الطعن رقم 6498 لسنة 45 ق. عليا: – جلسة 25 /01 /2006
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006
– صـ 334
جلسة 25 من يناير سنة 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، والسيد أحمد محمد الحسيني،
وحسن عبد الحميد البرى، وعبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين – سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6498 لسنة 45 قضائية. عليا:
جامعة الأزهر – مجلس تأديب الطلاب ومجلس التأديب الأعلى – طبيعة
القرارات الصادرة عنهما.
المادتان ومن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة
تنظيم الأزهر، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، والمستبدلة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 79 لسنة 1983.
السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلبة هي محض سلطة إدارية تتمثل في مجلس تأديب
الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية، وبالتالي فهي لا تخرج عن كونها لجنة إدارية، كما
أن مجلس التأديب الأعلى الذي ناط به القانون استئناف النظر في قرارات تأديب الطلاب
لا يغاير في طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذي ينظر في قراراته، وممارسة
مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قراراته في صدد هذه المهمة أحكامًا تأديبية،
بل تعد – بحسب التكييف القانوني السليم لها – من القرارات الإدارية النهائية الصادرة
من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي مما ينعقد الاختصاص بالفصل في طلب إلغائها لمحكمة
القضاء الإداري عملاً بنص البند ثامنًا من المادة من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 4/ 7/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد كامل عبد القوى،
المحامي بالنقض والإدارية العليا نائبًا عن الأستاذ/ ثروت محمد الأزهري بصفته وكيلاً
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن على قرار لجنة تأديب الطلاب
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – الدراسات العليا رقم 23 لسنة 1999 الصادر بتاريخ
25/ 5/ 1999 بمجازاة الطاعن بما يأتي:
أولاً – إلغاء امتحان الطالب/ ….. المقيد بالسنة الأولى دراسات عليا في العام الجامعي
1997/ 1998 بدوريه لما نسب إليه………
ثانيًا – حرمان الطالب المذكور من امتحان العام الجامعي 1998/ 1999 بدوريه.
ثالثًا – إخطار ولى أمر الطالب بالقرار وإخطار شئون التعليم بالدراسات العليا بالكلية
والجامعة.
وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة تأديب الطلاب المطعون فيه رقم 23 لسنة 1999 بدوريه،
وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في موضوع الطعن انتهت فيه للأسباب
الواردة إلى أنها ترى الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة
القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للفصل فيه، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسته 21/ 5/ 2000
وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية
العليا للاختصاص.
ونظرت الدائرة السادسة (فحص الطعون) الطعن بعدة جلسات، وبجلسة 3/ 7/ 20004 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 25/
9/ 2004، ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بعدة جلسات على النحو المبين
بمحاضرها، وبجلسة 12/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 11/ 2005 وصرحت
بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 25/ 1/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن قد عُين معيدًا بقسم أصول الفقه بكلية
الدراسات الإسلامية بدسوق والتحق بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
عام 97/ 1998 وقد حضر امتحان الدور الأول في العام الجامعي 97/ 1998 اعتبارًا من 1/
6/ 1998 وحتى يوم 8/ 6/ 1998، حيث أدى الامتحان في مادة أصول الفقه وقام بتسليم ورقة
الإجابة إلى لجنة المراقبة التي قامت بتسليمها إلى الكنترول المختص الذي سلمها بدوره
للدكتور المصحح الذي قام بتصحيحها وحصل الطاعن على درجة النجاح، وبتاريخ 18/ 6/ 1998
قام الأستاذ الدكتور رئيس كنترول الفرقة الأولى – دراسات عليا – كلية الشريعة والقانون
بالقاهرة بعرض مذكرة على الأستاذ الدكتور/ العميد أفاد فيها أن الطاعن قام بإضافة ورقتين
مخالفتين في كراسة الإجابة بمادة أصول الفقه مكتوب فيها ثلاث صفحات بالقلم الرصاص ويبدو
آثار طيها مما يدل على أنه كان يحملها في طيات ملابسه، وقد أحال العميد الموضوع للتحقيق
والذي انتهى إلى طلب إحالة الطالب إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة التي أصدرت قرارها
المطعون فيه بجلسة 25/ 5/ 1999 فتظلم منه الطاعن بتاريخ 29/ 6/ 1999 بطريق الاستئناف
إلى مجلس تأديب أعلى يشكل وفقًا لأحكام المادة من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات العامة التابعة له، ولما كان الطاعن
قد تقدم باستئنافه بعد مضى أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار لجنة التأديب
فقد قرر مجلس التأديب الاستئنافي عدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد القانوني، وإذا
لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى الطاعن أقام هذا الطعن على سند من القول بأن قرار مجلس
التأديب شابه عيب الفساد في الاستدلال إذا استند إلى وجود ورقتين داخلتين في كراسة
إجابة الطاعن الخاصة بمادة أصول الفقه وبخط مغاير لخط الطاعن، ولما كانت ورقة الإجابة
قد سلمها الطاعن إلى المراقب المختص الذي سلمها إلى الكنترول ومنها إلى الأستاذ المصحح
الذي وجد الورقتين الإضافيتين داخل كراسة الإجابة، وأنه بحكم اللزوم الفعلي يبين أن
الطاعن ليس مسئولاً عن وجود هاتين الورقتين داخل كراسة إجابته إذ تنتفي مسئوليته بمجرد
تسليم ورقة الإجابة إلى لجنة المراقبة، الأمر الذي يبين معه أن القرار المطعون فيه
قد انتهى إلى نتيجة غير مستخلصة من أصول ثابتة من الأوراق ويكون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن تنظيم
الأزهر والهيئات العامة التابعة له الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983 تنص على أنه:
"تشكل لجنة التأديب على الوجه الآتي:
أ – عميد الكلية التي يتبعها الطالب رئيسًا
ب – وكيل الكلية المختص عضوًا
ج – أقدم أعضاء مجلس الكلية عضوًا
ويصدر قرار إحالة الطالب إلى لجنة التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب عميد الكلية المختص……..".
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع
العقوبات التأديبية وفقًا للمادة تكون نهائية ومع ذلك يجوز الطعن في القرار الصادر
بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بالبنود 6، 7، 8، 9 من المادة ، ويكون الطعن
بطريق الاستئناف يرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى الجامعة خلال خمسة عشر
يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار ويقوم رئيس الجامعة بإبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب
الأعلى خلال خمسة عشر يومًا ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي:
أ – نائب رئيس الجامعة المختص رئيسًا
ب – عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أو أحد أساتذة الكلية المذكورة عضوًا
جـ – أستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب عضوًا
ويصدر باختيار الأساتذة لأعضاء قرار من رئيس الجامعة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلبة
هي محض سلطة إدارية تتمثل في مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية وبالتالي
فهي لا تخرج عن كونها لجنة إدارية، كما أن مجلس التأديب الأعلى الذي ناط به القانون
استئناف النظر في قرارات تأديب الطلاب لا يغاير في طبيعته القانوني الطبيعة الإدارية
للمجلس الذي ينظر في قراراته، وممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قراراته
في صدد هذه المهمة أحكامًا تأديبية، بل تعد بحسب التكييف القانوني السليم لها من القرارات
الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي مما ينعقد الاختصاص بالفصل
في طلب إلغائها لمحكمة القضاء الإداري عملاً بنص البند ثامنًا من المادة من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنه بالنظر إلى ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن قد أقام هذا الطعن طالبًا
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة تأديب الطلاب بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة رقم
23 لسنة 1999، وكان تشكيل لجنة تأديب الطلاب ومجلس التأديب الأعلى المشار إليهما من
عناصر غير قضائية، بل هما محض سلطة إدارية وما يصدر عنهما يعد – بحسب التكييف القانوني
السليم – من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي مما
ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري عملاً بحكم البند ثامنًا من المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه ولما كان الطاعن قد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية
العليا فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء
الإدارة بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
