الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13770 لسنة 48 ق. عليا: – جلسة 25 /12 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 – صـ 212


جلسة 25 من ديسمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ود/ سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور علي منصور – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة حسن أحمد البردوني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن – أمين السر

الطعن رقم 13770 لسنة 48 قضائية. عليا:

هيئة قضايا الدولة – أعضاء – أثر التنبيه على الصلاحية للترقية.
طبقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة يجوز لرئيس القسم أو الفرع، ومن باب أولى لرئيس هيئة قضايا الدولة حق توجيه تنبيه إلى العضو على ما يقع منه مخالفًا لواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ولم يرتب المشرع على توجيه التنبيه إلى العضو أي أثر على صلاحيته للترقية طالما لم يكن متعلقًا بأمور تمس مسلكه وتنال من أهليته وصلاحيته للترقية – غاية الأمر أنه إذا تكررت المخالفة سبب التنبيه أو استمرت بعد صدور التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية ضد العضو والتي من نتيجتها إمكانية توقيع جزاء تأديبي على العضو – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ حليم نصر الله – المحامي نائبًا عن الأستاذ/ عادل السيد البيلي – المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن، طالبًا فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 162/ 2002 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة نائب، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار بجعل أقدميته سابقة على زميله……….
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 162 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخطى المدعي في الترقية لوظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص في أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه بأنه يعمل بهيئة قضايا الدولة، وفي شهر يونيه 2002 فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2002 المطعون فيه بترقية زملاء له إلى درجة نائب ولم يرد اسم الطاعن ضمن المرقين على الرغم من أنه لم تقم بشأنه أية أسباب تمنع ترقيته سوى أنه وُجه إليه تنبيه بالقرار رقم 178 الصادر بتاريخ 20/ 6/ 2001.
وقد نعى الطاعن على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون لأن التنبيه كسبب في تخطيه في الترقية ليس بجزاء وإنما هو مجرد تنبيه العضو إلى أوجه القصور في عمله وعلى ذلك لا يجوز اتخاذه سببًا للتخطي في الترقية، كما أن الهيئة سبق لها ترقية زملاء له وجه إليهم التنبيه في أعمالهم منهم على سبيل المثال/…….، ……..، ……، كما أن القرار المطعون فيه تضمن – أيضًا – ترقية زملاء له وجه إليهم التنبيه وتمت ترقيتهم ومنهم على سبيل المثال زميله……، وعلى ذلك يكون سبب تخطي الطاعن في الترقية وهو توجيه تنبيه إليه سببًا غير قانوني وبذلك يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة نائب مخالفًا للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تخطت الطاعن في الترقية إلى درجة نائب بهيئة قضايا الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 2002 بسبب توجيه تنبيه إليه لما نسب إليه من أنه:
لم يقم بإعداد مذكرة دفاع في الدعوى رقم 508 لسنة 2000 مدني كلي كفر الشيخ في وقت مناسب على الرغم من أن الدعوى كانت صالحة للكتابة فيها وكان لديه الوقت الكافي لإعداد مذكرة الدفاع وعرضها ونسخها قبل جلسة 10/ 6/ 2000 إلا أنه لم يفعل ذلك.
لم يقدم المستندات الواردة من الجهة الإدارية المختصة منذ جلسة 20/ 5/ 2000 وذكر على غير الحقيقة أنه قدمها بجلسة 10/ 6/ 2000 وقد كشف التحقيق عن عدم تقديم هذه المستندات بهذه الجلسة وإنما قدمها أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/ 7/ 2000 على الرغم من عدم ثبوت تأشيرة سكرتير الجلسة بتاريخ الإيداع وعدم تصريح المحكمة بتقديم مستندات أو مذكرات في أجل معين.
عدم حضوره لأي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى وخصوصًا جلسة 10/ 9/ 2000 وهى الجلسة التي تلت إنشاء الملف وبعدها حجزت الدعوى للحكم وترتب عليه عدم تمكنه من إبداء دفاع الجهة الإدارية وتقديم مستنداتها وصدور الحكم بطلبات الخصوم دون دفاع الدولة، كما ثبت عدم تنفيذه لتأشيرة المستشار المشرف على أعماله على مذكرة الرأي والتي تضمنت رفع دعوى مدنية من الجهة الإدارية المختصة بتثبيت الملكية للمساحة محل النزاع وعدم نفاذ تصرفات الغير بشأنها حتى يتم رفع استئناف عن الحكم الصادر في الدعوى وبوقفها تعليقًا لحين الفصل في هذه الدعوى وقام بإحالة الملف برمته إلى قسم الاستئناف دون أن يرفع الدعوى التي تأشر برفعها.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أنه "يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة……..".
ونصت المادة من ذات القانون على أنه "إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل".
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه "6…… ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق متوسط – متوسط – متوسط – أقل من المتوسط، ويجب أن يحاط رجال الهيئة علمًا بكل ما يلاحظ عليهم".
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه "لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة أو في الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل……".
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صدوره التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أن التعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة يكون بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة وأن كفاية عضو الهيئة تقدر بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من المتوسط وأن عضو الهيئة الذي يحصل على تقرير كفاية أقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيته إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة فوق متوسط على الأقل، والمشرع أجاز لرئيس القسم أو الفرع ومن باب أولى لرئيس الهيئة حق توجيه تنبيه إلى العضو على ما يقع منه مخالفًا لواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ولم يرتب المشرع على توجيه التنبيه إلى العضو أي أثر على صلاحيته للترقية وغاية الأمر إنه إذا تكررت المخالفة سبب التنبيه أو استمرت بعد صدور التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية ضد العضو والتي من نتيجتها إمكانية توقيع جزاء تأديبي على العضو.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل درجة محام بهيئة قضايا الدولة وترتيبه في هذه الدرجة تحت رقم وكانت نتيجة التفتيش الفني على أعماله قبل صدور قرار الترقية المطعون فيه في 24/ 6/ 2002 عن الفترة من 1/ 6/ 2000 إلى 31/ 1/ 2001 بمرتبة فوق المتوسط.
ولما كان التنبيه الموجه إليه بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 278 في 20/ 6/ 2000 كان متعلقًا بتوجيه انتباهه إلى أوجه القصور في أدائه لأعمال وظيفته ولم يكن متعلقًا بأمور تمس مسكله وتنال من أهليته وصلاحيته للترقية، ومن ثم فإن الطاعن يكون صالحًا للترقية إلى درجة نائب ولم يقم به سبب للتخطي في الترقية إلى هذه الدرجة، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2002 المطعون فيه متخطيًا الطاعن في الترقية إلى درجة نائب بسبب توجيه تنبيه إليه؛ فإن هذا القرار يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة نائب بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات