الطعن رقم 14292 لسنة 48 ق. عليا: – جلسة 25 /02 /2006
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006
– صـ 442
جلسة 25 من فبراير سنة 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وحسن كمال أبو
زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، وأحمد إبراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر
الطعن رقم 14292 لسنة 48 قضائية. عليا:
موظف – تأديب – الجزاء التأديبي – ضوابط إعمال جزاء الخفض إلى الدرجة
الأدنى مباشرة.
مجال إعمال جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة المنصوص عليه في المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يكون في ذات المجموعة النوعية التي يشغل
الموظف إحدى وظائفها، ولا يجوز تنزيله إلى مجموعة نوعية أخرى مستقلة عنها، بحسبان أن
كل مجموعة نوعية هي وحدة متميزة في كافة شئون التوظف من تعيين وترقية ونقل.
إعمال جزاء الخفض إلى الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل في أدنى درجات السلم
الوظيفي وصدور مثل الجزاء على عامل في أدنى درجات التعيين يكون مخالفًا للقانون – أساس
ذلك: استحالة التنفيذ – تطبيق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 28/ 9/ 2002 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه القاضي بمجازاة المطعون ضده بالخفض
إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته إلى
وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، والقضاء مجددًا بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم
موضح سلفًا بتقرير الاتهام.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده بالخفض إلى
وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والقضاء مجددًا بمجازاة المطعون ضده بالجزاء الذي تراه
المحكمة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 5/ 2004 وبجلسة 26/ 10/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005
ونظرت المحكمة الطعن – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت
الدعوى التأديبية رقم 483 لسنة 43.ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية
الدائرة الأولى متضمنة تقريرًا باتهام ضد:
1 – …………… – مهندس تنظيم بحي المنتزه – محافظة الإسكندرية – درجة ثانية.
2 – …………..
لأنهما إبان عملهما بحي المنتزه، كلُّ خلال فترة عمله بالمنطقة الكائن بها العقار موضوع
التحقيق خلال المدة من 4/ 10/ 1998 حتى 3/ 4/ 1999 لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف
القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن:
الأول: 1 – تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات الدور السابع
علوي بالعقار محل التحقيق في حينه، وعلى نحو مستقل عن الإجراءات التي اتخذها عن الدور
الثاني العلوي، مما أدى إلى تجميع الإجراءات بمحضر واحد برقم 138 في 22/ 2/ 1999 بعد
إتمام مخالفة الدور السابع والمعنى في مخالفة الدور الثامن وذلك على النحو المبين تفصيلاً
بالأوراق.
2 – قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشييد الدور التاسع والعاشر العلويين للعقار
الماثل، بدون ترخيص خلال فترة عمله بالمنطقة الكائن بها العقار من 1/ 2/ 1999 حتى 3/
4/ 1999 على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني…………..
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام. ونظرت
المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة
حكمها المطعون فيه بمجازاة المحال الأول "المطعون ضده" بالخفض إلى وظيفة في الدرجة
الأدنى مباشرة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للمطعون ضده "المحال
الأول" فإنها ثابتة في حقه بما جاء بكتاب مدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه المؤرخ
27/ 10/ 1999 بتحديد المهندسين المتعاقبين على العمل بالمنطقة المحصورة بين شارع القاهرة
حتى شارع 45، ومنها المنطقة الواقع بها العقار، من أن فترة عمل المطعون ضده من 1/ 2/
1999 حتى 3/ 4/ 1999 ثم من 2/ 10/ 1999 حتى 26/ 10/ 1999 وبما جاء بكتاب إدارة إشعال
الطريق بحي المنتزه المؤرخ 24/ 6/ 2000 ببيان رخص ومحاضر إشغال الطريق للعقار المذكور،
من أنه تم تحرير محضر إشغال الطريق رقم 6253 في الفترة من 31/ 1/ 1999 حتى 14/ 2/ 1999
عن حواجز الدور السابع، وما هو ثابت بقرار إيقاف أعمال البناء المخالفة رقم 138 في
22/ 2/ 1999 الذي حرر بعد إتمام مخالفة الدور السابع العلوي في 14/ 2/ 1999 وبعد توليه
العمل في المنطقة الواقع بها العقار بأكثر من عشرين يومًا، مما يشكل في حقه مخالفة
تأديبية.
وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمطعون ضده، فإنها ثابتة في حقه بما جاء بكتاب
مدير عام الإدارة الهندسية بحي المنتزه المؤرخ 26/ 10/ 1999 السالف الإشارة، وأيضًا
بما جاء بكتاب إدارة إشغال الطريق بحي المنتزه المؤرخ 24/ 6/ 2000 من أنه تم تحرير
محضر إشغال الطريق رقم 19726 في الفترة من 1/ 3/ 1999 حتى 15/ 3/ 1999 عن حواجز الدور
التاسع العلوي والمحضر رقم 1099 في الفترة من 16/ 3/ 1999 حتى 30/ 3/ 1999 عن حواجز
الدور العاشر، مما يشكل في حقه مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله،
ذلك أنه وإن انتهى إلى ثبوت المخالفتين المنسوبتين إلى المطعون ضده، إلا أنه قضى بمجازاته
بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وإنه يستحيل تنفيذ هذه العقوبة، لأن المطعون
ضده صدر حكم ضده بذات العقوبة في الدعوى رقم 178 لسنة 44 ق بجلسة 21/ 7/ 2002، وأن
المطعون ضده كان يشغل الدرجة الثانية قبل صدور الحكم الأخير، وإذا قضى الحكم المطعون
فيه هو الآخر بتخفيض درجة المطعون ضده إلى الوظيفة الأدنى مباشرة، فإنه يستحيل تنفيذ
العقوبة عملاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون مخالفًا للقانون مما يستوجب
إلغاءه.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية انتهت بمذكرتها المؤرخة 30/ 4/ 2000
في القضية رقم 211 لسنة 2000 من إفراد تحقيق مستقل للوقائع موضوع قرار الإيقاف رقم
138 لسنة 199 الخاص بقيام السيد…..، مالك العقار الكائن بشارع صلاح الدين المتفرع
من شارع 65 ببناء الأدوار من الثالث حتى الثامن العلوي بدون ترخيص وبدون مناور قانونية
وسلم قانوني، فضلاً عن تحير قرار الإيقاف لتلك المخالفات دفعة واحدة ودون اتخاذ الإجراءات
اللازمة لكل دور على حده وهو ما ورد بتقرير قسم مراقبة أعمال المباني بإدارة شرطة المرافق
المؤرخ 13/ 9/ 1999. وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقًا في الموضوع بالقضية رقم 456
لسنة 2000 انتهت فيه بمذكرتها المؤرخة 30/ 9/ 2000 إلى قيام مسئولية المحال الأول وآخرين
بحسب فترة عمل كل منهم بمنطقة العقار، وطلبت النيابة الإدارية مجازاتهم إداريًا، وقد
انتهت الجهة الإدارية وفقًا لمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية
المؤرخة 17/ 11/ 2000 إلى مجازاة المخالفين إداريًا، وإحالة المحال الأول وآخر إلى
المحاكمة التأديبية لاستنفاد سلطة توقيع الجزاء بالنسبة لهما عن عام 2000، وطلبت النيابة
الإدارية محاكمتهما تأديبيًا عما نُسب إليهما على النحو الوارد بتقرير الاتهام المشار
إليه.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية، وتعتبر
كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والنقل والندب".
وتنص المادة من هذا القانون على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية
أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وتنص المادة من ذات القانون على أن "يكون التعيين ابتداءً في أدنى وظائف المجموعة
النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة".
وتنص المادة من هذا القانون على أن"الجزاءات التي يجوز توقيعات على العاملين هي…..
7 – خفض الأجر في حدود علاوة.
8 – الخفض إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة.
9 – الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه
قبل الترقية. 10 – الإحالة إلى المعاش. 11 – الفصل من الخدمة.
ومن حيث إنه تأكيدًا للنظرة الموضوعية في شأن أحكام التوظف، فقد قسمت وظائف كل وحدة
إلى مجموعات نوعية تعتبر كل منها وحدة متميزة في مجال التعيين والنقل والندب.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما سبق، فإن مجال تطبيق جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى
مباشرة المنصوص عليه في المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار
إليه، يكون في ذات المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها بحيث لا يجوز أن
يترتب على توقيع هذا الجزاء تنزيله من المجموعة النوعية التي يشغل إحدى وظائفها إلى
مجموعة نوعية أخرى مستقلة عنها، بحسبان أن كل مجموعة نوعية هي وحدة متميزة في كافة
شئون التوظيف من تعيين وترقية ونقل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن إعمال جزاء الخفض إلى الدرجة الأدنى مباشرة،
يتطلب ألا يكون العامل في أدنى درجات السلم الوظيفي، وصدور هذا الجزاء على عامل في
أدنى درجات التعيين يكون مخالفًا للقانون لاستحالة تنفيذه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عند صدور
الحكم المطعون فيه القاضي بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة
يشغل الدرجة الثالثة وهي أدنى درجات مجموعته النوعية ودرجة بداية التعيين، وذلك نزولاً
على حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" الصادر بجلسة 21/ 7/ 2002
في الدعوى رقم 178 لسنة 44 ق القاضي – أيضًا – بمجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته إلى
الدرجة الأدنى مباشرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى هو الآخر بمجازاته بخفض
وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة، يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها القانون، إذ إنه
ينطوي على خفض الكادر التابع له المطعون ضده، فضلاً عن استحالة تنفيذها، ويكون لذلك
قد صدر بالمخالفة للقانون حقيقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المحكمة تفصل في موضوع الطعن إذا كان صالحًا للفصل فيه،
وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت المخالفتين المنسوبتين
إلى المطعون ضده في حقه، واستخلص النتيجة التي انتهى إليها من أصول تنتجها في الواقع
والقانون، فإنه يتعين مجازاته ولكن بعقوبة أخرى، من بين العقوبات المنصوص عليها في
المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهي عقوبة
خفض الأجر في حدود علاوة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، ومجازاته بخفض أجره في حدود علاوة.
