الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4293 لسنة 52 ق. عليا: – جلسة 30 /11 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 – صـ 133


جلسة 30 من نوفمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4293 لسنة 52 قضائية. عليا:

مجلس الشعب – المقصود بوقف تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المشرع جعل الحكم على الشخص بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم التي حددها، ومنها إعطاء شيك لا يقابله رصيد، مانعًا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ما لم يكن الحكم قد نص فيه على وقف تنفيذ العقوبة طبقًا للمادة من قانون العقوبات، أو رد إلى الشخص اعتباره – المقصود بوقف تنفيذ العقوبة ما تقرره المحكمة بموجب السلطة التقديرية الواسعة التي خولها لها المشرع في ذات الحكم الصادر بالعقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون – إذا لم يقرن الحكم بهذا الوقف، جرى تنفيذ العقوبة تطبيقًا للأصل العام، ومؤدى هذا: أن كل ما يؤدى إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون لا يعد وقفًا لتنفيذ العقوبة الذي عناه المشرع في المادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 11/ 2005 أودع السيد الأستاذ/ حامد محمد على – المحامي بالإدارية العليا، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بالرقم عليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى – شرقية) في الدعوى رقم 788 لسنة 11 ق بجلسة 13/ 11/ 2005، القاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الشق العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى عليه مصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغائه في شقه العاجل، والقضاء بطلبات الطاعن بعريضة دعواه رقم 788 لسنة 11 ق.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن، ارتأت فيه ختامه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 21/ 11/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 30/ 11/ 2005، حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسة، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 788 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 29/ 10/ 2005 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات على مرشحي مجلس الشعب بالشرقية، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الخامس)…………. لعضوية مجلس الشعب، عن الدائرة الثانية عشرة ومقرها مركز ومدينة أبو كبير بصفة عامل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استبعاد ترشيحه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، لأسباب حاصلها أن المطعون على ترشيحه يفتقد صفة العامل لأنه غير مؤمن عليه، وأن المستندات المقدمة منه لإثبات صفته كعامل ليس لها أصل بالأوراق، وأنه لا توجد له مدد تأمينية سابقة، ولا يتقاضى أي معاش من التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن فقده شرط حسن السمعة، لصدور حكم بالحبس ضده في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد، بحكم نهائي، ولم يرد إليه اعتباره، وأنه يتوافر في طلبه ركنا الجدية والاستعجال اللازمان لوقف التنفيذ.
وبجلسة 13/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسًا على أن "المدعى عليه الرابع قد قدم ضمن حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 31/ 10/ 2005 شهادة من جدول الجنح المستأنفة بنيابة شرق القاهرة الكلية، تفيد أن الجنحة رقم 5729 والمستأنفة برقم 3313 لسنة 1992 جنح س شرق القاهرة، شيك بدون رصيد، قضى فيها بجلسة 23/ 11/ 2002 بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض، ومن ثم فإن هذا الوقف يبيح للمدعى عليه في كل الأحوال الترشيح لعضوية مجلس الشعب، الأمر الذي لا يجوز معه بحال من الأحوال حرمان المدعى عليه من مباشرة حقوقه السياسية، ومنها الترشيح لعضوية مجلس الشعب، خاصة وأنه أودع بملف ترشيحه صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به ناصعة البياض".
وأضافت المحكمة" وبخصوص توافر صفة العامل فإنه لما كان المدعي يعمل سائقًا بالشركة المصرية للغزل والمنسوجات، بوظيفة فني، وحاليًا بالمعاش، ومقيد بالنقابة العامة لعمال العزل والنسيج، وسدد اشتراكاته بانتظام حتى 1/ 10/ 2005 حسب الثابت من الشهادات المرافقة بملف ترشيحه والصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن ثم تتوافر في المدعى عليه صفة العامل طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 2002، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ الماثل، متعينًا القضاء برفضه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال…….".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وأهدر حق الدفاع، ولم يرد على جميع الأسباب التي قدمها الطاعن، وذلك على التفصيل الوارد بتقرير طعنه، وتحيل إليه هذه المحكمة تفادياُ للتكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر فيه ركنان: الأول: ركن الجدية، ويتمثل في قيام الطعن في القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. الثاني: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن مفاد المادة من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل الحكم على الشخص بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم التي حددها، ومنها إعطاء شيك لا يقابله رصيد، مانعًا من الترشح لعضوية مجلس الشعب، ما لم يكن الحكم قد نص فيه على وقف تنفيذ العقوبة طبقًا للمادة من قانون العقوبات، أو رُدَّ إلى الشخص اعتباره، والمقصود بوقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليه في هذه المادة من قانون العقوبات. ذلك الذي تقرره المحكمة بموجب السلطة التقديرية الواسعة التي خولها لها المشرع في ذات الحكم الصادر بالعقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
وبحيث إذا لم يقرن الحكم بالعقوبة بوقف التنفيذ جرى تنفيذ العقوبة تطبيقًا للأصل العام، ومؤدى هذا: أن كل ما يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون لا يعد وقفًا لتنفيذ العقوبة الذي عناه المشرع في المادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المشار إليه، والذي جرى قضاء هذه المحكمة على قصر هذا الوقف على ذلك المنصوص عليه في المادة من قانون العقوبات.
لما كان ما تقدم، وكان المطعون عليه الخامس قد عوقب بالحبس ثلاث سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت وذلك بالحكم الصادر من محكمة جنح النزهة في القضية رقم 5729 لسنة 1989 لأنه وبسوء نية أصدر شيكًا لا يقابله رصيد بمبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه، وقضت محكمة جنح مستأنف في القضية رقم 3313 لسنة 92 غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 22/ 11/ 2001 قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، وقد أقام المطعون فيده الخامس طعنًا بالنقض على هذا الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يؤتى أثره في منعه من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، باعتبار الحكم قد اشتمل على معاقبته بعقوبة الحبس في جريمة شيك بدون رصيد واجبة النفاذ.
ولا ينال مما تقدم ما تضمنته الشهادة الصادرة من نيابة شرق القاهرة الكلية بتاريخ 31/ 10/ 2005 من أن الحكم المشار إليه موقوف تنفيذه لحين الفصل في النقض؛ لأن هذا الوقف لا يدخل في مفهوم الوقف المنصوص عليه في المادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المشار إليه، على التفصيل المتقدم.
ومن حيث إن المطعون ضده الخامس قد افتقد أحد شروط الترشيح وذلك دون حاجة إلى نظر مدى توافر شرط صفة العامل بشأنه لعدم جدواه في خصوصية هذا الطعن، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر قد صدر بالمخالفة للقانون متعينًا الحكم بإلغائه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وكذلك ركن الاستعجال حيث إن المطعون على ترشيحه مرشح لانتخابات مجلس الشعب بالشرقية المحدد إجراؤها يوم 1/ 2/ 2005 مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات