تاريخ صدوره بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات التي نشأت عن هذا النص قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وأنه لا يستثنى من ذلك إلا المراكز القانونية التي استقرت بحكم قضائي أو بانقضاء مدة التقادم، فمن ثم فإنه وهديًا على ما تقدم فإنه لما كان مؤدى ما تقدم انهيار النص القانوني الذي صدر القرار المطعون فيه استنادًا إليه، فمن ثم يضحى ذلك القرار فاقدًا لسنده القانوني حريًا بالإلغاء.
وإذ أخذ الحكم الطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار الاستيلاء رقم 25 لسنة 1983 المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات