الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 560 لسنة 11 ق – جلسة 28 /12 /1969 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة – العدد الأول (من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) – صـ 79


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 560 لسنة 11 القضائية

موظف. "ترقية".
قرار الترقية ينشىء المركز القانونى فيها بآثاره في نواح عدة سواء من ناحية الدرجة المرقى اليها وتاريخ بداية الترقية وكذلك الموازنة في تاريخ الاقدمية في الترقية بين ذوى الشأن.
(ب) حكم الالغاء "تنفيذه". موظف. "ترقية".
الحكم الصادر بالغاء قرار الترقية قد يكون شاملا لجميع أجزائه وقد يكون جزئيا منصباً على خصوص معين – تحديد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء. مثال:
1 – القرار الصادر بالترقية ينشىء المركز القانونى فيها بأثاره في نواح عدة سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة الثانية المرقى إليها أو من ناحية التاريخ الذى تبدا منه هذه الترقية وكذلك من ناحية الموازنة في تاريخ الاقدمية في الترقية بين ذوى الشأن.
2 – عند تنفيذ حكم الالغاء يكون تنفيذه موزونا بميزان القانون في جميع النواحى والآثار وذلك وضعا للأمور في نصابها السليم، ولعدم الاخلال بالحقوق أو المراكز القانونية بين ذوى الشأن بمضهم مع بعض والحكم الصادر بالغاء قرار ترقية، قد يكون شاملا لجميع أجزائه، وبذلك ينعدم القرار كله، ويعتبر كانه لم يكن بالنسبة إلى جميع المرقين، وقد يكون جزئيا متصيا على خصوص معين فيتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء، فاذا كان قد انبنى على أن أحدا ممن كان دور الاقدمية يجعله محقا في الترقية قبل غيره ممن يليه فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور في هذه الترقية، فيكون المدعى قد تحدد على أساس الغاء ترقية التالى في ترتيب الاقدمية ووجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى في دوره يرجع أقدميته في هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك في القرار الذى ألغى جزئيا على هذا النحو، أما من الغيت ترقيته فيعتبر وكانه لم يرق في القرار الملغى.


المحكمة

من حيث أن عناصر هذه المنازعة، تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعى أقام الدعوى رقم 650 لسنة 17 القضائية ضد وزارة المحلية، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى في 4 من فبراير سنة 1963 وطلب في هذه العريضة "الحكم بالغاء ما تضمنته ديباجة قرار وزارة المحلية رقم 680 لسنة 1962 من قصر تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى، الصادر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1962 في القضية رقم 1264 لسنة 14 القضائية، على ارجاع اقدمية الطالب في الدرجة الثالثة إلى 31 من يناير سنة 1960 والحكم بأسبقية الطالب في أقدميته للدرجة الثالثة، على أقدمية السيدين على دسوقى على، ومحمد ابراهيم عبد الله. مع الزام المشكو فيه بالمصاريف والأتعاب" وقال بيانا لدعواه، انه كان موظفا بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفى 9 من فبراير سنة 1959 أصدرت قرارا بنقل بعض موظفيها من الدرجة الرابعة – وهو من بينهم – إلى الوحدات المجمعة، اعتبارا من أول يولية سنة 1958 وفي 23 من مايو سنة 1959 أصدرت الوزارة قرارا آخر تضمن نقل السيدين/ على الدسوقى على ومحمد ابراهيم عبد الله، إلى الوحدات المجمعة، أعتبارا من 23 من مايو سنة ض1959 ثم عادت واصدرت في 31 من يناير سنة 1960 قرارا تضمن الغاء القرار السابق فيما يتعلق بأن يكون النقل من 23 من مايو سنة 1959 ونص على أن يكون النقل اعتبارا من أول يولية سنة 1958 للسيدين المذكورين، كما صدر في 31 من يناير سنة 1960 ذاته قرار بترقية هذين السيدين إلى الدرجة الثالثة، فتظلم المدعى من هذا القرار، ولما رفض تظلمه أقام الدعوى رقم 1264 لسنة 14 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى وطلب فيها الغاء القرارين الصادرين في 31 من يناير سنة 1960 السالفى الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان المدعى قد رقى إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 16 من أبريل سنة 1960 فقد طالب في الدعوى المشار إليها بارجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى 31 من يناير سنة 1960. وبجلسة 15 من فبراير سنة 1962 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها في الدعوى رقم 1264 لسنة 14 القضائية بالغاء القرار رقم 56 الصادر في 31 من يناير سنة 1960 فيما تضمنه من الغاء القرار رقم 136 الصادر بتاريخ 23 من مايو سنة 1959 ومن اعتبار نقل كل من السيد/ على دسوقى على والسيد/ محمد ابراهيم عبد الله منسحبا إلى أول تاريخ صدور القرار رقم 119، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق والزمت المدعى عليه المصروفات "فطلب المدعى وضعه في ترتيب الاقدمية سابقا على السيدين/ على الدسوقى على ومحمد ابراهيم عبد الله ولكن الوزارة أصدرت القرار رقم 680 لسنة 1962 بتعديل أقدمية المدعى إلى 31 من يناير سنة 1960 بدلا من 16 من أبريل سنة 1960 دون النص فيه على أن يسبق السيدين المذكورين، فتظلم من هذا القرار، ولما لم يصله رد على تظلمه أقام الدعوى رقم 650 لسنة 17 القضائية واسسها على أن المذكورين كانا غير صالحين للترقية في 31 من يناير سنة 1960 إذ لم تكن قد مضت في ذلك التاريخ مدة سنة على نقلهما إلى الوحدات المجمعة ومن ثم تكون ترقيتهما مخالفة للقانون، الأمر الذى يستتبع أن سبقهما المدعى باعتباره مرقى إلى الدرجة الثالثة ترقية صحيحة بحكم نهائى"، وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن محكمة القضاء الادارى لم تقض بالغاء القرار رقم 119 لسنة 1960 الغاء شاملا، وأشارت إلى أن المدعى وقد رقى فعلا إلى الدرجة الثالثة في 16 من أبريل سنة 1960 فمن ثم تكون مصلحته مقصورة على ارجاع اقدميته في هذه الدرجة إلى 31 من يناير سنة 1960 وفى 7 من فبراير سنة 1963 صدر الأمر التنفيذي رقم 31 لسنة 1963 متضمنا ترقية السيد/ على الدسوقى على إلى الدرجة الثانية، فتظلم المدعى في 30 من مارس سنة 1963 من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة ثم أقام الدعوى رقم 1452 لسنة 17 القضائية ضد وزارة الادارة المحلية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى في 26 من مايو سنة 1963 وطلب في هذه العريضة "الحكم بما يأتى:
اولا – الغاء الأمر التنفيذي رقم 31 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 7 من فبراير سنة 1963 من السيد المدير العام للشئون الادارية بوزارة الادارة المحلية، فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية للدرجة الثانية، اعتبارا من تاريخ تنفيذه.
ثانيا – الغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع الزام المشكو فيه بالمصاريف والاتعاب" وقال بيانا لدعواه، أن السيد/ على الدسوقى على الذى رقى إلى الدرجة الثانية، لم يكن صالحا للترقية إلى الدرجة الثالثة في 31 من يناير سنة 1960 ومن ثم فان ترقيته اليها في ذلك التاريخ لا تخوله التقدم على المدعى في ترتيب الأقدمية وبالتالى يكون تخطيه للمدعى في الترقية إلى الدرجة الثانية – بالأقدمية – غير سليم. وقد أجابت الوزارة عن هذه الدعوى بأن كلا من المدعى والسيد/ على الدسوقى على قد رقى إلى الدرجة الثالثة في تاريخ واحد، هو 31 من يناير سنة 1960، ولما كان الثانى يسبق المدعى في ترتيب أقدمية الدرجة الرابعة فقد رتبت أقدميتهما في الدرجة الثالثة وفق أحكام المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فوضع المدعى تاليا للمذكور في ترتيب الأقدمية، وبالتالى لم يرق المدعى إلى الدرجة الثانية وبجلسة 18 من فبراير سنة 1965 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 650 لسنة 17 القضائية إلى الدعوى رقم 1452 لسنة 17 القضائية وبجلسة 18 من مارس سنة 1965 صدر الحكم المطعون فيه في الدعويين المذكورتين "بقبول الدعويين رقم 1452 لسنة 17 القضائية، ورقم 650 لسنة 17 القضائية وفى موضوعهما باعتبار المدعى أسبق في ترتيب أقدمية الدرجة الثالثة من المطعون ضده، على الدسوقى على، وبالغاء قرار الترقية إلى الدرجة الثانية الصادر بها الأمر التنفيذي رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ نفاذها، مع ما يترتب على ذلك من الآثار والزمت الحكومة مصروفات الدعويين" واقامت قضاءها على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1264 لسنة 14 القضائية قد قضى بالغاء القرار رقم 56 لسنة 1960 فيما تضمنه من جعل نقل كل من السيدين/ على الدسوقى على ومحمد ابراهيم عبد الله إلى الوحدات المجمعة راجعا إلى أول يولية سنة 1958 وكذلك فيما تضمنه من الغاء القرار الصادر في 23 من مايو سنة 1959 بنقل المذكورين من تاريخ صدوره، كما قضى أيضا بالغاء القرار رقم 119 لسنة 1960 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الثالثة وبالغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك، وبتعديل اقدمية المدعى في الدرجة الثالثة إلى 31 من يناير سنة 1960 بدلا من 16 من أبريل سنة 1960 ولما كان حجية الأحكام تثبت للمنطوق وللأسباب الجوهرية المكملة له، و لما كانت أسباب الحكم قد تناولت بطلان القرار رقم 56 لسنة 1960 وأثر هذا البطلان على القرار رقم 119 لسنة 1960 الصادر بترقية المطعون عليهما إلى الدرجة الثالثة مما ترتب عليه الغاؤه فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى هذه الدرجة خالفته للقانون فان هذا الأسباب، تعد ولا شك من الأسباب الجوهرية المكملة لمنطوق الحكم وبذا تحوز حجية الأمر المقضى، ويتعين من ثم، عند تنفيذ هذا الحكم، مراعاة ما استهدفه من بطلان القرار رقم 56 لسنة 1960 والأثر الناشىء عن هذا البطلان وهو امتناع ترقية السيدين/ على الدسوقى على ومحمد عبد الله، وهو ما يترتب عليه – بعد احتفاظ الوزارة للمذكورين بهذه الترقية أن يكونا تاليين للمدعى في ترتيب ألأقدمية ويكون بالتالى أولى بالترقية إلى الدرجة الثانية بالأقدمية من السيد/ على الدسوقى على.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المدعى كان يلى المطعون في ترقيتهما في أقدمية الدرجة الرابعة ولما كان الثلاثة قد رقوا إلى الدرجة الثالثة في تاريخ واحد، فقد رتبوا في الأقدمية وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على حسب أقدميتهم في الدرجة الرابعة، وعلى أنه لا يجوز سحب آثار الحكم الصادر بالغاء الترقية الغاء جزئياً، فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الثالثة على جميع الآثار، الناشئة من قرار الترقية المطعون فيه، ومن بين هذه الآثار، ترقية المطعون في ترقيتهما وتحديد أقدمياتهما من تاريخ نفاذ هذه الترقية بمعنى أن هذا الحكم، لم يلغ هذا القرار الغاء مجردا، بل أبقى على ترقية كل من السيدين/ على الدسوقى على ومحمد ابراهيم عبد الله ومقتضى هذه الترقية، هو تحديد أقدميتهما في الدرجة الثالثة من تاريخ حصولهما عليها فضلا عن أن منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1246 لسنة 14 القضائية قد قضى بالغاء القرار المطعون فيه الغاء جزئيا فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية والحجية تثبت لهذا المنطوق دون الأسباب وأخيرا يقوم الطعن على أن المدعى لم يتخطه القرار المطعون فيه في الترقية إلى الدرجة الثانية، إذ لم يلحقه الدور في الترقية إليها.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1264 لسنة 14 القضائية، أنه قضى بالغاء القرار رقم 56 لسنة 1960 فيما تضمنه من الغاء القرار رقم 136 الصادر بتاريخ 23 من مايو سنة 1959 ومن أعتبار نقل المطعون في ترقيتهما منسحبا إلى أول يولية سنة 1958، وبارجاع أقدمية المدعى في الدرجة الثالثة إلى 31 من يناير سنة 1960 – تاريخ صدور القرار رقم 119 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق، وقد جاء بأسباب هذا الحكم من حيث أن المحكمة قد انتهت إلى بطلان القرار رقم 56 الصادر بتاريخ 31 من يناير سنة 1960، فيما تضمنه من تعديل تاريخ نقل على دسوقى على ومحمد ابراهيم عبد الله إلى أو يولية سنة 1958 ومن ثم فان التاريخ الصحيح لنقل المذكورين هو تاريخ صدور القرار رقم 136 في 23 من مايو سنة 1959 وتأسيسا على ذلك يكون كل من على دسوقى على ومحمد ابراهيم عبد الله، لم يتم مدة السنة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عند أجراء حركة الترقيات الصادرة في 31 من يناير سنة 1960 ومن ثم فان ترقيتهما إلى الدرجة الثالثة بالاقدمية المطلقة بالقرار المطعون فيه تكون مخالفة للقانون ويتعين لذلك الحكم بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الثالثة…
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الصادر بالترقية ينشىء المركز القانونى فيما بأثاره في نواح عدة سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة التالية المرقى إليها أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية وكذلك من ناحية الموازنة في تاريخ الأقدمية في الترقية بين دوى الشأن فيتعين – والحالة هذه – عند تنفيذ حكم الالغاء على النحو المذكور أن يكون تنفيذه موزونا بميزان القانون في جميع النواحى والآثار وذلك وضعا للأمور في نصابها السليم، ولعدم الاخلال بالحقوق أو المراكز القانونية بين ذوى الشأن بعضهم مع بعض والحكم الصادر بالغاء قرار ترقية، قد يكون شاملا لجميع أجزائه، وبذلك ينعدم القرار كله، ويعتبر كأنه لم يكن بالنسبة إلى جميع المرقين، وقد يكون جزئيا متصيا على خصوص معين (كما هو الحال في الحكم الصادر في الدعوى رقم 1264 لسنة 14 القضائية سالف الذكر) فيحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء، فاذا كان قد انبنى على أن أحدا ممن كان دور الاقدمية يجعله محقا في الترقية قبل غيره ممن يليه فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور في هذه الترقية، فيكون المدعى قد تحدد على أساس الغاء ترقية التالى في ترتيب الاقدمية ووجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى في دوره يرجع أقدميته في هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك في القرار الذى ألغى جزئيا على هذا النحو، أما من الغيت ترقيته فيعتبر وكانه لم يرق في القرار الملغى.
ومن حيث أنه – على مقتضى ما تقدم – ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1264 لسنة 14 القضائية سالف البيان قد انبنى على أن الدور في الأقدمية يجعل المدعى محقا في الترقية إلى الدرجة الثالثة قبل السيدين/ على دسوقى على ومحمد إبراهيم عبد الله، لعدم صلاحيتهما للترقية وقت صدور القرار المطعون فيه بالدعوى المشار إليها فألغى الحكم هذا القرار فيما تضمنه من ترك المدعى في الترقية فان المدى يكون قد تحدد على أساس الغاء ترقية السيدين المذكورين فيتعين – عند التنفيذ وضعهما تاليين للمدعى في ترتيب أقدمية الدرجة الثالثة وفقا لما أستهدفه حكم الالغاء إذ شاءت الادارة الابقاء على ترقيتها، وبالتالى يكون المدعى محقا في طعنه في قرار الترقية إلى الدرجة الثانية – بالاقدمية – فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، قد أصاب الحق فيما انتهى إليه في قضائه، ويكون الطعن فيه، غير قائم على أساس سليم من القانون، ويتعين من ثم القضاء برفض الطعن مع الزام الطاعن بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الوزارة الطاعنة بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات