الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10396 لسنة 50 ق. عليا: – جلسة 29 /06 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صـ 1348


جلسة 29 من يونيه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسن عبد الحميد البرعي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 10396 لسنة 50 قضائية. عليا:

جامعات – طلاب – تكرار التخلف عن الامتحان لعذر قهري لا يجوز اعتباره رسوبًا
المادة من دستور جمهورية مصر العربية, المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من تحديد عدد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري- أساس ذلك: العذر القهري بحسبانه حدثًا غير مألوف تنتظمه فكرة المفاجأة التي يستحيل توقعها ويتعذر دفعها من جانب أشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور ولا يكون في طاقة من حاق به أن يدفعه أو يمنع أثره – مؤدى ذلك: يجوز للطالب أن يتخلف عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبًا مهما تعددت مرات هذا التخلف طالما كان بعذر قهري توافرت بشأنه شرائط العذر القهري ويقبله مجلس الكلية- تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 20/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ أنور عبد الفتاح (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 4329 لسنة 20ق, والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بإلغاء قرار مجلس كلية طب المنصورة الصادر في 1/ 9/ 2002 فيما تضمنه من فصل الطاعن لاستنفاد مرات الرسوب, واحتياطيًا: بإيقاف الدعوى الأصلية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (80/ 2) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن, انتهت فيه – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا, وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 1/ 2/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/ 4/ 2005, ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسة المذكورة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 29/ 6/ 2005.
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 5/ 4/ 2003 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة صحيفة الدعوى رقم 4329 لسنة 20ق, طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس كلية الطب بجامعة المنصورة الصادر في 1/ 9/ 2002 فيما تضمنه من فصله من الكلية لاستنفاد مرات الرسوب, مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعي- شرحًا لدعواه – إنه مقيد بالسنة الثانية بكلية الطب للعام الجامعي 1999, وتقدم بأعذار مرضية عن دخول الامتحان في أدوار مايو وسبتمبر في الأعوام التالية ولكنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون, حيث إنه كان مريضًا, لذلك يتعين منحه فرصة أخرى لدخول الامتحان.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته.
وبجلسة 16/ 6/ 2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني, حيث أودعت الهيئة تقريرها ارتأت في الحكم بصفة أصلية بوقف الدعوى وإحالتها بحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنه من قصر الاعتداد بالأعذار القهرية على فرصتين فقط, واحتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 21/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استنادًا إلى نص المادة المشار إليها, وأن المدعي كان مقيدًا بالفرقة الثانية بكلية الطب للعام الدراسي 1999 وتغيب عن دخول امتحان دوري مايو وسبتمبر, واعتذر عن البعض الآخر عن ذات العام, وفي عام 2000 تغيب عن دخول امتحانات الدورين, وفي عام 2001 تغيب عن دخول امتحانات دور سبتمبر وفي دور مايو من ذات العام تغيب عن دخول امتحان ثلاث مواد ودخل امتحان الثلاث الأخرى, حيث رسب في مادتين ونجح في الثالثة, ولذلك ولاستنفاده مرات الرسوب وبقائه في السنة الثانية أكثر من السنتين علاوة على السنة الثالثة التي منحت له بقرار من مجلس الكلية صدر قرار مجلس الكلية بفصله لاستنفاد مرات الرسوب فيكون هذا القرار صحيحًا وتقضي المحكمة برفض الدعوى ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من روشتات تفيد تردده على أحد أخصائيي الطب النفسي لأنها صادرة من عيادات خاصة ولم تتضمن تشخيص المرض وتأثيره على استمرار دراسة المدعي, ولا ترى المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة (80/ 3) المشار إليها, حيث لم يقدم المدعي ما يثبت مرضه بموجب شهادات طبية صادرة من جهات أو مستشفيات حكومية أو قومسيون طبي خلال سنوات رسوبه يمكن التعويل عليها.
وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم.
لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيًا عليه مخالفة القانون, حيث إنه تطبيقًا للمادة المشار إليها والثابت أن الطاعن لم يمنح سوى فرصتين إضافيتين فقط للتقدم للامتحان من الخارج, في حين أنه كان بالفرقة الثانية بكلية الطب ومدة الدراسة بها أكثر من خمس سنوات, وأن مجلس الكلية رفض منحه فرصة استنادًا إلى أن الشهادات الطبية صادرة من جهات خاصة في حين أنه كان مريضًا بمرض نفسي يشكل غيابًا عن الوعي أنساه تقديم الشهادات الصادرة من الجهات الرسمية وأن المحكمة كان عليها, الاستجابة لطلب هيئة مفوضي الدولة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا, حيث إن العذر القهري هو عذر لا يد للطالب فيه.
واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباته.
ومن حيث إن المادة من الدستور تنص على أن "التعليم حق تكفله الدولة".
وتنص المادة (80/ 1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات على أن "لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين", ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية من المقررات التي رسبوا فيها, وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة على أنه "وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبًا, بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة بالكلية, ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب".
وتنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه "ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبًا بتقدير ضعيف جدًا".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المذكورة فيما تضمنه من تحديد عدد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري, حيث قضت بأنه عن النعي بإخلال النص الطعين بالحق في التعليم المقرر بالمادة من الدستور, والتفاته عن مبادئ الدستور التي تأخذ بالضرورة ولا تكلف المرء ما يزيد على طاقته, وتحسب عليه ما لا يملك له دفعًا, فهو صحيح في جملته, ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء انطلاقًا من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا وأنه أداتها الرئيسية التي تنمي في النشء الدعائم الخلقية والتربوية والثقافية, وأن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده يشكل الركيزة الرئيسة لمد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته, وأنه أصبح لزامًا على الدولة أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدرًا يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه, وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضع تنظيمات لها الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه, وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
وحيث إن المشرع في مجال رعايته لطلاب الجامعات, أفرد أصحاب الأعذار القهرية التي تحول بينهم وبين أداء الامتحانات بمعاملة خاصة, إذ أتاح لهم التخلف عن دخول الامتحان ثلاث مرات متتالية أو متفرقة بناءً على قرار مجلس الكلية في المرتين الأولى والثانية ومجلس الجامعة في الثالثة, إلا أنه عاد وحال دون الاعتداد بالحالات القهرية المفاجئة التي تطرأ بعد استنفاد المرات الثلاث آنفة البيان, وهو ما يتأبى على طبيعة العذر القهري ويتنافر مع مدلولها, بحسبانه حدثًا غير مألوف تنتظمه فكرة المفاجأة التي يستحيل توقعها ويتعذر دفعها من جانب أشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور, ولا يحول دون اعتبار العذر قهريًا سابقة وقوعه إذا كان من الندرة بحيث لا يقوم سبب خاص للتنبؤ بحدوثه, ولا يكون في طاقة من حاق به أن يدفعه, ويمنع أثره, وقد كان الأحجى لدى المشرع أن يقيم ضربًا من ضروب التوازن بين التزام الطلاب بأداء الامتحانات في مواعيد محددة, وبين ما قد يلم بهم من أحداث قاهرة تحول بينهم وبين إنفاذ هذا الالتزام, وأن يحرص- اتساقًا مع منهجه- على أن يتجاوز تلك الأحداث.
وحيث إن القول بانفراد أصحاب الأعذار القهرية بمعاملة خاصة ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة من الدستور مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعمال حكم هذه المادة, يعتبر كذلك – وبالنظر إلى محتواه – قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعي, فلا يكفل أغراضًا تقتضيها موازين المساواة المطلقة بين المواطنين جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق, وهو بذلك لا يردهم جميعًا إلى قاعدة صماء. لا يحول دون التمييز بينهم على أسس موضوعية يكون مبناها تلك العلاقة المنطقية بين النصوص القانونية – باعتبارها وسائل ينتقيها المشرع لينظم بها موضوعًا واحدًا – والأغراض التي قصد إليها من إجراء هذا التنظيم.
لما كان ما تقدم, وكان النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي, ولا يقيم وزنًا للأحداث القاهرة التي تصادف بعض الطلاب فلا يملكون لها دفعًا. كما يهدر كفالة الدولة للحق في التعليم, مما أدى إلى ترديه في مخالفة المادتين ومن الدستور.
(القضية رقم 297 لسنة 25ق. دستورية- جلسة 13/ 2/ 2005)
ومن حيث إنه نزولاً على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه, والتزامًا بحجيته قِبل الكافة فإنه يجوز للطالب أن يتخلف عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبًا مهما تعددت مرات هذا التخلف طالما كان بعذر قهري توافرت بشأنه شرائط العذر القهري ويقبله مجلس الكلية.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت بالأوراق أن الطاعنة – وحسبما ورد في بيان حالته- كان مقيدًا بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة خلال العام الدراسي 1999 وتقدم بعذر في بعض المواد وغاب بدون عذر في بعضها الآخر خلال دوري مايو وسبتمبر, وفي دور مايو 2000 تغيب عن دخول الامتحان في جميع المواد وفي دور سبتمبر من ذات العام تقدم بعذر في جميع المواد وفي دوري مايو وسبتمبر من العام التالي 2001 تغيب عن دخول الامتحان في جميع المواد, ولما كان له عذر مقبول في مادة الفسيولوجي في دور سبتمبر 2000 فقد منحته الكلية فرصة دخول دور مايو 2002 للامتحان في هذه المادة, حيث دخل ورسب فيها فصدر القرار المطعون فيه بفصله لاستنفاده مرات الرسوب حيث بقى في الفرقة الثانية أكثر من ثلاث سنوات.
ولما كان الثابت بالأوراق ولا سيما حافظة مستندات الطاعن المقدمة لهيئة مفوضي الدولة بهذه المحكمة والتي طويت على شهادة رسمية صادرة من قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى المنصورة الجامعي بجامعة المنصورة ممهورة بتوقيع مدير المستشفى ومبصومة بخاتمها تشهد فيها المستشفى أن الطاعن يعاني من حالة انفصام بارافادي غير مستقر واكتئاب حاد ناتج بصدمة عصبية ونفسية شديدة وتاريخ دخول المستشفى 25/ 3/ 2000 وأنه كان يتردد على المستشفى للمتابعة والعلاج لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله المستشفى وأصبحت حالته الآن مستقرة.
ومن حيث إن هذه الشهادة الرسمية فإنه ولئن كانت مؤرخة 17/ 6/ 2004 ولم يثبت بالأوراق سبق تقديمها للجهة المطعون ضدها أو إلى المحكمة المطعون في حكمها حتى يعتد بها كعذر قهري فإنه أيا كان الرأي فإن هذه الشهادة تقطع بتوافر العذر القهري الذي حال دون الطاعن (الطالب) وبين دخوله الامتحان, ويستلزم الأمر فرصة أخرى لدخول الامتحان واستكمال دراسته في الفرقة الثانية بالكلية بغض النظر عن عدد المرات التي اعتذر فيها عن دخول الامتحان في هذه الفرقة طالما كان ذلك في كل مرة يتخلف عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري لا يد له فيه, وقبل مجلس الكلية هذا العذر عملاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه, مما يتعين معه القضاء – والحال كذلك- بإلغاء القرار المطعون فيه لابتنائه على نص الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات الذي قضى بعدم دستوريته, وهو ما يستتبع إلغاء الحكم المطعون فيه, وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات بحسبانها قد خسرت الطعن عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات