الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3826 لسنة 65 ق – جلسة 04 /10 /2003 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 54 – الجزء الثانى – صـ 926

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض، بدر الدين السيد البدوى نائبى رئيس المحكمة، صبرى شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب.


الطعن رقم 3826 لسنة 65 القضائية

حكم. "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات جنائية.
صرف مخلفات. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تصريف السفن للزيت فى مياه البحر مقصور فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية. المادتان 49، 60 من القانون 4 لسنة 94 بشأن البيئة.
إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها وعدم بيان مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفن الزيت. قصور.
1 – لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا.
2 – لما كان القانون رقم 4 لسنه 1994 فى شأن البيئة ينص فى المادة 49 فقرة أولى منه على أنه "يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية" كما تنص المادة 90 منه على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين ، من هذا القانون…" ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت فى مياه البحر مقصور فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول "حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبت فى محضر الضبط المؤرخ…. من أن المتهم ارتكب تلك الأفعال المبينة بالمحضر، وحيث إن عن ثبوت الاتهام فى تلك الدعوى فهو ثابت فى حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلا عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/ 2 إ.ج ". دون أن يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت وما إذ كان يقع فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فإن الحكم يكون معيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم….. بأنه قام بتصريف زيت فى مياه البحر مما ترتب عنه تلويثها على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 49، 50، 51، 52، 53، 55،90 من القانون 4 لسنة 1994.
ومحكمة جنح…. قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم…. جنيه.
استأنف…. ومحكمة…. – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا…. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ …. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تلويث مياه البحر قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ينص فى المادة 49 فقرة أولى منه على أنه "يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية" كما تنص المادة 90 منه على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين ، من هذا القانون…" ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت فى مياه البحر مقصور فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول "حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبت فى محضر الضبط المؤرخ فى….. من…. سنة…. من أن المتهم ارتكب تلك الأفعال المبينة بالمحضر، وحيث إن عن ثبوت الاتهام فى تلك الدعوى فهو ثابت فى حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلا عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/ 2 إ.ج". دون أن يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت وما إذ كان يقع فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات