الطعن رقم 1240 لسنة 48 ق – عليا: – جلسة 21 /02 /2006
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006
– صـ 390
جلسة 21 من فبراير سنة 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد
المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين سر
الطعن رقم 1240 لسنة 48 قضائية – عليا:
ضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – خدمات النظافة والحراسة
الخاصة تخضع للضريبة.
المشرع اعتبر مؤدي الخدمة مكلفًا وألزمه متى أدى الخدمة أن يقوم بتحصيل الضريبة، وتوريدها
للمصلحة في الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذي مؤداه حتمًا أن مؤدي الخدمة يقوم بتحصيل
هذه الضريبة بالنسبة التي عينها المشرع وهي 10% ممن أدى له الخدمة ثم يقوم بتوريدها
للمصلحة، والقول بغير ذلك يتضمن تأويلاً للنص بدون سند – مؤدى ذلك: أن خدمات النظافة
والحراسة الخاصة – محل العقد – قد خضعت لهذه الضريبة طبقًا للقرار الجمهوري رقم 295
لسنة 1993 – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من نوفمبر عام ألفين وواحد
أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 8/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 200 لسنة
17 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجامعة المدعى عليها بأن تدفع
للشركة المدعية مبلغًا يعادل 10% من قيمة العقد المبرم بينهما مقابلاً لضريبة المبيعات
على الخدمات على النحو المبين بالأسباب.
وطلبت الجامعة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته
إلى المحكمة لتقضى بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وطلبا حجز الطعن
للحكم، وبجلسة 17/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع – بالمحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 20/ 7/ 2004، وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما
تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 13/ 12/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة المطعون
ضدها أقامت الدعوى رقم 200 لسنة 17 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بتاريخ 7/ 11/ 1994 طلبت في ختامها الحكم بإلزام الجامعة الطاعنة بأن تدفع لها مبلغًا
يعادل 15% من قيمة العقد مقابل ضريبة المبيعات على الخدمات التي تؤديها للجامعة طبقًا
لقرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 – وذكرت الشركة شرحًا للدعوى أنها تعاقدت مع
جامعة المنصورة على القيام بأعمال الأمن والحراسة والنظافة لمباني مستشفيات الجامعة
ومنشآتها الداخلية والخارجية ومكافحة الحشرات والقوارض وذلك بتاريخ 13/ 9/ 1993 وقد
نفذت التزاماتها على أكمل وجه طوال مدة العقد وهى سنة مقابل مبلغ 338400 جنيه إلا أنه
ثار خلاف بينهما بشأن من يتحمل عبء ضريبة المبيعات بعد أن صدر القرار الجمهوري رقم
295 لسنة 1993 بفرضها على خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة ورغم صراحة نصر القانون
في تحمل المستفيد بالخدمة لهذه الضريبة فإن الجامعة تصر على تحميل الشركة بها ومن بين
ما استندت إليه البند العاشر من العقد الذي ينص على عدم جواز تحميل الجامعة بفروض أية
زيادة في الأجور أو الرسوم أو الضرائب أو الجمارك… حتى لو استندت الزيادة إلى قرارات
أو قوانين سيادية من قبل الدولة، كما تستند إلى نص المادة من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 التي تنص على أن الفئات التي حددها
مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيًا كان نوعها التي
يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها
إلى جهة الإدارة… واستنادًا لما تقدم ارتأت الجامعة أن تحملها للضريبة يخالف أحكام
العقد المبرم بينهما وخلصت الشركة إلى طلباتها سالفة البيان، وبعد أن تدوولت الدعوى
أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن مفاد
نصوص المواد الأولى والخامسة والسادسة والثالثة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1991 في
شأن الضريبة على المبيعات أن المشرع ناط بمؤدي الخدمة تحصيل الضريبة والإقرار عنها
وتوريدها إلى المصلحة، ومن ثم فإن من تؤدى الخدمة له هو المكلف بهذه الضريبة بعد فرضها
على الخدمات التي تقدمها شركات النظافة والحراسة الخاصة بالقرار الجمهوري رقم 295 لسنة
1993 بحيث تقوم الشركة بتحصيلها بنسبة 10% من قيمة العقد من الجامعة وتوريدها لمصلحة
الضريبة على المبيعات ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه أو بنص البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين
لأن الشركة غير ملزمة أصلاً طبقًا للقانون بهذه الضريبة.
ومن حيث إن الجامعة المذكورة لم ترتضِ ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادًا
إلى أسباب حاصلها أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجاء على غير مؤدى نص المادة
من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ومخالفًا للبند العاشر من العقد خاصة وأنه من
المقرر أنه في الحالات التي يتفق فيها طرفًا العقد على سعر إجمالي لمقاولة الأعمال
فلا يكون للمقاول حق في تقاضي أية زيادة في الأجرة المتفق عليها ولو بلغ ارتفاع أسعار
المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وغيرها من التكاليف حدًا يجعل تنفيذ العقد عسيرًا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه في محله لما قام عليه من أسباب تأخذ بها هذه المحكمة
أسبابًا لحكمها وتضيف دعمًا لها أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة
1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على أنه "في مجال تطبيق أحكام هذا القانون
يقصد بالمكلف الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء
كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل
المنصوص عليه في هذا القانون، وبالخدمة كل خدمة واردة بالجدول رقم المرافق، وبمورد
الخدمة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. كما أشار النص
إلى مراحل تطبيق الضريبة وأن المرحلة الأولى يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى
الخدمة بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها
في هذا القانون. ونصت المادة السادسة على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة
أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون…".
ومفاد ذلك أن المشرع اعتبر مؤدى الخدمة مكلفًا وألزمه متى أدى الخدمة أن يقوم بتحصيل
الضريبة وتوريدها للمصلحة المختصة في الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذي مؤداه حتمًا
أن مؤدى الخدمة يقوم بتحصيل هذه الضريبة بالنسبة التي عينها المشرع وهي 10% ممن أدى
له الخدمة ثم يقوم بتوريدها للمصلحة والقول بغير ذلك يتضمن تأويلاً للنص دون سند، ولما
كانت خدمات النظافة والحراسة الخاصة وهي محل العقد المبرم بين الطرفين قد خضعت لهذه
الضريبة طبقًا للقرار الجمهوري رقم 295 لسنة 1993 فإن الشركة المطعون ضدها تكون ملتزمة
بتحصيلها من الجامعة الطاعنة باعتبارها من تؤدى له هذه الخدمة ثم تقوم بتوريدها لمصلحة
الضريبة على المبيعات وإذ امتنعت الجامعة عن ذلك فإن امتناعها يكون بغير سند قانوني
يبرره ويتعين إلزامها بأن تؤدى هذه الضريبة بالنسبة المقررة لها وهى 10% من قيمة العقد
للشركة المطعون ضدها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإن يكون قائمًا على سنده
الصحيح قانونًا، ويضحى الطعن الماثل مفتقرًا لما يبرره مما يتعين القضاء برفضه.
ولا ينال من ذلك القول بأن تحميل الجامعة بهذه الضريبة يخالف نصوص العقد، حيث تنص على
عدم جواز تحميل الجامعة أية زيادة في الضرائب إذ إن مجال إعمال ذلك أن يكون عبء الضريبة
في الأصل وبحسب القانون يقع على عاتق الشركة وبالتالي تتحمل أية زيادة فيها أثناء تنفيذ
العقد، متى نص العقد على ذلك وارتضته أما في الضريبة محل النزاع فإن من تؤدى له الخدمة
وهو الجامعة كما تقدم هي التي تتحمل بها أصلاً طبقًا للقانون رقم 11 لسنة 1991 ومن
ثم فلا سند للقول بتحميل الشركة لها.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الطعن يتحمل بها عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
