الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6316 لسنة 48 ق عليا: – جلسة 28 /05 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صـ 1197


جلسة 28 من مايو سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6316 لسنة 48 قضائية عليا:

إدارة محلية – شروط الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية – رئيس الوحدة.
المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1997.
المشرع حظر الجمع بين رئاسة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في النطاق المكاني لهذه الوحدات المحلية، وذلك دفعًا لمظنة استغلال رئيس الوحدة المحلية لمنصبه في التأثير على إرادة الناخبين – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 7/ 4/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 9315 لسنة 56 ق بجلسة 6/ 4/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة الطعن – الحكم له بقول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 7/ 4/ 2002، حيث أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحالت الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن. وبعد ورود التقرير المشار إليه نظرت الدائرة الطعن بجلسة 21/ 6/ 2004 والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت بجلسة 6/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره جلسة 15/ 1/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة 26/ 2/ 2005 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 25/ 3/ 2002 أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 9315/ 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول ترشيح السيد/ شوقي محمد عبد الكريم (الطاعن) لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن قسم الدقي.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأقامت حكمها على أن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون على ترشيحه يشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية وهى وظيفة من الوظائف الوارد بيانها بالمادة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50/ 1981 والتي لا يجوز لشاغلها الترشيح لعضوية المجالس الشعبية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وإذ لم يثبت من الأوراق أن المطعون على ترشيحه قد استقال من وظيفته المشار إليها، فإن ما كان يجوز للجهة الإدارية قبول أوراق ترشيحه، ومن ثم يضحى قرارها – بحسب الظاهر – مخالفًا لصحيح القانون، ويتوافر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية، فضلاً عن ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات مقرر لها يوم 8/ 4/ 2002.
وبناءً على ما تقدم خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتضِ الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل على أساس مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فالطاعن مرشح عن الوحدة المحلية للمحافظة وهي وحدة أخرى لا تقع في نطاق اختصاص وظيفته كرئيس مدينة الحوامدية فمن ثم يكون الحكم قد طبق نص المادة المشار إليها متجاوزًا الحدود التي قصدها المشرع. هذا فضلاً عن أن حق المواطن في الترشيح وفي مباشرة حقوقه السياسية قد كفله له القانون والدستور، ولا يجوز حرمانه منه. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة في ختام تقرير الطعن سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يشترط فيمن يرشح عضوًا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1- …..2-…….5-……… كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها".
ومفاد النص المشار إليه بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل إنه يحظر الجمع بين رئاسة الوحدة المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة رئيس الوحدة المحلية وذلك دفعًا لمظنة استقلال رئيس الوحدة المحلية لمنصبة في التأثير على إرادة الناخبين.
ومن حيث إن نطاق اختصاص رئيس الوحدة المحلية يقتصر على نطاق الوحدة المحلية التي يتولى رئاستها ولا يمتد إلى المحافظة التي يرشح نفسه فيها لعضوية مجلسها المحلي، فمن ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلي للمحافظة غير قائمة لأن الناخبين ليسوا من المدينة التي يعمل بها (الحوامدية) بل من دائرة أخرى (قسم الدقي) وعلى مستوى المحافظة كلها بما فيها المراكز والقرى والمدن الأخرى التابعة للمحافظة.
وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن مرشح عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة قسم الدقي، وهى وحدة أخرى لا تقع في نطاق اختصاص وظيفته كرئيس لمدينة الحوامدية، فمن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيحه كعضو عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة دون أن يقدم استقالته يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقًا وصحيح حكم للقانون، الأمر الذي يكون معه طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على أسباب جدية، ويضحى من ثم من المتعين رفض طلب تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير النظر المتقدم، فإنه يكون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات