الطعن رقم 719 لسنة 48 ق عليا: – جلسة 25 /06 /2005
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صــ
1307
جلسة 25 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد
صبحي العطار، وبلال أحمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
الطعن رقم 719 لسنة 48 قضائية عليا:
موظف – عاملون مدنيون بالدولة – معاش – البقاء في الخدمة بعد سن
الستين – شروطه.
المشرع بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36
لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين
الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم
في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة
لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ، كما مد هذا الاستثناء ليسري
على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى حكم الإحالة بالمادة من القانون رقم
37 لسنة 1960 – انقضاء العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأي سبب يسقط حق
الانتفاع بهذه الميزة – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 1/ 11/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السادة:
1 – وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق.
2 – وكيل الوزارة مدير الإسكان والمرافق بالمنوفية.
3- محافظ المنوفية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 719
لسنة 48 ق. عليا ضد السيد/ .. محمد ثروت محمد راضي أبو شعلان في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 3/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 2952 لسنة 1 ق والقاضي بقبول
الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضًا يعادل أجره
الشامل عن السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ إنهاء خدمته في سن الستين، بمراعاة خصم ما
قد يكون صرف له من معاش عن ذات الفترة، بالإضافة إلى مبلغ ألفي جنيه نظير ما أصابه
من أضرار على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نُظر أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 26/ 2/ 2005، وفيها نُظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه
بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 2952 لسنة 1 ق بعريضة أودعت ابتداءًا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا
بتاريخ 10/ 10/ 1995 وقيدت بجدولها برقم 91 لسنة 3 ق طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وفي
الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغًا قدره خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض
الجابر لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار إنهاء خدمته الباطل، مع إلزام
المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعي شرحًا لدعواه – إنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولى بمجموعة
وظائف التنمية الإدارية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، وفوجئ بصدور القرار رقم
191 لسنة 1995 بتاريخ 5/ 2/ 1995 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 21/ 9/ 1994 لبلوغ سن الستين،
ونعى على هذا القرار صدوره مشوبًا بعيب مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في التطبيق
والتأويل، وإساءة استعمال السلطة لأحقيته في البقاء في الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة
والستين حسبما انتهى إليه رأي إدارة الشئون لوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
والإسكان والمرافق بكتابيها المؤرخين 20/ 1/ 1991، 18/ 4/ 1993، وقد ألحق به القرار
المشار إليه أضرارًا مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من مورد رزقه، وتكبده مصاريف ونفقات
باهظة في سبيل العمل على رفع الضرر، فضلاً عما أصابه من آلام نفسية، الأمر الذي حدا
به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص، وقيدت بجدولها بالرقم
عاليه.
وبجلسة 3/ 9/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع
بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضًا يعادل أجره الشامل عن السنوات الخمس
اللاحقة لتاريخ إنهاء خدمته في سن الستين، وبمراعاة خصم ما قد يكون صُرف له من معاش
عن ذات الفترة بالإضافة إلى مبلغ ألفي جنيه نظير ما أصابه من أضرار على النحو الوارد
بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعي عين بداءة بمهنة عامل كتابي بأجر يومي
قدره 160 مليمًا بالقرار رقم 114 لسنة 1959 الصادر من وزارة الشئون البلدية والفردية
وذلك اعتبارًا من 30/ 6/ 1959، ثم صدر القرار رقم 1384 لسنة 1959 بوضعه على الدرجة
160/ 360 بوظيفة عامل كتابي اعتبارًا من ذات التاريخ، واستند القرار في ديباجته إلى
قواعد وأحكام كادر العمال، مما يعني أن المدعي صار من العمال الدائمين منذ التاريخ
الذي اعتد به القرار رقم 1384 لسنة 59، وبتاريخ 11/ 3/ 1961 عين المذكور بوظيفة كاتب
من الدرجة الثامنة المكتبية طبقًا للقانون رقم 210 لسنة 51 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة بعد نجاحه في المسابقة رقم 39 لسنة 1959، ومن ثم بأن المدعي كان خاضعًا لكادر
العمال، وكان موجودًا في عمله بصفته عاملاً منذ عام 1959 حتى تاريخ قضيته بمؤهل الثانوية
العامة بوظيفة كاتب من الدرجة الثامنة عام 1961، وبالتالي فقد كان في أول مايو سنة
1860 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1860 موجودًا في الخدمة بوصفه عاملاً يخضع
لكادر العمال الحكوميين الذي يقضي بأن السن المقررة لانتهاء خدمته هي الخامسة والستون،
وبالتالي فقد نشأ له حق ذاتي في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ويظل هذا
الحق قائمًا في ظل العمل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1963، 79 لسنة 1975 السالف ذكرها،
ولا يغير من ذلك سبق تعينه تعيينًا جديدًا بتاريخ 11/ 3/ 1961 طالما ثبت اتصال مدة
خدمته واحتفاظه بالصفة التي تجيز له البقاء في الخدمة في سن الخامسة والستين.
وأضافت المحكمة بأن الثابت أن جهة الإدارة أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المدعي في سن الستين
بالمخالفة لما تقدم، وهو ما يمثل ركن الخطأ في المسئولية الإدارية، وقد ترتب على هذا
الخطأ حدوث أضرار للمدعي تمثلت في حرمانه من مرتبه كاملاً طيلة فترة السنوات الخمس،
وقد توافرت بالتالي علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الذي أصاب المدعي، فمن ثم
يستحق المدعي الحصول على تعويض مقابل ما أصابه من أضرار مادية، وتقضي المحكمة بالتالي
بأحقيته في الحصول على تعويض يعادل أجره الشامل طبقًا لما ورد من تعريض له في قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1875 وبنوعيه الثابت والمتغير وذلك بمراعاة خصم ما صرف
للمدعي من معاش عن ذات الفترة أو ذلك، بالإضافة إلى مبلغ ألفي جنيه نظير ما أصابه من
أضرار تمثلت في اللجوء إلى ساحات القضاء ومستحقات وأتعاب المحامين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه،
وتأويله، وصدر مشوبًا بالخطأ في الاستدلال إذ أجرت المحكمة تكييفًا خاطئًا لطلبات المدعي
في الدعوى يخالف الثابت بأوراقها، إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه في الاعتبار أن جهة
الإدارة عدلت عن قرارها المطعون فيه بعد ستة أشهر، فأصدرت القرار رقم 720 لسنة 1995
بتاريخ 25/ 8/ 1995 متضمنًا سحب قرار إنهاء خدمته المطعون ضده وذلك قبل رفع الدعوى،
وبذلك لم يحرم من مرتبه طوال مدة السنوات الخمس المكملة لبلوغه سن الخامسة والستين.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن
يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق
بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع بعد أن قرر أصلاً عامًا يسري على
العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين
استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون
الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم هذا السن، فيحق لهم الاستمرار
في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها
في ذلك التاريخ، كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك
بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة من القانون رقم 37 لسنة 1960، فأضحت
العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/
1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف أو في 1/ 5/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم،
ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 موردًا ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين
بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة
متى استمروا بهذه الصفات التي كانوا عليها تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960،
أو القانون رقم 37 لسنة 1960 حتى 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير،
فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي
ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذا السن، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى
سن الخامسة والستين في ظل القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه
في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعًا للائحة وظيفية تجيز له
البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير (1/ 6/ 1963) دون
تعديل أو تغيير، أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأي سبب
وقت العمل بالقانون المذكور (71 لسنة 1963) فإن حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء
هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأي سبب، والتحق بجهة أخرى، أو أعيد تعيينه، أو
تغيرت صفته التي كان معينًا عليها، كأن يعين في وظيفة كتابية أو فنية، أو تخصصية بدلاً
من وظيفته العمالية، ولحقه القانون 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفي الجديد، فإنه
في هذه الحالة يخضع للنظام القانوني للجهة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها، أو
للوظيفة الجديدة التي تم تسوية حالته عليها، فتنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر
في هذا النظام الجديد أو لا يفيد من الميزة التي انقضت بانتهاء الخدمة، أو إعادة التعيين،
أو تغيير الصفة التي كانت قائمة وقت تقريرها استثناءً، باعتبار أن الميزة وإن كانت
ذاتية مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائمًا عند تقريرها، إلا أنها تنقضي
بانقضائه، ولا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأي شكل حيث إنها
ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص المستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتي الذي كان سبب
تقريرها وإنما هي ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه، وبذلك فإن الاستثناء الوارد
بالمادة من القانون رقم 50 لسنة 1963 أو المادة من القانون رقم 37 لسنة 1960،
ومن بعدها المادة من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري على من كان وقت دخوله لأول
مرة خاضعًا لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين ثم
انقضت هذه الخدمة، ثم عاد إلى الخدمة من جديد، أو نقل إلى جهة أخرى، أو أعيد تعيينه
بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى، أي أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه
لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين، ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه
حتى كان هذا التغيير قبل 1/ 6/ 1963، وهو ما نصت عليه المادة من القانون رقم 50
لسنة 1963.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم أو كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وإن كان قد عُين
ابتداءً بمهنة عامل كتابي بأجر يومي قدره 160 مليمًا اعتبارًا من 30/ 6/ 1955 ثم صدر
القرار رقم 1384 لسنة 1959 بوضعه على الدرجة 160/ 360 بوظيفة عامل كتابي طبقًا لأحكام
كادر العمال، إلا أنه عُين تعيينًا جديدًا في 11/ 3/ 1961 في وظيفة كاتب من الدرجة
الثانية وفقًا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك بعد نجاحه في المسابقة رقم 39
لسنة 1979، وحصوله على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي، وتغيرت بذلك صفته التي
كان عليها في تاريخ العمل بالقانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 بعد تعيينه في وظيفة كتابية
طبقًا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وأصبح من المخاطبين بأحكامه اعتبارًا من 11/
3/ 1961، والتي تقضي بانتهاء خدمته ببلوغ سن الستين، وظل على هذا الوضع حتى 1/ 6/ 1963
تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، وبذلك لم يكن يتمتع في هذا التاريخ بأية ميزة
تخوله حق البقاء في الخدمة حتى بلوغ الخامسة والستين، ويكون القرار المطعون فيه رقم
191 لسنة 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده ببلوغه سن الستين قد صدر مستندًا
إلى صحيح سببه متفقًا وأحكام القانون، وينتفي بذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة
الإدارية الطاعنة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب، وأخطأ
في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، وإلزام
المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
