الطعن رقم 6445 لسنة 65 ق – جلسة 01 /10 /2003
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 54 – الجزء الثانى – صـ 923
جلسة الأول من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 6445 لسنة 65 القضائية
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم اشتمال حكم الإدانة فى جريمتى عدم توفير وسائل الإسعاف الطبية للعمال وعدم توفير
وسائل اشتراطات السلامة على بيان الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعن.
اكتفاءه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه. قصور.
عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الحكم فى جريمتى عدم توفير شروط السلامة الصحية والمهنية وعدم توفير الإسعافات الطبية
بتعديل العقوبة إلى ما دون حدها الأدنى المقرر فى المادتين 115، 172/ 1، 2 من القانون
137 لسنة 1981. خطأ فى تطبيق القانون.
1 – لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم وإلا كان قاصرًا، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند عليها فى إدانة المطعون ضده واكتفى بالإحالة
إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه فإنه يكون قاصرًا، بما يعجز محكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما أثبتها الحكم.
2 – قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الغرامة المقضى بها والنزول بها دون الحد الأدنى
المقرر لها بالمخالفة لأحكام نص المادة 172/ 1، 2 من القانون 137 لسنة 1981 والتى جعلت
عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها لمخالفة المادة 115 من القانون المشار إليه
بشأن جريمة عدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها
لمخالفة المادة 121 من القانون المذكور بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية
وذلك بقضائه بغرامة عشرة جنيهات عن كل تهمة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى الجنحة رقم….. بوصف أنه
1- لم يوفر وسائل الإسعافات الأولية. 2 – لم يوفر وسائل اشتراطات السلامة المهنية،
وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة… قضت غيابيًا… بتغريم المتهم
خمسين جنيهًا عن كل تهمة. عارض وقضى فى معارضته فى….. بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع
برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.
استأنف ومحكمة… الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً
وفى الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم… جنيهات عن كل تهمة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون
ضده بجريمتى عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال وعدم توفير وسائل اشتراطات السلامة
المهنية قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة فضلاً
عن تعديله العقوبة المقضى بها على خلاف ما نصت عليه المادة 172 من القانون 137 لسنة
1981 بإصدار قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائى الغيابى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى
بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بقوله "حيث إن المحكمة ترى أن
التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء فى محضر الضبط والذى أثبت به محرره وجود
المخالفات سالفة الإشارة إليها وأن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع الأمر الذى
يتعين معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى
استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة
النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا،
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد
مؤدى الأدلة التى استند عليها فى إدانة المطعون ضده واكتفى بالإحالة إلى محضر الضبط
دون إيراد مضمونه فإنه يكون قاصرًا، بما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى
على الواقعة كما أثبتها الحكم فضلاً عن ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الغرامة
المقضى بها والنزول بها دون الحد الأدنى المقرر لها بالمخالفة لأحكام نص المادة 172/
1، 2 من القانون 137 لسنة 1981 والتى جعلت عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهًا
لمخالفة المادة 115 من القانون المشار إليه بشأن جريمة عدم توفير شروط السلامة والصحة
المهنية والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهًا لمخالفة المادة 121 من القانون المذكور
بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية وذلك بقضائه بغرامة عشرة جنيهات عن كل
تهمة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب
نقضه والإعادة.
