الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقما 775 و1117 لسنة 45 ق عليا: – جلسة 14 /04 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صــ 932


جلسة 14 من إبريل سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، وإبراهيم على إبراهيم عبد الله، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفي عبد الباقي جوده – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغنى جودة – أمين سر المحكمة

الطعن رقما 775 و1117 لسنة 45 قضائية عليا:

موظف – عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – مسئولية حارس العهد والمخازن.
المشرع رغبةً منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على العهد، سواء المستديمة أو المستهلكة، باعتبارها من الأموال العامة، قد وضع شروطًا لاعتبار الأمين صاحب عهدة، ونظم إجراءات تأمين العهدة وصيانتها وإجراءات صرفها واستهلاكها، وأوجب عند مساءلة أمناء المخازن والعهد عما في حوزتهم من أصناف أن يتم تسليم العهدة بطريق الجرد وليس تسليمًا حكميًا، كما يجب أن يتم هذا التسليم لأحد الموظفين المنوط بهم الإشراف على الفرع أو الوحدة في الوحدات التي لا يوجد بها مخازن أو الأماكن التي توزع بها العهدة في أماكن عديدة مثل المدارس أو المنشآت الإدارية، أما ما يجرى من تسليم حكمي للعهدة فإنه لا يجعلهم أمناءً للعهدة بالمفهوم الذي حدده المشرع في لائحة المخازن، ومن ثم لا تسري في شأنهم أحكام المادة من اللائحة وإنما تتم مساءلتهم عنها على أساس المسئولية التقطيرية أو مواد قانون العقوبات في حالة ثبوت اختلاسهم هذه المعدات والأدوات، بالإضافة للمسئولية التأديبية التي حددها قانون العاملين المدنيين بالدولة – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 5/ 11/ 1998 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين بصفتهما في الطعن رقم 775 لسنة 45 ق.عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 12/ 1998 أودع الأستاذ/ معروف حواش إبراهيم رضوان، المحامى المقيد أمام محكمة النقض وكيلاً عن الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثانى في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنون في الطاعنين الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن الأول للمطعون ضده بتاريخ 3/ 12/ 2001.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن الأول انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقيد برقم 562 لسنة 26ق.
وقد نظرت الدائرة الرابعة عليا فحص الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، تم قررت بجلسة 22/ 3/ 2001 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 3/ 4/ 2002 إحالته إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وحددت لنظره أمامها 9/ 6/ 2002، وبعد تداول الطعن أمامها على النحو الثابت بالمحاضر قررت بجلسة 9/ 10/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع للاختصاص، وتحدد لنظره جلسة 3/ 6/ 2004، ثم قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1117 لسنة 45 ق. عليا إلى هذا الطعن للارتباط، وحددت لنظرها جلسة 7/ 10/ 2004. وبعد تداول الطعنين قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 7/ 4/ 2005، تم إعادتهما للمرافعة بذات الجلسة لتعد هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن الثانى المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد أحالت هيئة مفوضي الدولة إلى التقرير المودع منها في الطعن الأول بما تضمنه من أسباب ومنطوق، فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم 14/ 4/ 2005، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يغدوان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام أمام المحكمة التأديبية بطنطا الطعن رقم 562 لسنة 26ق. بصحفية أودعها وكيلة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 1998 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذه وإلغاء القرار رقم 129 لسنة 1198 فيما تضمنه من تحميل الطاعن مبلغ (40590.00 جنيهًا) وإلغاء ما يترتب عليه من آثار.
وأوضح في شرح الطعن أن الجهة الإدارية نسبت له الإهمال في المحافظة على عهدة المدرسة المسلمة له باعتباره الحارس على العهدة ونتج عن إهماله فقد 450 تختة بلغت قيمتها مضافًا إليها المصاريف الإدارية مبلغ 40590.00 جنيهًا، وقد صدر قرار الجهة بمجازاته بخصم 15 يومًا من راتبه وتحميله بقيمة العجز.
ونعى على هذا القرار فيما يتعلق بالشق الخاص بالتحميل مخالفته القانون، إذ إن النيابة الإدارية لم تحقق في الموضوع باعتبارها من المخالفات المالية طبقًا للمادة (79 مكررًا) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأضاف أنه لا تنطبق عليه أحكام المادة من لائحة المخازن الحكومية؛ لأن عمله يقتصر على حراسة المدرسة في الفترة النهارية ولم تعين إدارة المدرسة حراسة ليلية مما يعرض العهدة للسرقة وتنتفي معه إمكانية السيطرة على العهدة.
كما أن النيابة العامة لم تصدر قرارًا بنسبة الاتهام إلى شخص محدد في المحضر الإداري رقم 8825 لسنة 1997 إداري قسم أول شبرا الخيمة مما يجعل التحميل قائمًا على شبهة غير ثابتة في حقه.
وبجلسة 10/ 10/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على قرينة نكون الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في مدى مشروعية القرار المطعون فيه مما يؤيد صحة الادعاء بأن القرار غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أن القرينة التي تستخلصها المحكمة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم المستندات تسقط عند تقديم الجهة البيانات اللازمة للتدليل على سلامة القرار المطعون فيه أثناء نظر الطعن في الحكم.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق الإداري وكذلك التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 216 لسنة 1997 ومرافقاتها، فمن ثم يضحى لزامًا على المحكمة التصدي للفصل في الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده في ضوء هذه البيانات والمستندات.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أحالت إلى النيابة الإدارية أوراق التحقيق الإداري الذي أجري بمعرفة إدارة الشئون القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية والمقيد برقم 842 لسنة 1996 حول وجود عجز في عهدة الأثاث بمدرسة بيجام الإعدادية بنن واحد، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية في القضية 216 لسنة 1996 نيابة شبرا الخيمة، ومن ثم يكون الدفع ببطلان التحميل لعدم مباشرة النيابة الاختصاص في التحقيق في المخالفة باعتبارها من المخالفات المالية غير قائم على سند صحيح، وقد انتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية العامل……. الطاعن عن العجز في عهدة الأثاث والذي بلغ 450 تختة جلوس، واستندت في ذلك إلى محضر تسليم العهدة للعامل المذكور، ومحضر استهلاك جزء من الأثاث وشهادة كل من…… أمينة التوريدات بالمدرسة…… المدرس والقائم بأعمال الوكالة بالمدرسة…….. مدرس بالمدرسة ورئيس اللجنة المشكلة لجرد عهدة العامل.
وبسؤال الطاعن في التحقيق الإداري وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية المشار إليها عما نسب إليه من إهماله في المحافظة على عهدة الأثاث بالمدرسة أفاد أنه تسلم العهدة بتاريخ 26/ 10/ 1995 باعتباره حارسًا على المدرسة، وأثناء الإجازة الصيفية في عام 1196 حضر إلى المدرسة تاجر بصحبة المدرس……. لاستلام الأثاث الذي تم تكهينه بمعرفة لجنة من الإدارة التعليمية وظل ينقل الأثاث من داخل الفصول ويقوم بتفكيكها أمام المدرس المذكور وعندما أبلغ المدرس أن التخت المسلمة للتاجر سليمة أخبره المدرس أنه سوف يتولى بنفسه تسوية العهدة وعمل محضرًا بالأثاث المسلم للتاجر بعد انتهاء التسليم الذي استمر لمدة أسبوع، وأضاف أنه لم يوقع على محضر تسليم الأثاث المسلم للتاجر، وأنه فوجئ بعمل محضر جرد في بداية العام الدراسي تضمن وجود عجز 450 تختة بالقسم الإعدادي وهي المتبقية من الأثاث مما يجعل التاجر قد تسلم جميع التخت الموجودة كعهدة بالقسم الإعدادي سواءً التي تم تكهينها أو السليمة، وقد شهدت ناظرة المدرسة ……. أنها عند قيامها بالمرور على الفصول في بداية العام الدراسي 96/ 1997 وجدت عدد 11 فصلاً خالية تمامًا من الأثاث فقامت بالاتصال بإدارة التدريب المهني لإصلاح بعض الأثاث، كما استكملت الأثاث اللازم للفصول من إدارة القناطر الخيرية بعدد 110 تختة، وأنها علمت أن الذي وقع على عهدة الأثاث بالمدرسة هو العامل……. بعد وفاة العامل السابق ……. في 7/ 11/ 1995، وأن المدرسة مازالت فيها إنشاءات وبواباتها مفتوحة والسور لم يستكمل.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت للنيابة الإدارية محضر اللجنة المختصة بتكهين الأثاث بمدرسة بيجام الإعدادية بنين رقم واحد تشمل عدد 280 تختة من القسم الإعدادي و 160 تختة من القسم الابتدائي، وذلك بتاريخ 25/ 11/ 1995، وأوصت اللجنة ببيع الأثاث المكهن والذي تم تقدير وزنه بما يعادل 10 طن حديد و 3 طن خشب كسر.
وبسؤال……. أمينة توريدات المدرسة في التحقيق الإداري رقم 842 لسنة 1996 عن المبالغ التي تم توريدها من التاجر أفادت أنها تسلمت قيمة 8 طن حديد بمبلغ 2520.40 جنيه وقيمة الأخشاب الكسر بمبلغ 79.32 جنيه وهو ما يخالف الوزن الثابت بمحضر لجنة التكهين.
ومن حيث إن لائحة المخازن الحكومية الصادرة من مجلس الوزراء بجلسة 6/ 7/ 1948 وتعديلاتها قد نظمت إجراءات تسليم العهدة المستديمة وإجراءات تعيين أمناء العهد من الفروع أو الوحدات التي لا يوجد بها مخازن بأن أوجبت المادة فقرة (ج) أن تكون الأصناف في عهدة المشرف على الفرع أو الوحدة ويكون مسئولاً عن الأصناف والمهمات التي بعهدته وعليه أن يمسك لها الدفاتر والاستمارات اللازمة.
كما جعلت المادة من اللائحة مدير المخازن أو من يقوم مقامه مسئولاً عن تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون المخازن… وعليه ملاحظة أعمال رؤساء وأمناء المخازن.
وتنص المادة من اللائحة على أنه "يجب على مدير المخازن أن يضع نظامًا محكمًا لمراقبة إخراج الأصناف من أبواب المخازن حتى لا تتسرب منها أصناف لم يصرح هو بإخراجها".
وتنص المادة من اللائحة على أن " أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصيًا عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلي مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها".
والمستفاد من ذلك أن المشرع رغبةً منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على العهد سواء المستديمة أو المستهلكة باعتبارها من الأموال العامة قد وضع شروطًا لاعتبار الأمين صاحب عهدة ونظم إجراءات تأمين العهدة وصيانتها وإجراءات صرفها واستهلاكها، وأوجب عند مساءلة أمناء المخازن والعهد عما في حوزتهم من أصناف أن يتم تسليم عهدته بطريق الجرد وليس تسليمًا حكميًا كما يجب أن يتم هذا التسليم لأحد الموظفين المنوط بهم الإشراف على الفرع أو الوحدة في الوحدات التي لا يوجد بها مخازن أو الأماكن التي توزع بها العهدة في أماكن عديدة مثل المدارس والمصالح الحكومية والمباني المعدة لتقديم الخدمات للجمهور، أما ما يُسند لعمال هذه الأماكن المكلفين بحراسة المدارس أو المنشآت الإدارية من تسليم حكمي للعهدة فإنه لا يجعلهم أمناء للعهدة بالمفهوم الذي حدده المشرع في لائحة المخازن، ومن ثم لا تسري في شأنهم أحكام المادة من اللائحة، وإنما تتم مساءلتهم عنها على أساس المسئولية التقطيرية أو مواد قانون العقوبات في حالة ثبوت اختلاسهم هذه المعدات والأدوات، بالإضافة للمسئولية التأديبية التي حددها قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق الإداري رقم 842 لسنة 1996 وأقوال الشهود في القضية الإدارية رقم 216 لسنة 1996 نيابة شبرا الخيمة أن المطعون ضده كان معينًا عامل خدمات معاونة بالمدرسة، وتم توقيعه بتاريخ 28/ 10/ 1995 على كشوف عهدة الأثاث ضمن لجنة الجرد التي شكلت لحصر العهدة بعد وفاة العامل السابق بالمدرسة، وقد حوت هذه الكشوف كافة الأصناف المستديمة الموجودة بالمدرسة، إلا أن إدارة المدرسة قامت بإعداد محضر تكهين لبعض أصناف الأثاث (تخت بالقسم الإعدادي) بتاريخ 25/ 11/ 1995، تضمن تكهين عدد 280 تختة بالقسم الإعدادي ، و160 تختة بالقسم الابتدائي. وتضمن محضر التكهين أن وزن الأصناف غير الصالحة للاستخدام يبلغ 10 طن حديد خردة و 3 طن خشب كسر.
وقد قام أحد المدرسين بالمدرسة ويدعى…… بتسليم التاجر الذي تقدم لشراء هذه الأصناف كامل عهدة المدرسة سواء من الأثاث المستهلك أو الأثاث السليم، وهو ما تأكد عند قيام ناظرة المدرسة…… بتفقد أوضاع الفصول في بداية العام الدراسي 96/ 1997 بعد إخلاء طرف الناظرة السابقة بتاريخ 16/ 8/ 1996، إذ ثبت لها خلو أحد عشر فصلاً بالقسم الإعدادي بالمدرسة من عهدة التخت المدرسية، وهو ما يؤيد أقوال المطعون ضده أن المدرس المذكور هو الذي قام بتسليم التاجر الأثاث المستهلك مع الأثاث السليم ولم يتم استكمال التحقيق بسؤال التاجر أو الرجوع إلى الأوزان الفعلية التي سلمت للتاجر بعد فصل مكونات الأثاث من الحديد والخشب، فضلاً عن أن قيمة الحديد المسدد من التاجر نقل عن قيمة الوزن الوارد بمحضر التكهين، مما يكشف بجلاء عن حدوث تلاعب من المدرس المنوط به عملية تسليم التاجر الأثاث المستهلك وإهمال تام من ناظرة المدرسة السابقة في رقابة عملية التسليم مما أسهم في تسرب الأثاث السليم خارج المدرسة والذي شمل عدد 450 تختة سليمة وإخلاء كافة فصول القسم الإعدادي من الأثاث، الأمر الذي يجعل تحميل المطعون ضده بقيمة هذا الأثاث قائمًا على غير سبب صحيح، ومن ثم لا يجوز تحميله بقيمة الأثاث السليم الذي تم تبديده في ظروف تحوطها شبهات قوية حول المسئول عن تسليم الأثاث التالف طبقًا لمحضر التكهين والذي لم يستوفِ التحقيق الذي أجرى بمعرفة الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أوضاعه لاستظهار وجه الحق في تحديد المسئول عن هذا الفقد وبني على مظنة أو شبهة في شأن المطعون ضده رغم قيام القرينة على انتفاء مسئوليته عنها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله مبلغ 40590.00 جنيهًا، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الذي ورد بأسباب هذا الحكم دون التفات لما بني عليه الحكم المطعون فيه من قرينة النكول، وإن كان قد انتهى إلى ذات النتيجة وهو ما يقتضي الحكم برفض الطعنين.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما على النحو المبين بالأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات