الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5552 لسنة 47 ق عليا: – جلسة 25 /06 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صــ 1293


جلسة 25 من يونيه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود، وعلى محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5552 لسنة 47 قضائية عليا:

موظف – طوائف خاصة من العاملين – عاملون بالبنوك – النقل بسبب الاتهام أو بمناسبة – جواز ذلك.
نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لآخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارة طالما كان رائدها في ذلك لصالح العام وما يتطلبه من ضمان حسن سير العمل وانتظامه دون أية معوقات، وبهذه المثابة فإن مبرات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه، يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة، طالما أن النقل لا يتوسل به في ذاته بديلاً للعقوبة التأديبية أو عوضًا عنها، وذلك أن العامل لا ينهض له أصل حق في القرار في موقع وظيفي معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه أو نقله إلى موقع آخر طالما أنها قد التزمت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة في هذا الشأن، ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي، ذلك أن النقل في هذه الحالة قد تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل الذي لم تلاحقه أي من الاتهامات والجزاءات سواء بسواء، ذلك أن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته – طالما أن هذا الاتهام قد سلك في شأنه الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة – على أن مصدر قرار النقل يستهدف التأديب ما لم تقطع الأوراق بذالك صدقًا وعدلاً، وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العام الذي تحوم حوله الاتهامات وتسلك في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة في وضع أكثر تميزًا من العامل البرئ الذي يجوز نقله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وهو ما يتأبى مع المنطق السليم – تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 17/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ نادي عزيز حنا (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 18، 1/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع: أصليًا بإلغاء الحكم المطعون فيه، واحتياطيًا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجددًا بهيئة أخري، وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بتقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار رقم 1/ 1999 والقضاء مجددًا بتأييده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة "الدائرة السابعة" على النحو المبين بمحاضر جلساتها؛ حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 7/ 5/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى "الدائرة السابعة/ موضع" لنظره بجلسة 2/ 9/ 2003 وفيها قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع بهذه المحكمة للاختصاص والتي نظرته بجلسة 2/ 10/ 2004 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفي أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أنه بتاريخ 7/ 9/ 1999 أقام الطاعن "المطعون ضده" الطعن التأديبي رقم 471/ 26ق وذلك بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 1، 18/ 1999 فيما تضمنه الأول من نقله من بنك من نقله من بنك قرية سمالوط إلى العمل ببنوك قرى فرع المنيا، والثاني بمجازاته بخصم ثلاثة وثلاثين يومًا من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفتهما للقانون… ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها، وبجلسة 29/ 1/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الطاعن يشغل الربط المالي 1080/ 2100، وأن القرار الصادر بمجازاته قد صدر من مدير عام الشئون المالية والإدارية ببنك التنمية بمحافظة المنيا، في حين أن المذكور – طبقًا للائحة التأديب والجزاءات للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي – لا يجوز له توقيع جزاء الخصم من المرتب فيما يجاوز الخمسة عشر يومًا في المرة الواحدة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة وثلاثين يومًا من راتبه قد صدر من غير مختص بإصداره مما يجعله مخالفًا للقانون حريًا بالإلغاء، ومن ناحية أخرى فإن قرار نقل الطاعن المطعون فيه قد صدر بناءً على التحقيق الذي أجري معه عن المخالفات المنسوبة إليه، وبالتالي فإن هذا القرار يكون قد تضمن توقيع جزاء على الطاعن غير وارد في لائحة التأديب والجزاءات بالنسبة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي المشار إليها، وهو ما يجعل هذا القرار غير مشروع حريًا بالإلغاء – أيضًا- بما يرتب عليه من آثار …. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، فضلاً عن صدوره مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل المطعون ضده – كاتب ائتمان ببنك قرية سمالوط – التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنيا، نسب إليه قيامه بتاريخ 3/ 4/ 1999 بالتعدي والقول والضرب على رئيسه المباشر في العمل/ …..، وذلك بشتمه وسبه بألفاظ غير لائقة، وبصفعه على وجهه أمام العاملين بالبنك والعملاء المتواجدين به. كما نسب إليه الإخلال بنظام التحقيق الذي أجري معه عن الواقعة المنسوبة إليه بتاريخ 14/ 6/ 1999, وذلك بامتناعه عن التوقيع على محضر التحقيق عقب إدلائه بكامل أقواله, حيث أعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك المذكور مذكرة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها في الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ارتأت فيها مجازاته بخصم شهر من راتبه عن المخالفة الأولى, وبخصم ثلاثة أيام عن المخالفة الثانية, ونقله إلى خارج دائرة فرع سمالوط لبنك آخر بذات الربط وذات الوظيفة, وبعرض هذه المذكرة على رئيس مجلس إدارة البنك أشر بتاريخ 27/ 6/ 1999 بالموافقة على الجزاء المقترح, وبنقل المذكور إلى فرع المنيا, وتنفيذًا لذلك أصدر مدير عام الشئون المالية والإدارية القرار رقم 18 بتاريخ 30/ 6/ 1999 بالجزاءين المشار إليه, والقرار رقم بتاريخ 1/ 7/ 1999 بالنقل إلى فرع المنيا.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضده فقد ثبت في حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة من واقع التحقيقات, وذلك من شهادة كل من/ …. – كاتب فيشات ببنك قرية سمالوط, و…. – كاتبة بذات البنك, و…. – رئيس وحدة التنمية بالبنك, و….- كاتبة بالبنك, الذين أجمعوا بأنه لدى طلب السيد/…….. من المطعون ضده إعداد بيان عن إجمالي المخصصات والمطلوب للفرع, قال المذكور للعملاء "مفيش شغل النهاردة لما يخلص شغل البيه", وقام بشتم السيد/ …. بألفاظ خارجة وصفعه على وجهه. وأضاف الشهود بالتحقيقات أن المطعون ضده كثير الشجار مع العملاء ومعاملته جافة مع العملاء والزملاء.
كما أقر…. – رئيس وحدة الشئون المالية ببنك قرية سمالوط – أنه يوم السبت الموافق 3/ 4/ 1999 طلب من المطعون ضده إنجاز المخصصات لتسليمها إلى الفرع, وكان حوله بعض العملاء لاستخراج كشوف حساب لهم, فما كان منه إلا أن أمسك بالأوراق التي أمامه وقذف بها في وجهه وقال له أنه مش هيشتغل حاجة لما يشوف طلبات البيه, وقام بصفعه على وجهه أمام العاملين بالبنك المذكورين والعملاء المتواجدين. كما أن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده قد ثبتت قبله من الاطلاع على صور التحقيقات التي أجريت معه عن الواقعة المنسوبة إليه بتاريخ 14/ 6/ 1999, حيث وقع على الصفحتين الأولى والثانية من التحقيقات, ولم يوقع على الصفحة الثالثة التي تضمنت أقواله الختامية.
ومن حيث إن ما نُسب إلى المذكور وثبت – قِبله على النحو السالف بيانه – يعد إخلالاً خطيرًا منه بواجبات وظيفته، وخروجًا على مقتضياتها التي توجب عليه احترام الرؤساء وتوقيرهم وعدم التطاول عليهم أو امتهانهم أو تحقيرهم أو الخروج عن المألوف في التعامل بين الزملاء والرؤساء احترامًا وتقديرًا للوظيفة العامة, الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيًا, وبالتالي يكون القرار المطعون فيه رقم 18/ 1999 بمجازاته بخصم شهر من راتبه عن المخالفة الأولى, وبخصم ثلاثة أيام من راتبه عن المخالفة الثانية قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه, دون أن ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء هذا القرار تأسيسًا على مخالفته للقانون لصدوره من مدير عام الشئون المالية والإدارية ببنك التنمية بالمنيا والذي لا يجوز له توقيع جزاء على شاغلي الربط المالي 1080/ 2100 يزيد على خصم خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة طبقًا للائحة البنك, إذ إن الثابت – كما سلف البيان – أن الجزاء الموقع على المطعون ضده قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك حسب تأشيرته المؤرخة 27/ 6/ 1999، المدونة على مذكرة الإدارة القانونية بالبنك بنتيجة التحقيق, والذي يملك طبقًا للائحة البنك توقيع جزاء الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة على العاملين من شاغلي وظائف الربط المالي 1080/ 2100 وما دونه, وأن القرار رقم 18/ 1999 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1999 من مدير عام الشئون المالية والإدارية ببنك التنمية بالمنيا إنما هو قرار تنفيذي لتأشيرة رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليها, ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده قد صدر من المختص قانونًا بإصداره, وفي حدود النصاب القانوني المقرر له, وقائمًا على سببه الصحيح بما يجعله بمنأى عن الإلغاء, الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه قد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون, مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن عليه.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده إلغاء القرار رقم 1/ 1999 فيما تضمنه من نقله من بنك قرية سمالوط إلى العمل ببنك القرية فرع المنيا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لآخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها في ذلك الصالح العام وما يتطلبه من ضمان حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات, وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه, يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها أم في غير تلك الحالة, طالما أن النقل لا يتوسل به في ذاته بديلاً للعقوبة التأديبية أو عوضًا عنها, ذلك أن العامل لا ينهض له أصل حق في القرار في موقع وظيفي معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه أو نقله إلى موقع آخر, طالما أنها قد التزمت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة في هذا الشأن, ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي, ذلك أن النقل في هذه الحالة فضلاً عن أنه قد تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل الذي لم تلحقه أي من الاتهامات والجزاءات سواء بسواء, ذلك أن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته – طالما أن هذا الاتهام قد سلك في شأنه الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة – على أن مُصدر قرار النقل يستهدف التأديب ما لم تقطع الأوراق بذلك صدقًا وعدلاً, وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذي تحوم حوله الاتهامات وتسلك في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة في وضع أكثر تميزًا من العامل البريء الذي يجوز نقله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة, وهو ما يتأبى مع المنطق القانوني السليم.
"الطعن رقم 1230/ 34 ق. عليا – جلسة 4/ 2/ 1990, الطعن رقم 2281/ 39 ق. عليا – جلسة 30/ 8/ 2001".
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار نقل المطعون ضده من سمالوط إلى المنيا, وإن كان قد تم في أعقاب التحقيق الذي أجرى معه بشأن واقعة تعديه على رئيسه في العمل بالقول والفعل, بل وصدرت التوصية بالنقل في ختام مذكرة الشئون القانونية بنتيجة التحقيق المشار إليه, إلا أنه في ظل ما كشفت عنه التحقيقات من سوء علاقة المطعون ضده بزملائه بل وعملاء البنك الذين تقدموا ضده بشكاوى شفوية وكتابية على نحو ما شهد به رئيسه …, و…..- كاتب فيشات ببنك سمالوط – و….. – كاتبة بالبنك المذكور – و… – رئيس وحدة التنمية بذات البنك, فضلاً عن أن الثابت من الاطلاع على قرار نقل المطعون ضده أن نقله للعمل ببنوك قرى فرع المنيا بمثل وظيفته وبذات الربط المالي الذي يشغله, الأمر الذي يجعل القرار الصادر بنقل المطعون ضده قائمًا على سببه الصحيح واقعًا وقانونًا وصادرًا ممن يملك سلطة إصداره قانونًا مستهدفًا المصلحة العامة, ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من حكم القانون, مما يتعين معه رفض طلب المطعون ضده بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ذلك, وقضى بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 1, 18 لسنة 1999 على النحو المشار إليه, فمن ثم فإنه يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون, مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا برفض الطعن التأديبي رقم 471/ 26 ق تأديبي أسيوط.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا برفض الطعن رقم 471/ 26 ق تأديبي أسيوط على النحو المبين بالأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات