الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12415 لسنة 48 ق. عليا: – جلسة 21 /01 /2006 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 – صـ 301


جلسة 21 من يناير سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، ود. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة

الطعن رقم 12415 لسنة 48 قضائية. عليا:

موظف – تأديب – حجية الحكم الجنائي أمام قاضي التأديب.
للحكم الجنائي حجية واجبة وثابته قبل القضاء التأديبي في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها – فإن ثبت جنائيًا عدم ارتكاب المتهم للفعل المؤثم جنائيًا والمقدم بسببه إلى المحكمة التأديبية وجب على المحكمة التأديبية أن تنزل على مقتضى هذا الحكم وتنتهي إلى براءة المتهم من الفعل التأديبي المنسوب إليه ما لم تتضمن هذا الفعل التأديبي ما يجاوز الجريمة الجنائية بأن يتضمن أفعالاً وأوصافًا أخرى يمكن مجازاة العامل عنها، وفي هذه الحالة تقتصر البراءة على حدودها المرسومة بالحكم الجنائي – تطبيق.


الإجراءات

في 13/ 8/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة، حيث قيد بالرقم عاليه مقررًا الطعن على الحكم سالف البيان الذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن – إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه. وقدم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بوصف أن الطاعن قد تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم 18/ 5/ 2002 برقم 303 لسنة 48 ق، وتم رفضه في 6/ 7/ 2002 وأقيم الطعن من ثم في الميعاد المقرر له.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 25 لسنة 44 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية متضمنة تقرير اتهام ضد/ ……… بوظيفة طبيب قسم الجراحة بمستشفى ادكو العام درجة أولى.
لأنه في يوم 9/ 3/ 2000 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن: قام بإجراء عملية إجهاض للمواطنة….. بعيادته الخاصة برشيد مستخدمًا آلات جراحية حال كونه غير مختص بإجراء عمليات النساء والتوليد وأحداث بخطئه ثقبًا برحمها مما ترتب عليه استئصال الرحم ووفاة المذكورة، وسترًا لخطئه قام بسرقة الرحم وإخفائه عقب استئصاله على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال المذكور تأديبيًا، طبقًا لنصوص المواد القانونية المشار إليها بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وخلاله قدم الحاضر عن المحال حافظة مستندات.
وبجلسة 27/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمجازاة المحال المذكور بالفصل من الخدمة لثبوت ما نسب إليه على النحو الموضح بالحكم.
ولما لم يلقَ الحكم المقضي به قبولاً لدى المحال المذكور، فقد أقام الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/ 8/ 2002 التمس فيه قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم، وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نسب إليه مستندًا في ذلك إلى الغلو في الجزاء والإخلال بحق الدفاع والإجراءات المتبعة في التحقيقات وذلك على النحو المشار إليه بالتقرير، كما قدم الطاعن عدة حوافظ للمستندات خلال تداول الطعن أمام هذه المحكمة شملت صورة رسمية من حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءته من الاتهام المنسوب إليه وكذلك شهادات من المحكمة المذكورة بذات المفهوم.
ومن حيث إنه تبين من الصورة الرسمية من حكم محكمة جنايات دمنهور في الجناية 6594 لسنة 2000 أن الطاعن قد تم اتهامه من قبل النيابة العامة بأنه 1 – أسقط عمدًا امرأة حبلى هي………، وذلك باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك 2 – تسبب خطأ في موت المذكورة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه، وطلبت عقابه عن هذين الاتهامين.
وبجلسة 25/ 12/ 2004 حكمت المحكمة حضوريًا ببراءته مما هو منسوب إليه وأقامت المحكمة حكمها على أنه وإن كان ثابتًا من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها قد تم إجهاضها عمدًا إلا أن المحكمة لا ترى في الأوراق دليلاً يقينيًا تطمئن إليه بأن الطاعن هو الذي قام بهذا العمل، ذلك أن الإجهاض لا يتواجد دليل وقوعه على مجرد ثبوت توجه المجني عليها إلى عيادته مع شقيقها أو وجود الطاعن برفقتها حين نقلها إلى المستشفى، إذ إنه لا ينفى ذلك حيث قرر أن دوره اقتصر على مجرد التدخل لإيقاف النزيف الذي أصابها من محاولة إجهاض سابقة، حيث إن الثابت أن المجني عليها كانت حاملاً من غير زواج وأن أقوال إدانة الطاعن مستقاة من أقوال أخيها فقط دون أن يساندها أي دليل آخر، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن الحكم الجنائي سالف البيان قد نفى ارتكاب الطاعن للجريمة التأديبية المقدم بشأنها للمحاكمة التأديبية، ومن المقرر أن للحكم الجنائي حجية واجبة وثابته قبل القضاء التأديبي في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها، وعلى ذلك فإن ثبت جنائيًا عدم ارتكاب المتهم للفعل المؤثم جنائيًا والمقدم بسببه إلى المحاكمة التأديبية كان واجبًا على المحكمة التأديبية أن تنزل على مقتضى هذا الحكم وتنتهي إلى براءة المتهم من الفعل التأديبي المنسوب إليه ما لم يتضمن هذا الفعل التأديبي ما يجاوز الجريمة الجنائية بأن تضمن أفعالاً وأوصافًا أخرى يمكن مجازاة المتهم عنها وفي هذه الحالة تقتصر البراءة على حدودها المرسومة بالحكم الجنائي.
ومن حيث إنه كذلك وأن البين مما تقدم أن الفعل الأساسي والجوهري الذي تدور حوله المخالفة التأديبية هو قيام الطاعن بإجهاض إحدى السيدات على نحو خاطئ، مما أدى إلى وفاتها وأن هذا الفعل ثبت من الحكم الجنائي عدم ارتكاب الطاعن له، وعليه فإنه يتعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه، حيث لا يتبقى في الاتهام المنسوب إليه تأديبيًا ثمة أفعال وأوصاف أخرى لمخالفات تأديبية يمكن نسبتها للطاعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.

فهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات